نفرد "المصريون" بنشر مسودة الدستور الموازى تتضمن (232) مادة، والتي أعلنت القوى المدنية عن تشكيل مجموعة عمل للبدء في صياغتها أوائل الأسبوع الماضي، فور إعلانهم الانسحاب من الجمعية التأسيسية، من خلال إضافة التعديلات التي كانت قد اقترحتها من قبل، ولم يتم التوافق بشأنها، وقد قدمت القوى المدنية نسخة منها لمؤسسة الرئاسة في الوقت الذي رفضت فيه القوى المدنية الاستمرار في عضوية التأسيسية لقيامها ب"سلق الدستور" - حسب وصفهم -،حيث رصدت المسودة المواد الخلافية الجوهرية في مسودة الدستور، وقد سمى الباب الأول " دولة القانون أم دولة ولاية الفقيه"، وجاءت المادة الثانية "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وأكدت مسودة القوى المدنية على ضرورة الحفاظ على نص المادة (2) دون تعديل، وأشارت الملاحظات بشأنها إلى أن تعديلها بموجب المادة (220) من هذا المشروع غير مقبول لأنه يعدل "مبادئ الشريعة الإسلامية" أي المبادئ الكلية للشريعة ومقاصدها العليا، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وهى "الثابت" إلى "أحكام الشريعة" التفصيلية والمختلف عليها والخاضعة لآراء الفقهاء المختلفة والمذاهب المتعددة المتغيرة التي تحتمل الاجتهاد والقياس، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأنه ينحصر في الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معًا، وأنه يجب أن يقع الاجتهاد في إطار الأصول الكلية للشريعة متحريًّا لمناهج الاستدلال على الأحكام العملية وكافلًا صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. وهذا التعديل على المادة (2) بموجب المادة (220) يخالف التوافق العام ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي ولا يضيف جديدًا، حيث لا تخالف التشريعات المصرية القواعد الكلية المتفق عليها للشريعة الإسلامية، والإصرار على هذا التعديل، بالإضافة للمادة (4) التي توجب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بالشريعة، والمواد (7) و(9) و(10) و(11) التي ترخص للمجتمع والأفراد بالتدخل لحماية الآداب العامة والأعراض وتكرس الأحادية الثقافية، كل ذلك يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه.
كما عدلت القوى المدنية المادة (220) التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
على أن يكون الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل.
وهى المادة التي حذفتها القوى المدنية ورصدت ملاحظاتها بأن هذا النص يمثل تعديلًاً على المادة (2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور. ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه، وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون. وتضيف المادة (75) بعدًا إضافيًّا، حيث تجعل ممارسة جميع الحقوق والحريات خاضعة لشرط عدم التعارض مع مقومات الدولة والمجتمع التي تشمل المادة (220) والمواد (7) و(10) و(11) التي تسمح للمجتمع والأفراد بالتدخل لحماية الأعراض والآداب العامة وتكرس الأحادية الثقافية. هذه المادة (75) تجهض أهم هدف من إصدار الدستور، وهو حماية حقوق وحريات المواطن من استبداد السلطة وطغيانها وتجعل الدستور وثيقة تكرس ولاية الفقيه وتعرض حقوق المواطن الأساسية لمخاطر الإهدار والضياع.
وجاءت المادة "الرابعة" الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وكل ذلك على الوجه الذي ينظمه القانون لتحقيق هذه الأغراض وكل ذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
وعدلتها القوى المدنية ب "أن الأزهر الشريف مؤسسة عامة إسلامية مستقلة تعمل على نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية، والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، كما تعمل على ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية، وتكفل الدولة له الاعتمادات المالية الكافية على لتحقيق هذه الأغراض، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل، وكل ذلك على الوجه الذي ينظمه القانون".
وأشارت الملاحظات إلى أنه للأزهر مكانته العلمية والتاريخية، والنص على وجوب أخذ رأي الأزهر في كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية، في إطار المادة (2) من الدستور، وكذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ إنه من غير المتصور أخذ الرأي وعدم الالتزام به، كما أنه من المستقر، منذ أكثر من ثلاثين عامًا أن المرجعية في مدى دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هي للقضاء ممثلًا في المحكمة الدستورية العليا التي تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التي تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها. ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر، والأزهر يلعب دورًا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الإسلامية منذ أكثر من ألف عام دون النص على ذلك في الدستور أو لفرض الالتزام بالحصول على رأي الأزهر بالنسبة لكافة مؤسسات الدولة، والمقترح حذف النص على أخذ رأيه وجوبًا في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصًا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية، والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدًا عن حلبة الصراعات السياسية من ناحية، وعلى مقومات دولة القانون من ناحية أخرى، والمقترح أيضًا نقل المادة (4) إلى الباب الخاص بالأجهزة والهيئات المستقلة.
