العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 ننشر قرار "وزير الأوقاف" المستحدث بشأن تنظيم العمل بالمساجد الكبرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 37

ننشر قرار "وزير الأوقاف" المستحدث بشأن تنظيم العمل بالمساجد الكبرى Empty
مُساهمةموضوع: ننشر قرار "وزير الأوقاف" المستحدث بشأن تنظيم العمل بالمساجد الكبرى   ننشر قرار "وزير الأوقاف" المستحدث بشأن تنظيم العمل بالمساجد الكبرى Icon_minitimeالأحد مارس 17, 2013 6:22 pm

أصدر الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف، قرارا بلائحة جديدة لتنظيم العمل بمساجد النذور والمساجد الكبرى في جميع المحافظات تتضمن عددا من الضوابط المنظمة للعمل وتستهدف تكافؤ الفرص بين جميع الدعاة العاملين بالوزارة والحفاظ على هيبة هذه المساجد .

المادة الأولى: يكون شغل الوظائف بالمساجد والأضرحة التابعة للوزارة والتي بها صناديق نذور عن طريق مسابقة تعقدها الوزارة بين العاملين بها الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: ـ

أولاً: ـ بالنسبة لشيخ المسجد والإمام:

1ـ ألا يقل السن عند التقدم للمسابقة عن خمسين سنة بالنسبة لشيخ المسجد والإمام.

2ـ أن يكون قد أمضى في العمل بالمساجد عشر سنوات متصلة على الأقل بالنسبة للإمام.

3ـ ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

5ـ أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

6ـ أن يكون مبصراً وذلك بالنسبة لمساجد النذور.

7ـ أن يكون متمتعاً بقوة الشخصية والكفاءة العلمية والقدرة على الإقناع.

8ـ أن يكون مشهوداً له بالأمانة وحسن السير والسلوك.

9ـ أن يكون من الناجحين في مسابقة القرآن الكريم، على أن يجتاز الاختبار الذي يعقد في هذا الشأن بدرجة نجاح لا تقل عن (80%) من الدرجة الكلية.

10ـ أن يكون مجتازاً الدورة التدريبية التخصصية.

عند التساوي في ترتيب الناجحين في المسابقة تكون الأولوية لصاحب المؤهل الأعلى، فإذا تساوت المؤهلات العلمية تكون الأولوية للأسبق في تاريخ التعيين فالأكبر سناً.

ثانياً: ـ بالنسبة لمقيم الشعائر والمؤذن: ـ

1ـ ألا يقل عن سبعة وخمسين عاماً.

2ـ أن يكون قد أمضى في خدمة المساجد عشرين سنة متصلة على الأقل.

3ـ ألا يكون قد وقعت عليه أية جزاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

4ـ أن يكون حاصلاً على مرتبة (ممتاز) في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

5ـ أن يكون ندي الصوت.

6ـ أن يكون حافظاً لثلث القرآن الكريم على الأقل.

7ـ أن يكون مشهوداً له بالأمانة وحسن السير والسلوك.

عند التساوي في ترتيب الناجحين في المسابقة تكون الأولوية للأكثر حفظاً للقرآن الكريم، فالأسبق في تاريخ التعيين فالأكبر سناً.

ثالثاً: ـ بالنسبة لكاتب النذور: ـ

1ـ ألا يقل عن خمسة وخمسين عاماً.

2ـ أن يكون قد أمضى في خدمة الوزارة عشر سنوات متصلة على الأقل.

3ـ ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

4ـ أن يكون حاصلاً على مرتبة (ممتاز) في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

5ـ أن يكون مشهوداً له بالأمانة وحسن السير والسلوك.

عند التساوي في ترتيب نتائج المسابقة تكون الأولوية للأسبق في تاريخ التعيين فالأكبر سناً.

رابعاً: ـ بالنسبة لرئيس العمال والحرفي، وعامل الخدمة المعاونة: ـ

1ـ ألا يقل السن عن أربعين سنة بالنسبة للعمال وعن خمسين سنة بالنسبة لرئيس العمال.

