العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 ننشر أسباب طعن النيابة على إخلاء سبيل "مبارك" بقضية الكسب غير المشروع.. المتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا وينطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية.. والإفراج عنه لا يتفق وصحيح القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 37

ننشر أسباب طعن النيابة على إخلاء سبيل "مبارك" بقضية الكسب غير المشروع.. المتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا وينطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية.. والإفراج عنه لا يتفق وصحيح القانون Empty
مُساهمةموضوع: ننشر أسباب طعن النيابة على إخلاء سبيل "مبارك" بقضية الكسب غير المشروع.. المتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا وينطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية.. والإفراج عنه لا يتفق وصحيح القانون   ننشر أسباب طعن النيابة على إخلاء سبيل "مبارك" بقضية الكسب غير المشروع.. المتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا وينطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية.. والإفراج عنه لا يتفق وصحيح القانون Icon_minitimeالجمعة أبريل 26, 2013 2:08 pm

ننشر الأسباب التى قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتى قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلاء السبيل واستمرار الحبس.

قالت النيابة العامة، إنها تتقدم بأسباب الاستئناف على قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسنى السيد مبارك بتاريخ 20 إبريل 2013 فى القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع.

وأضافت النيابة، أن الثابت من مطالعة أسباب ذلك القرار أن المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية فى تأسيس وتسبيب قرارها، وقد جاء نص هذه المادة أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدى أخرى، وأثبتت بأسبابها أن قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011، وأنه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 إبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق فى الحبس الاحتياطى لعدم اعتماده من قاضى التحقيق خلال الميعاد المحدد فى صدر المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

أوضحت النيابة، قائلة من حيث شكل الاستئناف: فإنه من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقاً للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً، وللمتهم أن يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطه أو بمد هذا الحبس.

ومن المقرر وفقاً لنص المادة 167/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة إذا كان الأمر المستأنف صادر من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بحده، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة يرفع إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة الماشورة، إلا أن الأمر المستأنف صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادر من هذه المحكمة بالأفراح عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة.

ومن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر السابق من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 إلى 168 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت النيابة فى أسباب طعنها إلى أنه ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة بالإفراج عن المتهم الذى ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و167/1 و205/2 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون ذلك الاستئناف أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة الماشورة، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.

واستكملت النيابة فى أسباب الطعن من حيث موضوع الاستئناف: فإنه من المقرر وفقاً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لقاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية أن يصدر على المتهم قرار بالحبس احتياطياً.

كما أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى.

وأشارت النيابة العامة أن المحبوس احتياطياً محمد حسنى مبارك صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطى لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ نهاية حبسه فى قضية أخرى، ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هارباً، ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر فى تجديد حبسه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام الذى بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتى 15 أبريل 2013 ومن ثم فان حبسه على ذمة هذه القضية الأخيرة حال بينه وبين النظر فى امر تجديد حبسه فى هذه القضية، وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانونى يسرى على الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق، فضلاً عن المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقد تضمنت الأمر بالضبط والإحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب أن يكون المتهم فى هذه الحالة غائباً، ومن ثم فإن هذه المادة تتناول حالة الأوامر الصادرة ضد متهم غائب أو هارب وليس محبوساً، كما فى هذه القضية المنظورة، وهذا متصور فى حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتاً، ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطياً، كما يتصور أيضا فى حالة صدور أمر بإحالة المتهم الهارب فى جناية إلى محكمة الجنايات، فإنه يقر بالأمر قراراً بضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة تلك القضية، فهذا مؤداه أنه يجوز إصدار أمر بحبس المتهم احتياطياً حال كونه هارباً.

الأمر الذى يكون معه قرار المحكمة بالإفراج عنه قراراً خاطئاً لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه إلغاء ذلك القرار وتأييد قرار الحبس الصادر ضده، خصوصاً أنه قد توافرت فى الأوراق مبررات الحبس الاحتياطى لدى المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة لارتكابه للجرائم الثابتة فيها على نحو ما جاءت تحقيقات وبإقرار وكيله بمحضر جلسة 20 إبريل 2013 بتعهده بسداد كافة المبالغ المستحقة على موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة.

هذا يؤكد توافر الأدلة الكافية على اتهامه بتلك الجرائم، فضلاً عن عدم توافر مبررات إخلاء سبيله، وذلك خشية التأثير على الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها، وذلك خشية التأثير على مجرى التحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وأخيراً خشية الإخلال بالسلم والأمن فى البلاد، مما تلتمس معه النيابة العامة إصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطياً محمد حسنى السيد مبارك وتأييد قرار الحبس الاحتياطى.

كانت التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع من ورود بلاغات بقيام المتهم محمد حسنى السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بارتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلال النفوذ وحصوله على مبالغ مالية طائلة من إجراء ذلك، مما نتج عنه تضخم ثروته.

وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسنى السيد مبارك بالحبس 15 يوما، تبدأ من تاريخ نهاية حبسه فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام الذى بدأ فيها من تاريخ 12 إبريل 2011 وحتى 15 إبريل 2013.

وبتاريخ 18 إبريل 2013 استأنف المتهم على قرار حبسه وبتارخ 20 من نفس الشهر أصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طرة قرار بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار أمر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجدداً بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، فطعنت النيابة العامة على هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتى قبلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وألغت قرار إخلاء السبيل وأمرت باستمرار حبس المتهم محمد حسنى السيد مبارك.

وكانت الجلسة قد عقدت سرية بناء على طلب المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك" باقتصار الجلسة على حضور هيئة المحكمة والدفاع والنيابة والمتهم فقط، وبالفعل أمرت المحكمة بإخلاء القاعة من الإعلاميين والصحفيين والتليفزيون المصرى الذى لم ينفرد بتغطية وقائع الجلسة بالصوت والصورة مباشرةً، كما حدث فى جميع الجلسات محاكمة مبارك السابقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
ننشر أسباب طعن النيابة على إخلاء سبيل "مبارك" بقضية الكسب غير المشروع.. المتهم كان حاضراً وقت صدور أمر حبسه ولم يكن هاربا وينطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية.. والإفراج عنه لا يتفق وصحيح القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إخلاء سبيل الرقيب المتهم بدهس مواطن بالمنصورة
» نظر الطعن على إخلاء سبيل فتحى سرور لاتهامه بالكسب غير المشروع.. غدًا
»  ننشر أسباب إحالة شفيق للجنايات بقضية أرض الطيارين
» "الجوهرى" يقدم لـ"العدل" مشروعا جديدا للكسب غير المشروع يشمل إخضاع تجار المخدرات وأصحاب غسيل الأموال.. وضبط طريقة إقرار الذمة المالية.. وتكليف الجهاز بمباشرة الدعوى الجنائية بدلا من النيابة العامة
»  ننشر نص مشروع قانون الصكوك الذي وافق عليه "الشورى"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: سياسة :: اخبار مصر-
انتقل الى: