حصلت "اليوم السابع" على نص الحكم، الذى أصدرته محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار محمود حمزة، والتى رفضت فيه لإقامتها من النائب العام الجديد الذى اعتبرته المحكمة بأنه جاء بإعلان دستورى غير شرعى.
وأكدت المحكمة أن النائب العام الجديد هو الذى قام بتحريك القضية، ولذلك فالدعوى مقامة من غير ذى صفة، حيث تم تعيينه بناء على إعلان دستورى باطل، وهو ما يترتب عليه بطلان تعيينه، وجميع الدعاوى التى يقوم بتحريكها.
وجاء نص الحكم فى قضية النيابة العمومية رقم 12299 لسنة 2012 جنح الأزبكية ضد المتهم سامح عبده عبد المولى أبو زيد حجازى أنه فى بتاريخ 8 / 11 / 2012 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مالى وقدره (عشرة آلاف جنيه) والمملوك للمجنى عليه محمد أحمد يوسف الباز، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب ثروته، وذلك بأن أستعمل طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وحصل من المجنى عليه على المبالغ النقودبناء على ذلك الإيهام على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وقدمت الأوراق لجلسة اليوم مثل خلالها المتهم ومعه محاميه ودفع الحاضر معه ببطلان التكليف بالحضور، وذلك لانعدام صفة النيابة العامة بإقالة السيد النائب العام المختص بنصوص الدستور، وذلك بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 وقدم حافظة مستندات سندا لدفاعه ودفعه طالعتها المحكمة.
وعن الدفع ببطلان التكليف بالحضور فلما كان من المقرر بقضاء النقض _ من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63و232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط، التى فرضها الشارع لقبولها .[الفقرة 2 من الطعن رقم 19524 - لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 12 / 10 / 1993 - مكتب فنى 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 782 - تم قبول هذا الطعن]
ونصت المادة 2 إجراءات على أنه يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية، كما هو مقرر بالقانون.. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.