تقدم ممدوح الولي، نقيب الصحفيين بخطاب لرئيس محكمة استئناف القاهرة بالدائرة 15 جنايات الجيزة، لإبلاغة ببطلان أمر إحالة ومحاكمة إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة "الدستور" بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، مستندا في خطابه إلى نص المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين "على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد صحفي يتصل بعمله الصحفى قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتهم الصحفي بجنايه أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينبيه عنه.
وكذلك المادة 43 من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتى تنص على"لايجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ولمجلس النقابة أن يطلب صورة من التحقيق بغير رسوم".