أعلن حزب مصر القوية، اليوم الأحد فى بيان له اليوم عن صياغة مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب داخل الحزب بغرض عرضه على مجلس الشورى لمناقشته.
وقال البيان إن الدستور حدد تقسيم المجلس بنسبة الثلثين للقوائم والثلث للفردى مع أعطاء حق الترشح للمستقلين والأحزاب على القوائم والفردي.
وتناول الحزب عيوب نظام القوائم النسبية المغلقة والذى يؤدى إلى الصراع داخل الحزب أو التحالف الانتخابى على ترتيب القائمة، وقيام بعض الشخصيات الحزبية أو المستقلة بشراء قوائم بالكامل تالية لها فى الترتيب داخل القائمة، بالإضافة إلى نجاح شخصيات حزبية غير مؤهلة للنيابة عن الشعب.
وتابع البيان أن نظام القوائم المغلقة يجعل الحزب يفرض شخصيات على الناخب حتى لو رآها أنها لا تعبر عنه لرغبته فى إنجاح مرشح وحيد فى القائمة يراه صالحًا للنيابة عنه، كما أن طرق احتساب بواقى التصويت شديدة التعقيد، وتؤدى فى أحيان كثيرة إلى حصول بعض الأحزاب على مقاعد أكبر من كتلتها التصويتية أو العكس.
وشدد على أهمية أن يتم توزيع الدوائر طبقا للقاعدة الواضحة، مقعد لكل عدد محدد من عدد السكان، على ألا يقل تمثيل أى محافظة عن حد أدنى محدد سلفاً، مطالبا بضرورة إجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن وفى أقل وقت ممكن حتى تنتقل مصر إلى مرحلة استقرار مؤسسى.
وعرض البيان نص المشروع المقترح عرضه على مجلس الشورى لمناقشته حيث قال إن عدد مقاعد مجلس النواب 540 عضواً مقسمة إلى 360 عضواً للقوائم، و180 عضواً للفردي، وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يقسم حسب عدد السكان (مقعد لكل 100 ألف نسمة تقريباً)، على أن تكسر هذه القاعدة فيما يخص المحافظات الحدودية أو قليلة السكان (مرفق جدول مقترح بتقسيم الدوائر)، بحيث لا يقل نصيب أى محافظة عن 6 مقاعد (يتم استثناء أسوان من هذه القاعدة بسبب تركيبتها السكانية)– مرفق التوزيع المقترح للدوائر حسب الكثافة السكانية للمحافظات.
1- كل دائرة انتخابية يمثلها 6 أعضاء (4 للقوائم و2 للفردي) وبذلك يصبح عدد الدوائر 90 دائرة انتخابية.
2- تجرى الانتخابات على نظام القوائم وفق القوائم النسبية المفتوحة.
3- يسمح للمستقلين أو الحزبيين بالترشح على القوائم أو على الفردى دون قيود.
4- يحق للأحزاب منفردة أو مجتمعة فى تحالف إنشاء قوائم انتخابية ذات مسمى واحد على مستوى الجمهورية برمز انتخابى موحد مسجل لدى اللجنة العليا للانتخابات، ويحق لها أن تضع فيه مستقلين أو حزبيين.
5- يحق للمستقلين تشكيل قوائم فى دوائرهم الانتخابية المرشحين فيها.
6-لا تقبل قوائم انتخابية أقل من 4 أعضاء (كل القوائم لا بد أن تكون كاملة).
7- يحق للناخب اختيار قائمة كاملة بالتأشير أمامها بعلامة وبذلك يحسب صوت لكل أعضائها بالكامل، أو باختيار أربعة أعضاء مختلفين من قوائم مختلفة.
8- توضع الأسماء المندرجة تحت كل قائمة مقسمة على قسمين (قسم به اثنان على الأقل للعمال أو الفلاحين، والقسم الثانى به الباقى من الفئات)– مرفق نموذج توضيحي.
9- تقسم ورقة الانتخاب الفردى إلى نصفين (نصف للفئات ونصف للعمال) حتى يتم التسهيل على الناخب فى الاختيار.
10-لا يبطل صوت الناخب فى حالة اختياره لعدد أكثر من الفئات، ولكن تحسب النتيجة وفق قاعدة (نصف الناجحين على الأقل لا بد أن يكونوا من العمال أو الفلاحين) طبقاً للنص الدستوري.
11- تجرى الإعادة فقط فى حالة الفردى فى حالة عدم تجاوز الناجحين أو أحد منهما لنصف عدد الأصوات +1.
12- يفوز فى القوائم الأربع الحاصلون على العدد النسبى الأعلى من حيث الأصوات على أن يكون بينهم على الأقل اثنان من العمال أو الفلاحين.
13- تجرى الانتخابات فى الجمهورية كلها فى وقت واحد وفى يومين متتاليين.
14- يحق لكل مرشح وفق توكيل قانونى خاص اختيار ممثل له فى أى لجنة فرعية دون قيد بوجود الممثل فى كشف الناخبين للجنة.
15- يحق لكل مرشح وفق توكيل قانونى عام اختيار ممثلين له لمراقبة عمليات التصويت والفرز فى اللجان الفرعية أو العامة.
16- يحق لمندوبين مسجلين عن المرشحين المبيت داخل المقر الانتخابى بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت.
17- يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا فى حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفى حضور مراقبين مسجلين وفى حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمى لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضى رئيس اللجنة الفرعية، وعلى أن تعلق صورة مختومة من النتيجة فى مقر اللجنة الفرعية فور انتهاء الفرز.
18- تعلن نتيجة الدائرة فى مقر اللجنة العامة بشكل علنى فى حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفى حضور مراقبين مسجلين وفى حضور وسائل إعلام مسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمى لنتيجة الفرز موقع ومختوم من رئيس اللجنة العامة.
19- تتم كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمي، على أن تعلن اللجنة أسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل.
20- يحق للمرشح الاعتراض رسمياً حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية مرشح للإشراف على لجنة فى دائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين فى نفس الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للإدعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل، وإن ثبت الادعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد على الأقل.
21- يجب على اللجنة إعطاء تصاريح مراقبة للانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى المسجلة المصرية والأجنبية وفق الإجراءات والمواعيد التى تحددها اللجنة على أن تعلن اللجنة عن هذه الإجراءات والمواعيد قبل الانتخابات بأسبوعين على الأقل.