قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو بعدم قبول الدعوى التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المودع بسجن طره عملاً لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 لرفعها من غير ذى صفة.
كان محمد عبد الرازق المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 46103 لسنة 66 قضائية طالب فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
اختصم مقيم الدعوى كلا من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومدير مصلحة السجون بصفتهم.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 إبريل 2011 صدر قرار ضد الرئيس السابق مبارك بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ونظرًا لحالته الصحية الحرجة، تم إيداعه قيد الحبس الاحتياطى نظرًا لظروفه الصحية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولى حتى تاريخ 3 أغسطس 2011 حيث صدر قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة فى تلك القضية بإيداعه قيد الحبس الاحتياطى بمستشفى المركز الطبى العالمى بالإسماعيلية نظرا لحالته الصحية الحرجة وأيضا طبقا لقانون " 35 لسنة 79 " وظل حتى ذلك التاريخ مودعا بتلك المستشفى حتى تاريخ 22 فبراير 2012 .
وأضافت الدعوى أنه بناءً على الخطاب المقدم من وزير الداخلية بمحكمة شمال القاهرة والذى طالبتم فيه بنقله إلى مستشفى سجن طره وجاءت التقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى واللجان الطبية المشكلة سواء من وزير الداخلية أو من رئيس المحكمة قد رفض الطلب المقدم من النائب العام الخاص بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طره وإبقائه بالمركز الطبى العالمى نظرا لحالته الصحية.