واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عدلى، نظر ثاني جلسات محاكمة الجاسوس الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد مهندس اتصالات، المتهم بالتخابر لصالح دولة إسرائيل وذلك بعد تنحي الدائرة الأولى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.
حضر المتهم من محبسه في الصباح الباكر، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم احتجازه داخل حجز المحكمة، ولم يتم إيداعه في قفص الاتهام إلا قبل بدء الجلسة بدقائق معدودة منعًا من التحدث إلى وسائل الإعلام، وحفاظًا على سرية المحاكمة, وعقدت الجلسة في سرية تامة داخل غرفة المداولة.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل خرج المتهم من قفص الاتهام تمهيدًا لإدخاله إلى غرفة المداولة، وتبين أنه دون بخط اليد على ملابسه من الأمام والخلف عبارات تقول: "لا لمحاكمات الطوارئ المادة "75" من دستور مصر تقر الحق فى المحاكمة الطبيعية وتنص على أن المحاكمة الاستثنائية محظورة، وردد المتهم عبارات قال فيها: "هذا دستوركم أنتم الذين استفتيتم عليه لا أعلم إن كان التصويت صحيحًا أو خطأ، لكنه قانونكم الأعلى الذي يجب أن تطبقوه, من حقي إخلاء سبيلي أنا محبوس بدون أوراق وتجاوزت فترة الحبس الاحتياطى 18 شهرًا ومن حقي إخلاء سبيلي مثل كثيرين، أمثال زكريا عزمي"، وردد في النهاية حسبي الله ونعم الوكيل.
وعقدت الجلسة السرية داخل غرفة المداولة وصرح أحمد طلعت دفاع المتهم بأنه طلب من المحكمة استدعاء عدد من مسئولي شركة موبينيل وعلى رأسهم نجيب ساويرس، ومحمود جميل محمود وطارق معتصم وفادى فريد إدوارد، وحسام عبد المولى الموظفين بالشركة لسماع شهادتهم أمام المحكمة، وسماع شاهدي الإثبات حسام عبد المولى مدير إدارة الترقيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشهادة عمر أحمد محمد فتحي فني اتصالات, كما التمس من المحكمة ضم ملف القضية رقم 204 لسنة 2012 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الخاصة بمخالفات شركة ساويرس إلى ملف هذه القضية لأن موضوعهما واحد, كما طالب بإعداد تقرير جديد يتضمن تفريغ محتوى رسائل البريد الإلكتروني الموجودة على جهاز اللاب توب المحرز على ذمة القضية وتفريغ الرسائل الصادرة والواردة على الإميلات الخاصة بالمتهم.
كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، استنادًا إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، وتمكينهم من تصوير محاضر الجلسات وتفريغ اللاب توب المضبوط وما يحتويه من إيميلات، إضافة لطلبه التمكين من رفع قضية فى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية نظر القضية أمام محكمة طوارئ.