2ـ أن يكون قد أمضى في خدمة المساجد خمس عشرة سنة متصلة على الأقل.

3ـ ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

4ـ أن يكون حاصلاً على مرتبة (ممتاز) في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.

عند التساوي في ترتيب الناجحين في المسابقة تكون الأولوية للأكثر حفظاً للقرآن الكريم ثم للأليق بدنياً فالأكثر إجادة للقراءة والكتابة فالأسبق في تاريخ التعيين فالأكبر سناً.

ـ مادة ثانية: ـ

ـ تعلن الوزارة عن مسابقة لشغل الوظائف الشاغرة بالنسبة لشيوخ مساجد النذور وأئمتها وتعتمد نتيجة المسابقة من السيد الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف.

ـ لا يجوز لمن عمل بالمساجد الكبرى أو مساجد النذور أن يتقدم للعمل بها مرة أخرى سواء بحصة أو بدون حصة.

ـ وتعلن المديريات عن الوظائف الشاغرة التي ستخلو أن ينتظر خلوها في نطاق المديرية قبل ستة أشهر من خلوها، وذلك بالنسبة للمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لشغلها، وآخر موعد لقبول طلبات الاشتراك في المسابقة، وذلك في لوحة الإعلانات المعدة في مقر كل مديرية، وكذلك في إدارات الأوقاف التابعة لها.

ـ وتقييد الطلبات حسب تواريخ ورودها في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وتستوفي بيانات الحالة الوظيفية من واقع ملفات الخدمة، ويستبعد من لا تتوافر فيهم الشروط، ويخطر من قلبت طلباتهم بموعد ومكان عقد لجان الاختبار الذي تحدده الوزارة وترسل النتائج على لجنة شؤون العاملين لاتخاذ اللازم بشأنها في حدود المقررات الوظيفية لكل مسجد أو ضريح من مساجد وأضرحة النذور، وذلك بعد اعتماد النتيجة من الأستاذ الدكتور الوزير ورئيس قطاع الشؤون الدينية بالوزارة ويصدر قرار الندب من المديرية المختصة بعد الاعتماد.

ـ مادة ثالثة: ـ

ـ يكون العمل بالمساجد الكبرى والمساجد التي بها صناديق نذور لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ استلام العمل، إذا كانت حصيلة النذور لا تقل عن عشرين ألف جنيه فأكثر سنوياً.

ـ ويكون مدة العمل بالمساجد التي حصيلتها خمسة آلاف جنيه حتى عشرين ألف جنيه سنوياً خمس سنوات.

ـ ويكون مدة العمل بالمساجد التي حصيلتها خمسة آلاف جنيه فأقل سنوياً سبع سنوات.

ـ مادة رابعة: ـ

ـ يلغى قرار الندب قبل انتهاء مدته إذا وقعت على أي من العاملين بالمسجد عقوبة بالخصم من المرتب لمدة خمسة أيام دفعة واحدة أو عشرة أيام متفرقة خلال سنة.

ـ ويحل محل من ألغي انتدابه من يليه في ترتيب الناجحين في المسابقة بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من سنتين على اعتماد قائمة الناجحين.

واشترط في جميع الأحوال توافر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.

ـ مادة خامسة: يُحرم العامل من صرف حصته المقررة على النحو الآتي: ـ

1ـ فتحة واحدة: إذا وقعت عليه عقوبة إنذار.

2 ـ فتحتان: إذا وقعت عليه عقوبة إنذار.

3ـ ثلاث فتحات: إذا وقعت عليه عقوبة خصم يومين من الأجر.

4ـ أربع فتحات: إذا وقعت عليه خصم ثلاثة أيام من الأجر.

ـ المادة سادسة: ـ تُشكل لجان فتح صناديق النذور على النحو الآتي: ـ

1ـ مندوب من مكتب الوزير يكون (رئيساً للجنة).

2ـ مندوب من الإدارة العامة للتفتيش العام (مشرفاً).

3ـ شيخ المسجد أو الإمام مندوباً عن المسجد، ويتم التناوب بينهما إذا وجدا معاً.

4ـ مندوب من وزارة الداخلية من مديرية الأمن.

5 ـ موظف مالي ممن يعملون في الديوان أو أفرع الوزارة خارج الديوان.

6ـ صراف ويتم اختياره بواسطة الوزارة، ويجب مخاطبة البنك بشأنه.

7ـ مندوب مركز المعلومات بالديوان العام.

ويجوز لمدير المديرية ندب عدد من العاملين بالمديرية أو المسجد للمعاونة في إنجاز مهمة اللجنة إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز ثلاثة أفراد في الفتحة الواحدة.

ـ المادة سابعة: ـ يمنح أعضاء اللجنة مكافأة عن كل فتحة، وتخصم من رأس الحصيلة وفقاً للبيان الآتي: ـ

الحصيلة

المكافأة

50000 جنيه فأكثرتكون المكافأة: 200 جنيه

49999 جنيها حتى 20000 جنيه: 150 جنيها

1999 جنيها حتى 15000 جنيه: 100 جنيه

14999 جنيها حتى 10000 جنيه: 75 جنيها

9999 جنيها حتى 5000 جنيه: 50 جنيها

4999 جنيها فأقل: 20 جنيها

ـ وتصرف هذه المستحقات عن كل فتحة اعتباراً من 1 / 3 / 2013م، ويعتبر رئيس وأعضاء اللجنة مسؤولين بالتضامن في المحافظة على الحصيلة، وعلى النذور العينية، وعن سلامة الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

ـ وتصرف المكافأة بمعرفة الدكتور الوزير للمشرفين على الفتحات، ومندوبي مركز المعلومات، وسائق السيارة المكلف بتوصيل أعضاء فريق التصوير ومراجعي الحسابات الخاصة بالوزارة.

ـ مادة ثامنة: ـ يحرر محضر فتحة الصندوق على النموذج المعد لذلك، من أصل وثلاث صور يدون به (اسم المسجد، وتاريخ الفتحة، وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة المكلفين بمعاونتها إن وجدوا، ووظائفهم، وأسماء ووظائف أصحاب الحصص، ومقدار الحصيلة، وفئة كل حصة طبقاً للقرار الوزاري رقم (52) لسنة 1998م، ومكافأة الحضور، ومقدار ما سيؤول إلى الوزارة ويوقع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة، ويحتفظ بأصل المحضر في الملف الخاص بالمسجد لدى كاتب النذور، وترسل صورة منه إلى المديرية المختصة مرفقاً به كشف بتوزيع الحصيلة وتوزيع المكافأة والأسماء، وترسل الصورة الثانية إلى الإدارة العامة للحسابات الخاصة مرفقاً بها إيصال حصة الوزارة بالبنك، وترسل الصورة الثالثة إلى الإدارة العامة للمساجد الحكومية ـ إدارة صناديق النذور ـ بديوان عام الوزارة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها وفقاً للتعليمات.

يتعين على رئيس اللجنة في كل مرة أن يتلو على أعضاء اللجنة هذه التعليمات قبل مباشرة أي أعمال تتعلق بفتح الصندوق، وأن يذكرهم بحرمة التعدي على الأموال بغير حق مشروع فإن كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به.

ـ مادة تاسعة: ـ إذا وجد حلي أو مشغولات ذهبية بالصندوق تشكل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة فتح الصندوق للقيام ببيعها في نفس اليوم بسعر السوق، وتضاف قيمة البيع إلى الحصيلة النقدية، وتأخذ حكمها في مجال توزيع الحصص، ما لم تر اللجنة عدم ملاءمة البيع في نفس اليوم، وفي هذه الحالة تعاد الحلي والمشغولات الذهبية على الصندوق، مع إثبات بيان دقيق بالوصف لها، ويدون ذلك في محضر الفتحة لحين التصرف فيها عند إجراء الفتحة التالية.

ـ المادة العاشرة: ـ إذا وجدت بالصندوق عملات أجنبية أو معدنية يعد كشف خاص بها توضح فيه كافة البيانات عنها، ويوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة، ويسلم للصراف لإيداعه بحساب الوزارة في البنك (حساب عملات أجنبية).