المادة (75) تنص على أن المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، ورفض إضافة " تُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور" للمادة.
حيث أكدت القوى المدنية في ملاحظاتها بشأن هذه المادة على أن الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدًا اجتماعيًّا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى. وهذه الإضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها، ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة (75) نفسها، وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (220) المقترحة، والتي تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها، والتي تمثل اجتهادًا بشريًّا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع، مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني، سواء من هيئة علماء الأزهر وفقًا للمادة (4) أو غير ذلك، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية. فإذا أضفنا لذلك المواد (7) و(9) و(10) التي تتيح للمجتمع والأفراد حق التدخل لحماية الآداب والأخلاق العامة، وحماية الأعراض والأنفس، في إطار أحادية ثقافية بموجب المادة (11)، لوجدنا منظومة للتمكين لولاية الفقيه، تسمح للسلطة التشريعية والتنفيذية وللأفراد – استنادًا لآراء فقهية بشرية غير ملزمة - بتقييد الحقوق والحريات التي يصدر الدستور لإقرارها وحمايتها من استبداد السلطة وطغيانها. وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن المصري وتسعى لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلًا من دولة القانون.
وجاء الباب الثانى تحت مسمى "التعددية والتنوع الثفافى أم أحادية الثقافة وسطوتها"
المادة (7) "يقوم المجتمع المصري على العدل، والمساواة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعي، والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"
وجاء التعديل المقترح " يقوم المجتمع المصري على العدل، والمساواة، والحرية، والتراحم، والتكافل الاجتماعي".
ودونت القوى المدنية في ملاحظاتها بشأنها " لماذا نقيد نطاق مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي بمجالات محددة؟ كما أن هذه الالتزامات المحددة مسئولية الدولة، ولا يجوز السماح للمجتمع بالتدخل لحماية الأعراض والأموال لأن هذا يتعارض مع مقتضيات دولة القانون".
وجاءت المادة التاسعة: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة والمطلقة والأرملة".
وجاء التعديل المقترح "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية.. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجباتهم الإنتاجية، وتحمي الدولة المرأة من العنف بكافة صورة، وتكفل لها حق الإرث، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجًا بما يكفل لهن حياة كريمة".
ونصت المادة العاشرة "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون".
وكان تعديلها "تلتزم الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، وتوفير المستوى الرفيع للتربية والوطنية والمناهج العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب المصري".
وكانت ملاحظات القوى المدنية حول نص المواد (7) و(9) و(10) قبل التعديل بأنه يسمح بتدخل المجتمع والأفراد في حماية الأخلاق والآداب العامة والأموال والأعراض وفقًا لقانون جديد يشار إليه في الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندًا لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصدرًا للعنف الاجتماعي. أما النص على خدمات الأمومة والطفولة في نطاق الأسرة فهو قاصر، ولا يلبي الحد الأدنى المطلوب للتماسك الأسرى، كما أن النص يجب ألا يقتصر على حماية دور الأم، وإنما أيضا دور الأب الذي لا يقل أهمية ويتكامل مع دور الأم في الحفاظ على الأسرة المصرية.
كما أن نص المواد الثلاث (7) و(9) و(10) قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع والأفراد في حماية الأخلاق والآداب العامة والأموال والأعراض وفقًا لقانون جديد يشار إليه في الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندًا لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصدرًا للعنف الاجتماعي, وجاء نص المادة الحادية عشر " تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف".
وعدلتها القوى المدنية ب" تحمي الدولة التنوع الثقافي للمجتمع المصري وتنهض بعلوم اللغة والثقافة العربية بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعي والانتماء الوطني".
