حصلت «الوطن» على المذكرة الكاملة للجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين بشأن طلبها من النائب العام بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب بالعادلى ومساعديه الستة (عدلى فايد وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزى وحسن عبدالرحمن وأسامة المراسى وعمر الفرماوى) فى أحداث قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 31 يناير 2011 فى محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس و6 أكتوبر والبحيرة والغربية والشرقية والدقهلية وبنى سويف ودمياط).
واستندت اللجنة فى طلبها للنائب العام بإعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الـ6، على صور ضوئية من خطابات النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة لضم وقائع القتل والشروع فى القتل التى ارتكبت فى مواقع مختلفة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والشرقية وبنى سويف والغربية، للقضية الأصلية التى محلها دائرة قسم شرطة قصر النيل، خاصة أن عمليات قتل المتظاهرين استمرت من يوم 25 يناير 2011 حتى 31 يناير 2011 بشكل استمرارى متقطع.
وأوردت اللجنة فى خطابها للنائب العام أن النيابة العامة سبق أن أرسلت قائمة ضمت عددا من المتهمين من رجال الشرطة عن أحداث كل محافظة فى قضية قتل المتظاهرين متضمنة أدلة الثبوت، مرفقة بأقوال الشهود، مما يكشف ذاتية كل واقعة وعدم وجود اتفاق بين الفاعلين والمتهمين «مبارك والعادلى ومساعديه» على خطة إجرامية موحدة، مما يدعم دليل تقصير المحكمة خاصة أن حكمها الصادر كان فقط بناء على أحداث ميدان التحرير، فتكون المحكمة قد أغفلت الفصل فى طلبات النيابة العامة بشأن توقيع العقاب على المتهمين «مبارك والعادلى ومساعديه» فى الجنايات المرتكبة فى بقية أقسام محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، وهو الأمر الذى يؤكد أن المحكمة لم تستنفد بعد ولايتها على هذه الجرائم لعدم صدور أحكام بشأنها، ومن ثم يكون للنيابة العامة الحق فى الرجوع لذات المحكمة التى أصدرت الحكم بجلسة 2 يونيو 2012 فى قضية قسم شرطة قصر النيل فقط، لتنظر بقية الأقسام والدوائر تطبيقا للمادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 193 من قانون المرافعات، والقول بغير ذلك يعنى عدم معاقبة المتهمين على جناية القتل والشروع فى القتل، خاصة أن الطعن صادر من المتهم «حبيب إبراهيم العادلى» والمتهم «محمد حسنى السيد مبارك» اللذين لن تضرهما إعادة المحاكمة إعمالاً بمبدأ «لا يضار الطاعن بطعنه».
ونصت المذكرة على أن «مبارك» المتهم الأول فى القضية اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثانى «العادلى» بأن عقدا العزم وبيّتا النية على قتل عدد من المتظاهرين السلميين فى المظاهرات التى اندلعت فى محافظات «القاهرة، الجيزة، السويس، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، بنى سويف»، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد وبإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع.
وقال التقرير إن «مبارك» سمح لـ«العادلى» باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعض المركبات ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عديد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبة واستمراره فى الحكم.
وأشار التقرير إلى أن لدى نظر القضيتين «سالفتى الذكر» أمام محكمة جنايات القاهرة قررت بجلسة 15-8-2011 ضمهما معا ليصدر فيهما حكم واحد، وفى جلسة 2-6-2012 حكمت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين «مبارك» و«العادلى» بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهما بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى.
وأوضح التقرير أنه بعد الاطلاع على أسباب الحكم فيما يخص جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين (الصفحات أرقام 63، 64، 67، 68، 85) تبين أن استخلاص المحكمة وتكوين عقيدتها وقضائها انصب على الأحداث التى وقعت بميدان التحرير فى دائرة قسم شرطة قصر النيل فقط ولم تقل قولتها أو تحصل شيئا عن بقية الوقائع المبينة فى أمرى الإحالة سالفَى الذكر.
وقال إنه لما كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قدمت المتهمين جميعا إلى المحاكمة الجنائية عن جنايات القتل والشروع فى القتل التى وقعت فى محافظات «القاهرة، الجيزة، السويس، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، بنى سويف» وطلبت توقيع العقاب عليهما عن الجرائم التى شهدتها هذه المحافظات على مدار أيام مختلفة، وأرفقت بأمر الإحالة قوائم بأدلة الثبوت ومؤدى أقوال الشهود فى المحافظات المذكورة، ولم يرد فى الأوراق أن النيابة العامة عدلت القيد والوصف عن هذه الجرائم فيما بعد.
صورة ضوئية من نص المذكرة