حصل "اليوم السابع" على تقرير هيئة المفوضين حول دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى بشأن القضية المحالة من المحكمة الإدارية العليا للفصل فى مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى فيما يخص الثلث الفردى والتى حددت المحكمة الدستورية اليوم الاثنين جلسة 12 مايو لنظرها، أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بسبب لأن الدستور الجديد الذى تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى.
وجاء فى التقرير رأيين الأصلى عدم قبول الدعوى والاحتياطى برفض الدعوى حيث الأصلى استند إلى أن الدعوى تم رفعها فى ظل إقرار دستور جديد حصن مواده المجلس من الحل لمدة عام حتى يقوم بالدور التشريعى المنوط به فى أعقاب عدم وجود مجلس الشعب.
كما أوصى التقرير احتياطيا برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانونى للبلاد، وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع.
من ناحية أخرى حصل "اليوم السابع"، على التوصيات التى انتهت إليها هيئة المفوضين فى تقريرها حول مدى دستورية القانون رقم 76 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية والتى تضمن رأيين أولها انقضاء الدعوى الدستورية المرفوعة أمام المحكمة وذلك لانتهاء أعمال الجمعية التأسيسية وزوالها بوضع الدستور الجديد الذى تم إقراره فى 19 ديسمبر وأصبحت كأنها لم تكن فيما تضمن الرأى الثانى بعدم دستورية الفقرة الأولى كمن قانون رقم 76 لسنة 2012 وذلك لمخالفته الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 31 مارس والذى نص على أن تشكل الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين.
الجدير بالذكر أن هذه الدعوى محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردى فى انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التى أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق فى 14 يونيه 2012.
وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضى المحكمة لإعداد رأيها القانونى فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التى تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالى، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.