وكتبت القوى المدنية في ملاحظاتها بشأن هذه المادة بأن التنوع والتعددية الثقافية مصدر ثراء تتفرد به مصر بحكم التاريخ الحضاري العريق والموقع الجغرافي الفريد، كما أن الأحادية الثقافية تتعارض مع موقف مصر الثابت في اتفاقيات اليونسكو في شأن التعددية الثقافية والتنوع الثقافي، وإذا كان المقصود من النص تعزيز أهمية التربية الدينية وحماية اللغة العربية فقد تم تغطيته في المادة (55) من هذا المشروع وفي العديد من مواد الدستور الأخرى، ومع ذلك فالتعديل المقترح يؤكد أهمية النهضة باللغة والثقافة العربية في إطار دعم الانتماء الثقافي والوطني دون حظر للتنوع الثقافي واللغوي، أما تعريب العلوم فإنه يعطل اللحاق بتطورات العلم الحديث، والمقترح تعديل النص على النحو المقترح أو حذفه والاكتفاء بنص المادة (55)
وأكد الباب الثالث الخاص ب"الدفاع عن حقوق الأطفال".
المادة (68) تنص على أنه لكل طفل، فور ولادته، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، وتفاوت الأعمار، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
وجاء التعديل المقترح " لكل طفل وطفلة، فور الولادة الحق في اسم مناسب لا يسيء لحامله، الحق في ثبوته مجانية ورعاية أسرية، وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءة والاستغلال وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر، وترعى الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وتوفر لهم رعاية بديلة وآمنة وصحية، ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن التعليم الإلزامي، كما يحظر تشغيلهم في الأعمال الخطرة، ولا يجوز مساءلتهم جنائيًّاً أو احتجازهم إلا وفقًا للقانون المحدد فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك في مكان منفصل ومناسب يراعي فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة وبين المراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.
وكانت الملاحظات حول المادة بأن هذه التزامات على الدولة بموجب اتفاقية حماية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابقة إبداءها عليها، كما ضمنتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديله بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008، ويمثل حظر تشغيل الأطفال وحظر زواجهم وهم دون سن الثامنة عشر أهم التزامات المجتمع المصري حرصًا على حصولهم على الحد الأدنى للتعليم والرعاية. كما ينص قانون الطفل على إمكانية عمل الأطفال في الأجازات الصيفية في أعمال مناسبة وغير خطرة بشرط تجاوزهم سن الثالثة عشر.
وجاء الباب الرابع تحت مسمى "هل نتراجع عن موقفنا من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟"
المادة (40) تنص على أن "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون".
ونص التعديل المقترح "حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة على النحو الذي ينظمه القانون".
وكانت الملاحظات بشأنها حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابتة في دستور 1971 (مادة 46) كما أنها ثابتة بموجب المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركت مصر في صياغته في عام 1948، وصدقت عليه دون أية تحفظات، والنص كما جاء من الجمعية التأسيسية جعل كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية شأنها شأن إقامة دور العبادة مقيدة بما يقرره القانون. ولا يمكن حرمان أي إنسان من ممارسة العبادات الدينية في المنزل أو غرفة الفندق، فهذه الحرية جزء لا يتجزأ من حرية العقيدة. أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الاشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزءًا من المخطط العمراني الذي يجب أن يلبي حاجات المجتمع الواقعية على أساس معايير موضوعية دون تمييز، والنص المقترح يتفق مع التزامات الدولة، وفي نفس الوقت يرخص للقانون بتنظيمها".
وجاء خامسًا "لماذا حذفنا النص على حظر قيام أحزاب على أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري؟، ولماذا نسمح باستخدام أماكن العبادة في الأنشطة الحزبية السياسية".
حيث نصت المادة (48) أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي".
وجاء التعديل المقترح " للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريًّا أو ذا طابع عسكري أو استنادًا لأية مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور".
وكانت الملاحظات "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ على وحدة النسيج الوطني وعلى الأمن القومي، وكذلك على المقومات والحقوق والحريات الدستورية، ولا يوجد مبرر لحذفها". وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. كما أن النص الوارد في المادة (196) بحظر إنشاء أية تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية غير كاف، ويجب أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب، يعتبر حظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية ضمانة أساسية للممارسة الديمقراطية وحماية لدور العبادة وتعزيزًا للوحدة الوطنية".
ونصت المادة (52) على مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وعدلتها القوى المدنية بأنه "لكل مواطن الحق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء ويحظر على أجهزة الأمن، أو أجهزة الإدارة التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاء الاستفتاءات، ويحظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
وتكفل الدولة نزاهة الانتخابات وحريتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب وتلتزم بإتاحة المعلومات التي تضمن شفافية العملية الانتخابية، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، وتواصل "المصريون" غدًا نشر الجزء الثاني من مسودة الدستور الموازي.