أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الضرب المبرح للتلاميذ في المدارس من قبل المعلمين، والذي قد يؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للطالب، مُحرم بلا خلاف، وفاعله آثم شرعًا.
وأوضحت دار الافتاء، في فتوى لها اليوم الخميس، أن الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفا ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية، بل التعامل معه يكون على جهة التأديب والتربية فقط، لا على جهة العقاب.
وأشارت الفتوى إلى أن العقاب إنما يكون على ارتكاب المُحرم أو ترك الواجب، والواجب ما يعاقب على تركه والمحرم ما يعاقب على فعله، وذلك في حق المكلَّف وحده، أما الصبي فإنما يُعَوَّد على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ، لا لأنها في حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرم حينئذ من باب التربية والترويض لا العقاب.
وأوضحت الفتوى، أن الأصل في الشرع حُرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم الأول، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلا قط، وهو الأسوة والقدوة الحسنة الذي يجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته الكريمة العطرة في التربية والتوجيه.
وحول بعض الأحاديث والآيات التي يحتج بها البعض على جواز استخدام الضرب للتأديب، أكدت الفتوى أن الضرب الذي ورد ذكره في بعض الأحاديث النبوية الشريفة؛ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين"، فهو في الحقيقة نوع من التربية والترويض والتأديب النفسي، الذي يُقصَد به إظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل، وليس ذلك إقرارا للجلد أو العقاب البدني؛ بل إن وُجِدَ فهو من جنس "الضرب الخفيف بالسواك"، الذي لا يُقصَد به حقيقة الضرب والإيلام بقدر ما يُراد منه إظهار العتاب واللوم.
وأضافت الفتوى أن حقيقة الضرب الذي يحدث في المدارس هذه الأيام، قد خرج عن هذه المعاني التربوية وأصبح في أغلب صوره وسيلة للعقاب البدني المُبرح، بل والانتقام أحيانا، وهذا مُحَرَّم بلا خلاف.