قال مصدر قضائى إن وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى بدأت منذ فترة فى إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون محاكمة الرئيس والوزراء، والذى من المقرر الانتهاء من إعدادها خلال الأسبوع المقبل والمتضمنة عددا من المواد التى تسمح لمحاكمة الرئيس على ارتكابه جريمة جنائية أو اتهامه بالخيانة العظمى.
وقال المصدر إن الهدف من إعداد مشروع قانون محاكمة الرئيس والوزراء تنفيذ ما نص عليه الدستور الجديد فى مادته الـ152 التى توجب محاكمة الرئيس.
وحصل "اليوم السابع" على نص المسودة الأولية من القانون التى تضمنت أنه فى حال اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جريمة جناية أو خيانة عظمى، يوجه الاتهام من خلال ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ويتطلب إصدار هذا الاتهام بأغلبية ثلثى الأعضاء.
كما اشتملت المسودة على أنه بمجرد صدور قرار اتهام الرئيس من ثلث البرلمان يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم ثم يتم تشكيل محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين من محاكم الاستئناف، ويتولّى الادعاء أمامها النائب العام ويكون له كافة الحقوق المكفولة للمتهمين فى القانون والدستور من انتداب محامين للدفاع عنه.
ويكون إجراءات التحقيق مع الرئيس بمعرفة المستشار النائب العام وأنه فور الانتهاء من التحقيقات معه فيتم إحالته إلى المحكمة الخاصة التى تم تشكيلها مسبقا بقرار إحالة شارح للاتهامات المنسوبة إليه وفى حالة ما إذا صدر ضده قرار بإدانته يتم إعفاؤه من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية على أن يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب،.
وتعرف مسودة القانون الجرائم التى بموجبها تتم محاسبة الرئيس، والتى تشتمل على محاسبته على جميع الجرائم الجنائية المنصوص عليه فى قانون العقوبات وجريمة الخيانة العظمى.
وعلى الجانب الآخر تضمنت مسودة مشروع القانون جزءا لمحاسبة الوزراء، عن الجرائم التى يرتكبونها فى أنه يتم تشكيل محكمة غير المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس، حيث من المقرر أن يرأس المحكمة أقدم نواب رئيس محكمة النقض بدلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن يوجّه الاتهام إلى الوزراء 10% من النواب بدلا من ثلث الأعضاء، وأن يصدر الاتهام رسميًّا من نصف أعضاء مجلس النواب بدلا من ثلثى النواب.