ـ مادة حادية عشرة: يوضع بالمسجد أو الضريح سجل خاص تقيد فيه أولاً بأول جميع البيانات عن النذور العينية التي ترد للمسجد أو الضريح بمعرفة كاتب النذور، وتحت إشراف شيخ المسجد أو الإمام حسب الأحوال، وتسلم بمقتضى إيصال إلى العامل المختص بالعهدة في المسجد، وتخطر المديرية بكشوف مفصلة عنها لقيدها في السجل المقابل لدى مسؤول المخازن بها وفقاً للاستمارات الخاصة بالعهدة، وتودع هذه النذور في المخزن المعد لذلك بالمسجد أو الضريح بما لا يعرضها للتلف، على أن يعرض أمر التصرف فيها على مدير مديرية الأوقاف المختص لاستيفاء، ما قد يحتاج إليه المسجد منها ثم المساجد الأخرى في نطاق المديرية أو تجميعها من فائض النذور العينية بالمساجد الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها بالمزاد العلني وإيداع الحصيلة في حساب صندوق النذور العام بعد خصم الحصص المقررة، وإخطار الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة لشؤون المساجد الحكومية بما يتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن، أما النذور العينية من مأكل ومشرب وملبس فيتم توزيعها بمعرفة شيخ المسجد أو الإمام على المستحقين، ويخصص سجل لهذه العينيات يبين فيه نوعها وجهات صرفها.

وبالنسبة للماشية أو الطيور الحية، فتتخذ بشأنها إجراءات البيع طبقاً لما هو متبع قانوناً، وتضاف الحصيلة إلى حصة الوزارة بعد خصم قيمة الحصص المقررة، ويتم ذلك بمعرفة اللجنة.

المادة ثانية عشرة: ـ

ــ تحدد مواعيد فتحات النذور فى كل مسجد أو ضريح بقرار من مدير المديرية بالتنسيق مع إدارة الأوقاف التي في دائرتها المسجد، أو الضريح والإدارة العامة للتفتيش العام بالوزارة بما لا يزيد عن فتحتين في الشهر الواحد للمساجد التي حصيلتها عشرين ألف جنيه فأكثر.

ـ ويجوز تعديل هذه المواعيد أو زيادتها كلما اقتضت الحالة لذلك على أن تخطر كل من الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للتفتيش العام والإدارة العامة لشؤون المساجد الحكومية بهذه المواعيد قبل شهر على الأقل من تواريخ الفتحات.

ـ المادة ثالثة عشرة: ـ

ـ لا يجوز وضع صناديق النذور في غير المساجد والأضرحة الواردة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 1990م، ولا يجوز رفعها إلا بقرار من رئيس قطاع الشؤون الدينية بناءً على طلب المديرية المختصة، وبعد أخذ رأي الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم.

ـ المادة الرابعة عشرة: ـ

ـ تقوم الإدارة العامة للمشروعات و التصميمات بديوان عام الوزارة بتصميم صناديق النذور، والإشراف على تصنيعها على أن يراعى في ذلك متانتها وإحكام غلقها، وأن يكون لكل صندوق قفلان، وتشرف إدارة الشؤون الهندسية بالمديرية المختصة على تثبيتها في مكان ملائم لضمان الحفاظ عليها، وتقوم بعمل صيانة دورية عند طلب اللجنة في الفتحة التالية مباشرة، ويكون ذلك أثناء فتح الصندوق وبحضور اللجنة، ويتسلم رئيس اللجنة الحرز (مظروف المفاتيح) من مدير المديرية أو صراف المديرية، ويقوم بفتح الصناديق بنفسه بعد التحقق من سلامة الأختام بمعرفته، وأعضاء اللجنة، ويقوم رئيس اللجنة بوضع المفاتيح داخل مظروف مختوم بخاتم المديرية، وعليه توقيع مدير عام المديرية، وتسلم إلى صراف المديرية لوضعها فى خزينة المديرية ويوقع على المظروف جميع أعضاء اللجنة بعد تشميعه، ووضع ختم الخزينة عليه، ويوضع على كل صندوق شريط بأرقام مسلسلة يتم التسجيل ساعة الغلق داخل المظروف، والتأكد من ساعة الفتح.

وفي حالة وجود قفلين على كل صندوق توضع نسخة بالمديرية والأخرى توضع بمظروف، ويشمع ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة، ويسلم لرئيس اللجنة ويوضع بخزينة الوزارة.

(بند خاص) بآليات وإجراءات فتحة النذور

ـ يقوم رئيس اللجنة والأعضاء بتسليم ما يكون بحوزتهم من مبالغ مالية أو المجوهرات إلى فضيلة إمام المسجد أو من يحدده قبل انعقاد اللجنة بحيث لا يحمل أي عضو يعمل فى اللجنة مبالغ مالية خاصة به، ويحرر محضر بعدم وجود أي مبالغ مالية داخل اللجنة مع أي عضو، وإذا تبين وجود مبالغ مالية أو مجوهرات أثناء العمل باللجنة تعتبر مأخوذة من الصندوق، ويتم عمل محضر إثبات حالة بها، ويحال العضو إلى الشؤون القانونية، وإذا أراد رئيس اللجنة تفتيش الأعضاء يتم عمل محضر بذلك ويقوم عضو الداخلية بالتفتيش.

ـ يمنع دخول أي شخص مهما كان لا يحمل ترخيصاً من المديرية أو الوزارة إلى مقر فتح الصناديق وفي حالة دخوله يتحمل رئيس اللجنة المسؤولية.

ـ يبقى الصراف المختص بتسلم الحصيلة فى المسجد دون حضور اللجنة لحين الانتهاء من العمل وكتابة المحضر موضحاً به حصيلة جرد الصناديق، ثم يستدعى لاستلام هذه الحصيلة.

ـ ويكلف أعضاء اللجنة بالتوقيع على المحضر بعد حصر المبالغ المالية وإثباتها بالمحضر بالأرقام وبالحروف.

ـ المادة الخامسة عشرة: ـ

ـ تودع الوزارة حصيلة صناديق النذور في الحساب الخاص ببنك مصر والمسمى بـ"صندوق النذور العام" بالمركز الرئيسي للبنك أو أحد فروعه بالمحافظات حسب الأحوال بمعرفة صراف البنك في ذات يوم الفتحة.

ـ تمسك الوحدة الحسابية بالمديرية سجلاً لقيد هذه الحصيلة، كما تمسك إدارة الحسابات الخاصة التابعة للإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام الوزارة سجلاً لقيد هذا الحساب وحركة الإيداع والصرف طبقاً للتعليمات المالية المتبعة في شأن الميزانية العامة للحسابات.

المادة السادسة عشرة: ـ

ـ يتم الصرف من حساب صندوق النذور العام على الأغراض المحددة وفقاً للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (52) لسنة 1998م.

المادة السابعة عشرة: ـ

ـ ترفع الصناديق التي حصيلتها أقل من خمسة آلاف جنيه في السنة، وتفتح صناديق النذور التي حصيلتها أقل من عشرة آلاف جنيه مرة واحدة سنوياً، ويفضل أن تكون بعد المولد الخاص بالضريح.

المادة الثامنة عشرة: ـ

ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
ننشر قرار "وزير الأوقاف" المستحدث بشأن تنظيم العمل بالمساجد الكبرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ننشر نص اتفاق عودة العمل بميناء العين السخنة بالسويس
» ننشر نص قرارات الاجتماع الأول"للقومية للقانون الدولى" بشأن انضمام مصر إلى المحكمة الدولية.. اللجنة انتهت من إعداد الوثائق الخاصة بشأن حظر بعض الأنواع من الأسلحة التقليدية
» وزير الأوقاف يطالب بـ"الوقوف خلف الرئيس المنتخب"
» عبد المجيد: القوى المدنية بـ"التأسيسية" في اجتماع لاتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب
» وزير الأوقاف يسلم رئيس الوزراء كشف حساب بعثة الحج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: سياسة :: اخبار مصر-
انتقل الى: