انتهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، من مناقشة مشروع قانون الصكوك بنسخه الثلاث، وهى مشروعات اللجنة المالية بالمجلس، ومشروع الحكومة، ومشروع اللجنة المشتركة بمجلس الشورى، لمناقشته بالجلسة العامة لمجلس الشورى غداً، الاثنين، لإبداء الموافقة المبدئية عليه.
وقال محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، إنه تم التصويت على مشروع القانون من أعضاء اللجنة من حيث المبدأ، ثم مادة مادة، ثم تم التصويت على مشروع القانون إجمالاً فى صورته الجديدة بعد مناقشته وإدخال التعديلات التى تمت بعد انتهاء الحوار المجتمعى حوله.
وأضاف "الفقى" لـ"اليوم السابع"، أنه قد تم تعديل مشروع القانون 4 مرات، حيث تم تعديل نحو 12 مادة بناء على الحوار المجتمعى وآراء الخبراء المختصين، مشيراً إلى أنه من الممكن الأخذ بجميع الآراء حتى صدور القانون.
وكشفت مصادر برلمانية، عن أن هناك مطالب داخل مجلس الشورى، خاصة من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، لإحالة مشروع القانون إلى هيئة كبار العلماء، بعد موافقة مجلس الشورى عليه، مستندة فى ذلك إلى المادة (4) من الدستور، والتى تنص على :"الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
من جانبه، قال عبد الحليم الجمال، وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن اللجنة صوتت على القانون مادة مادة على مدار أربعة أيام، من الاثنين الماضى وحتى الخميس، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة كانت تمتد على مدار هذه الأيام بشكل متواصل حتى الساعة الواحدة صباحاً.
وأوضح "الجمال" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الظروف الاقتصادية الخانقة تقف بهذا الوطن على حافة الخطر اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، تتطلب إيجاد أداة تمويلية جديدة وغير تقليدية تعمل جنباً إلى جنب مع الأدوات التمويلية الأخرى، وقد رأت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن المشروع المطورح لقانون الصكوك يحقق هذه الأداة، خاصة أنها تعتبر أقل الأدوات التمويلية تكلفة وأقلها خطراً وأكثرها قدرة على ضخ أموال المدخرات المحلية والاستثمارات الأجنبية لتدور مع عجلة الاقتصاد لرفع معدلات الاستثمار وإعادة دوران عجلة الإنتاج وخفض معدل البطالة الذى تضاعف فى السنتين الأخيرتين.
ورداً على تخوفات بعض القوى الوطنية من بيع أصول الدولة أورهنها أو الحجز عليها أو تملك الأجانب لها، قال "الجمال" إن هذه المخاوف لا محل لها فى ظل أحكام هذا القانون (الصكوك)، حيث تنص المادة الثالثة فى المشروع المقدم من الحكومة على عدم جواز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية فيها ملكية عامة محلاً لطرح الصكوك عليها.
وأضاف "الجمال"، أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ناقشت مواد هذا المشروع سواء فى أروقة اللجنة أوفى جلسات الحوار والاستماع التى أجرتها مع بعض المهتمين بالشأن الاقتصادى وبعض ممثلى القوى الوطنية وبعض الأحزاب التى شاركت فى هذه اللقاءات وفى وجود الحكومة أيضاً، وقد استحدثت اللجنة مادتين جديدتين، أهمهما المادة الأخيرة فى هذا المشروع والمتعلقة بتشكيل لجنة للتظلمات لنظر أى منازعة تنشأ مع تطبيق أحكام هذا القانون قبل اللجوء إلى التحكيم أو رفع الدعاوى القضائية.
وأشار إلى أن المادة الثانية المستحدثة، فكانت تتعلق بعدم جواز أن يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك عن مائة مليون جنيه مصرى، أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملات الأجنبية.
وحول ما إذا كان حزب النور لديه أى تحفظات على مشروع القانون، قال "الجمال"، نعم لدينا تحفظان، أولهما، أن حزب النور يرى من جانبه فى ضوء عزم اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أن يكون هناك توافق وطنى كبير على هذا القانون أنه لم يأخذ حظه الكافى من المداولة والمناقشات لتحقيق هذا التوافق قبل طرحه على الجلسة العامة لمجلس الشورى، حيث إن أكثر الأحزاب المصرية لم يحضر ممثلوها جلسات الحوار التى أجرتها اللجنة المالية، كما أن ثقافة الشارع المصرى لهذا الموضوع لا تزال دون مستوى المؤازرة المطلوبة للمشاركة فى تطبيق أحكام هذا القانون، خاصة إذا ما وضعنا فى الحسبان أن هذا القانون ليس من القوانين التى تبسط سلطانها على جمهور المستثمرين من المدخرين بقدر ما تحتاج قناعاتهم واطمئنانهم لدفع أموالهم بالمشاركة فى هذه الآلية الجديدة.
وأكد أن التحفظ الثانى لحزب النور، هو أن الحزب يرى أن تعريف أحكام الشريعة الإسلامية فى المادة (1) منه، قد جاء على غير قصد المشرع الدستورى فى المادة 219 من الدستور، والتى عرفت هذه الأحكام بأنها تلك المستنبطة من الكتاب والسنة والمصادر الأخرى المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، حيث ورد التعريف فى مشروع القانون تاركاً مهمة استنباط الأحكام الشرعية للهيئة الشرعية دون وضع القيد الدستورى عليها.
فى سياق متصل، قال التقرير النهائى للجنة، الذى تم إصداره اليوم، إنه تم إدخال عدد المواد المستحدثة، وتعديل عدد آخر من مواد قانون الحكومة، ومنها على سبيل المثال استحداث مادة عن عدد من التعريفات منها تعريف مدير الصكوك، وتعريف أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك تمت إضافة مؤسسات الوقف إلى الجهات التى يجوز لها إصدار الصكوك.
وأشار التقرير إلى أنه تمت إضافة مادة تتعلق بإضافة شركات القطاع العام للجهات العامة التى لا يجوز أن تكون محلا لعقد إصدار صكوك، وجعل سلطة قرار تحديد الأموال التى يجوز أن تصدر مقابلها صكوك حكومية لمجلس الوزراء، وذلك بدلا من رئيس مجلس الوزراء كما جاء فى قانون الحكومة.
كما قامت اللجنة برفع الحد الأقصى للغرامة التى وردت فى مخالفات المادة 25 من عشرين ألفا إلى مائة مليون جنيه، وإضافة بند إلى الأفعال المعاقب عليها فى المادة وهوكل من أصدر صكوك غرضها التداول على خلاف الأحكام المقرر فى القانون ومن العقوبة إلى كل من حقق نفعا لنفسه أو لغيره.