لأول مرة في مصر: مرسي يفوض قنديل في إلغاء الأحكام الصادرة من أمن الدولة أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًا، هو الأول من نوعه في تاريخ مصر، بتفويض رئيس الوزراء، هشام قنديل، في بعض صلاحياته واختصاصاته المقررة في قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والخاصة بتخفيف العقوبات أو إلغاء الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، التي ينظمها هذا القانون، والتي تواجه أحكامها دائمًا بمعارضة القوى السياسية، وسبق وأن أصدرت العديد من الأحكام ضد قيادات الإخوان المسلمين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وفوض مرسي قنديل في اختصاصه الرئاسي المنصوص عليه في المادتين 14 و15 من القانون، واللتان تجيزان له عند عرض حكم محكمة أمن الدولة العليا عليه في قضية معينة، أن يأمر بإلغاء حكم الإدانة بالكامل والأمر بحفظ الدعوى، بشرط ألا تكون الجناية الصادر فيها الحكم قتل عمد أو اشتراك فيه. كما يجوز لرئيس الوزراء المفوض في صلاحيات الرئيس وفق القرار أن يأمر بتخفيف العقوبة أو تبديلها بعقوبة أقل منها، أو إلغاء جميع العقوبات أو بعضها، أيًا كان نوعها، أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ بعض أو كل العقوبات، أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بقرار مسبب، على أن يلتزم بضرورة التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد المحاكمة الثانية. وفوض الرئيس رئيس حكومته أيضًا في صلاحياته المقررة في المادة 16 من القانون، وهي أن يقرر ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين وبعض القضاة والموظفين، للتثبت من صحة الإجراءات وفحص التظلمات وإبداء الرأي في الأحكام التي أصدرتها محاكم أمن الدولة، قبل تصديق الرئيس على الحكم. وأصدر الرئيس مرسي أمرًا رئاسيًا مؤرخًا في 30 أكتوبر الماضي، بإعادة تشكيل مكتب شؤون أمن الدولة المختص بدراسة القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة، بعضوية كل من القضاة هشام حمودة ومحمد الجابي وخالد نصار وخالد الشلقامي وأحمد حسين عبد الله وحسام أحمد حسن، وجميعهم رؤساء وأعضاء بمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة.