العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 "الوطن" ينشر الأحكام الانتقالية بالدستور .. و"مرسي يستكمل مدته"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 37

"الوطن" ينشر الأحكام الانتقالية بالدستور .. و"مرسي يستكمل مدته"  Empty
مُساهمةموضوع: "الوطن" ينشر الأحكام الانتقالية بالدستور .. و"مرسي يستكمل مدته"    "الوطن" ينشر الأحكام الانتقالية بالدستور .. و"مرسي يستكمل مدته"  Icon_minitimeالأحد أكتوبر 07, 2012 6:57 pm

علمت "الوطن" تفاصيل الباب السادس لـ"الأحكام العامة والانتقالية" من الدستور الجديد، الذي انتهت منه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لترفعه إلى لجنة الصياغة.

نصت الأحكام على أن مدة الرئيس أربع سنوات، على أن يستكمل مرسي مدته، واعتبار هذه المدة إحدى مدتي الرئاسة، بالإضافة إلى استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، واستمرار المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الحالي.

الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة رقم (1)

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية

المادة رقم (2)

يبين القانون علم الدولة وشعارها، كما يبين الأحكام الخاصة بهما

المادة رقم (3)

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ويجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).

المادة رقم (4)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر.

المادة رقم (5)

لكل من رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسي البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا ووفق على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسي) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة رقم (6)

يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية

المادة رقم (7)

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. ويتولى اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وتسري عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتي الرئاسة.

المادة رقم (Cool

تجري في خلال ستين يومًا من إقرار هذا الدستور في الاستفتاء الشعبي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ. وتجرى الانتخابات، تحت إشراف قضائي كامل، بنظام ------ (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابي لحين توافق القوي السياسية). وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته. وينظم القانون ذلك كله.

المادة رقم (9)

فقط في حال عدم حل المجلس بحكم قضائي:

يتولى مجلس الشوري بتشكيله الحالي، المكون من مائة وثمانين عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ، لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد في الدستور.

المادة رقم (10)

يتم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان علي ثقة مجلس النواب.

المادة رقم (11)

تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتي بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.

المادة رقم (12)

تحل هيئة قضايا الدولة في مدة لا تتجاوز الخمس (عشر) سنوات، وتلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم و أقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، ويؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية في الهيئات والوزارات، وينظم القانون ذلك.

نص بديل:

ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتى سن (الخامسة والأربعين) (الخمسين) (الخامسة والخمسين) إلى النيابة المدنية بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم ، وتؤول بعض اختصاصات الهيئة إلى الإدارات القانونية في الهيئات والوزارات، على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة الانتخابات في باب الحقوق والحريات والواجبات

المادة رقم (13)

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.

يجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
"الوطن" ينشر الأحكام الانتقالية بالدستور .. و"مرسي يستكمل مدته"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في حوار حول استمرار مرسي حتى نهاية مدته .."غزلان" يغلق الهاتف في وجه "حمزاوي"
» "الوطن" تنشر نص الباب السادس "الأحكام العامة والانتقالية" من الدستور
» قبل إحالته للجنة الصياغة .."الوطن" تنشر مقترحي فصل الإدارة المحلية بالدستور
» مرسي على تويتر: لن أتهاون في حماية الوطن ممن يحاول الإضرار به
» "الوطن" تنشر تفاصيل الجلسة المغلقة بين الرئيس مرسي ونظيره الصيني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: سياسة :: اخبار مصر-
انتقل الى: