العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 "الوطن" تنشر مسودة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 36

"الوطن" تنشر مسودة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية  Empty
مُساهمةموضوع: "الوطن" تنشر مسودة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية    "الوطن" تنشر مسودة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية  Icon_minitimeالسبت أغسطس 25, 2012 8:53 pm

تنشر بوابة الوطن مسودة المواد التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد.

الفصل الأول: رئيس الدولة

المادة رقم (1)

رئيس الدولة هورئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب، وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحريات والحقوق والواجبات العامة، والوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني، ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

المادة رقم (2)

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة رقم (3)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً (عشرون عضوا إذا تم إلغاء الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي النواب والشيوخ، أوأن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

المادة رقم (4)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر. ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، فإذا لم يتحقق ذلك تتم الإعادة بين أعلى اثنين مرشحين في الدور الأول، فإذا تعذر استمرار أحدهما للوفاة أولمانع آخر يحل محله، في جولة الإعادة، التالي في عدد الأصوات. وفي حال تقدم مرشحين اثنين فقط للرئاسة وتعذر استمرار أحدهما للوفاة أولمانع آخر، بعد غلق باب الترشح، تعلن الهيئة العليا للانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى. وعند تساوي مرشحين اثنين، يختار الأعضاء المنتخبون في مجلسي النواب والشيوخ أحدهما في جلسة مشتركة بالأغلبية. وينظم القانون الإجراءات اللازمة.

المادة رقم (5)

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع (خمس) سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة تالية (حذف تالية) فقط. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتي يتم اختيار خلفه، ولمدة لا تجاوز ستين يوما.

المادة رقم (6)

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة) إلى مجلس النواب (الشيوخ)، ويخطر رئيس مجلس النواب (الشيوخ) الهيئة العليا للانتخابات بخلو المنصب.

المادة رقم (7)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حل محله رئيس الوزراء. وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه الدائم عن العمل أو غيرها، أو لتعذر انتخاب رئيس جديد لأي سبب، يعلن مجلس النواب (الشيوخ) خلو المنصب ويخطر بذلك الهيئة العليا للانتخابات، ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس الشيوخ (النواب)، فإن تعذر فرئيس مجلس النواب (الشيوخ)، وذلك بشرط ألا يترشح الرئيس المؤقت للرئاسة. وفي كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الوزارة. ويتم انتخاب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

المادة رقم (Cool

يؤدي الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبه أمام البرلمان بمجلسيه، أو أمام مجلس الشيوخ في حال غياب مجلس النواب، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، ويعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا من أي منصب حزبي كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات.

المادة رقم (9)

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. كما لا يجوز له، ولأي من أفراد أسرته (أقاربه حتى الدرجة الثانية)، بذاته أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.

ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية، وعند تعيينه وعند تركه منصبه، لمجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة رقم (10)

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة رقم (11)

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتعلق بمصالح البلاد العليا (حذف)، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.

المادة رقم (12)

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته (خلوا لمنصب رئيس الجمهورية) طبقا لأحكام المادة 7، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها (تتكون من) رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية (حذف) رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسي محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية (ويرأسها أقدمهم)، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

المادة رقم (1)

رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، ويمارس سلطاته على الوجه المبين في الدستور.

المادة رقم (2)

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور.

المادة رقم (3)

يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته في شؤون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا سلطات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة. ويمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (80، 81، 82، 83، 86 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد (84، 86 الفقرة الأولى) بعد أخذ رأيه.

المادة رقم (4)

يعين رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، رئيس الوزراء. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم (مراجعة طبقا لموقف الإدارة المحلية)، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد في تعيين وزيري الدفاع والخارجية.

المادة رقم (5)

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

المادة رقم (6)

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

المادة رقم (7)

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة رقم (Cool

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

المادة رقم (9)

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

المادة رقم (10)

يقوم رئيس الجمهورية، في حالة وقف جلسات البرلمان وإذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت ممكن. وفي حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير على مجلس الشيوخ. وإذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن تعرض هذه القرارات على المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وتعرض في أول اجتماع لمجلس النواب في حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها البرلمان زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي البرلمان اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

المادة رقم (11)

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ. ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

المادة رقم (12)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب. ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس النواب، وبضوابط وقواعد محددة.

المادة رقم (13)

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من البرلمان ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليها (بأغلبية الثلثين).

المادة رقم (14)

لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم، أو المحافظين (طبقا لموقف الإدارة المحلية)، على النحو الذي ينظمه القانون.

الفرع الثاني: الحكومة

المادة رقم (15)

الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة.

المادة رقم (16)

يشترط فيمن يعين في الحكومة أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى (حذف)، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية (حذف). ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب والشيوخ.

المادة رقم (17)

يؤدي أعضاء الحكومة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

المادة رقم (18)

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

أ – الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.

د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

و- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

وهو مسؤول عنها أمام مجلسي النواب والشيوخ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها.

المادة رقم (19)

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى التوجيه والرقابة ورسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها، ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسؤولية (حذف الفقرة).

وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسة ومسؤوليات الموظفين والضمانات التي تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم في العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.

المادة رقم (20)

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل وزير مسؤول أمام المجلس عن أعمال وزارته، ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.

المادة رقم (21)

تتقدم الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

المادة رقم (22)

يحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة، ولا يجوز لعضو الحكومة أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لعضو الحكومة أثناء فترة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وأي هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج تقدم له أو لأحد أفراد أسرته، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.

ويتعين على عضو الحكومة وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية تعرض على مجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة رقم (23)

لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. ويكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة رقم (24)

يوقف من يتهم من أعضاء الحكومة عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته أو استقالته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويطبق في شأنهم قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه.

الفصل الثاني: السلطة التشريعية

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة رقم (1)

تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشيوخ، ويشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.

المادة رقم (2)

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء البرلمان المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا في مجلس النواب ومئة وخمسين عضوا في مجلس الشيوخ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.

المادة رقم (3)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي منهما وعضوية الحكومة.

المادة رقم (4)

الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التي يحددها القانون، وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

المادة رقم (5)

يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".

المادة رقم (6)

يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.

المادة رقم (7)

يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وعشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب وأربعين سنة ميلادية لعضوية مجلس الشيوخ، وأن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسي (حاصلا على مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب وحاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. ويحدد القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها في عضو البرلمان، ويبين أحكام الانتخاب.

المادة رقم (Cool

مدة عضوية مجلس النواب أربع (خمس) سنوات وأربع (ست) سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول اجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين واختيار كل (نصف) الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ كل سنتين (ثلاث) سنوات أو يتم إلغاء التجديد النصفي، وخاصة إذا كانت مدة الشيوخ 4 سنوات وفقا للقانون. ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. ويجري الانتخاب لتجديد البرلمان خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة رقم (9)

تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.

المادة رقم (10)

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلا ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.

المادة رقم (11)

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة رقم (12)

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة، بالذات أو بالواسطة، بيعا أو شراء أو إيجارا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أومقاولاً أو غير ذلك. و(يقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات).

ويقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلي المجلس الذي ينتمي إليه على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة رقم (13)

لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أوفي لجانهما.

المادة رقم (14)

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

المادة رقم (15)

عاصمة الدولة هي مقر البرلمان بمجلسيه، واجتماع البرلمان في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة. ويجوز في الظروف الاستثنائية لأي من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره، في العاصمة أوفى مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث (ربع) أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

المادة رقم (16)

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

المادة رقم (17)

يختص كل مجلس بالمحافظة على نظامه الداخلي، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة رقم (18)

جلسات البرلمان علنية. ويجوز انعقاد أي من المجلسين في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.

المادة رقم (19)

يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل. ويفض رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه (حذف). ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة رقم (20)

ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور (لمدة كامل الفصل التشريعي في مجلس النواب ونصف الفصل التشريعي في مجلس الشيوخ)، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. (ويجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين ، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين).

المادة رقم (21)

لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (حذف). وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

المادة رقم (22)

لرئيس الجمهورية أن يلقي عند افتتاح دور الانعقاد العادي للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

المادة رقم (23)

لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو (خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.

المادة رقم (24)

يحال كل مشروع قانون إلي إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلي مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلي تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

المادة رقم (25)

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
"الوطن" تنشر مسودة المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» «الوطن» تنشر المواد النهائية الخاصة بـ«الدفاع والأمن القومى» فى الدستور الجديد.. ورئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
» "الوطن" تنشر مسودة الدستور التي ستطرح للحوار المجتمعي
» " الوطن " تنشر نص مسودة مشروع قانون "حرية تداول المعلومات" قبل النهائية
»  "الوطن" تنشر مسودة الرخصة الرابعة للمحمول: "المصرية" لها حق استخدام أبراج الشركات الأخرى
» رئيس ديوان رئيس الجمهورية يشارك أبناء "طهطا" فرحة العيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: سياسة :: اخبار مصر-
انتقل الى: