ترصد "اليوم السابع" صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد، وسط اختلاف ممثلى القوى السياسية "مدنية وإسلامية" حول حجمها، حيث يرى ممثلو القوى المدنية أنها ترسخ لديكتاتور جديد بينما يرى ممثلو القوى السياسية أنها تقلصت خاصة مع شراكة الرئيس لبعض المؤسسات فى اتخاذ القرار سواء التشريعية منها أو القضائية.
رصدت "اليوم السابع" 31 صلاحية للرئيس الجديد فى الدستور، 19 منها مطلقة و12 مشتركة ما بين الحكومة والبرلمان، ووفقا لعدد الصلاحيات دون الأخذ فى الاعتبار بطبيعتها، فإن صلاحيات الرئيس السابق لا تزيد عن الرئيس الجديد سوى فى خمس صلاحيات فقط ليكون عددها 36 صلاحية، الصلاحيات الانفرادية للرئيس هى:
• دعوة رئيس الجمهورية كلا من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
• إصدار القوانين التى يقرها البرلمان.
• دعوة الشعب للاستفتاء لحل البرلمان وفى حال موافقته يصدر قرار بحله.
• صلاحيته فى تعيين عدد لا يزيد عن 10 أعضاء من مجلس الشورى.
• رئيس السلطة التنفيذية.
• ـ صلاحيته فى إلقاء بيان حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى، وبيانات أخرى لأى من المجلسين فى حالة اقتضاء الحاجة.
• يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية.
• هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
• يعين الموظفين المدنيين وفقا لما ينصه القانون
• يعين الموظفين العسكريين
• يعزل الموظفين المدنيين
• يعزل الموظفين العسكريين
• يعين الممثلين السياسيين للدولة
• يقيل الممثلين السياسيين فى الدولة
• يعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية.
• يعفى عن العقوبة أو تخفيفها.
• يرأس مجلس الأمن القومى
• يرأس مجلس الدفاع الوطنى
• يرأس هيئة الشرطة
أما الصلاحيات المشتركة:
• يقوم باختيار رئيس مجلس الوزراء أول مرة إلا إذا اعترض البرلمان فيقوم هو باختياره.
• يضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء.
• دعوة الحكومة لاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
• يبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد الأوضاع المقرر التصديق عليها ونشرها.
• يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
• يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأى الحكومة.
• يحق لرئيس الجمهورية اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ولا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
• يعين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى
• يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى
• حقه فى طلب تعديل الدستور ويعرض على البرلمان.
• وله الحق مثله مثل الحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب فى اقتراح القوانين.
• تعيين المحكمة الدستورية بناء على الجهات القضائية التى سيحددها القانون لترشيح أعضائها.
أما الصلاحيات التى تم انتزاعها من صلاحيات الجديد فى الدستور الجديد، والموجودة فى دستور 1971.
المادة (112)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
المادة (139)
رئيس الجمهورية له أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
المادة (144(
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (146(
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة
المادة (173(
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.
المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.