العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 "الوطن" تنشر مشروع قانون مجلس النواب الذى أعده حزب "الحرية والعدالة"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 37

"الوطن" تنشر مشروع قانون مجلس النواب الذى أعده حزب "الحرية والعدالة" Empty
مُساهمةموضوع: "الوطن" تنشر مشروع قانون مجلس النواب الذى أعده حزب "الحرية والعدالة"   "الوطن" تنشر مشروع قانون مجلس النواب الذى أعده حزب "الحرية والعدالة" Icon_minitimeالأربعاء يناير 02, 2013 9:59 am

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون 38 لسنة 1972 وتعديلاته

وعلى موافقة المحكمة الدستورية على التعديلات الواردة بهذا القانون والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ / / 2013

قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

تستبدل المواد الآتية بالمواد أرقام 1، 2، 3، 5، 6، 9، 9 مكرر ب، 10، 12، 13، 15، 16، 18، 20 من القانون 38 لسنة 1972 وتعديلاته.

مادة 1

يتألف مجلس النواب من 498 عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

مادة 2

يقصد بالفلاح فى تطبيق هذا القانون كل من امتهن الزراعة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس، على أن تكون الزراعة مصدر رزقه الرئيسى ويكون مقيماً بالريف.

ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، وأن يكون مقيداً فى نقابة عمالية قبل ترشحه بسنة على الأقل، ولا يكون مقيداً بالسجل التجارى.

ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة، ويكون مقيداً فى نقابة عمالية.

مادة 3

يكون انتخاب ثلث أعضاء مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى والثلثين بنظام القوائم المغلقة، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة ثلثى عدد الأعضاء الممثلين لها، وثلث عدد الأعضاء عن طريق الانتخاب الفردى المخصصة لها.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (83) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى (46) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويطبق المرسوم بقانون رقم لسنة 2011 لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر القوائم، والمكونات الإدارية لكل دائرة، وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساوياً لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ترتيب القائمة ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحاً من غيرهم، وفى جميع الأحوال أن تتضمن كل قائمة مرشحاً من النساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر أو مرشحين مستقلين.

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر و( ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

ويجوز لقوائم المستقلين اختيار رمز للقائمة بمعرفة الاسم الأول المسجـل بالقائمة (رأس القائمة).

مادة 5

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك.

3- أن يكون بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها طبقاً للقانون.

6- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتُخب على أساسها، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 111 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله إسقاط العضوية.

(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

مادة 6

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوباً بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتُعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، وتسرى الأحكام نفسها على القوائم الخاصة بالمستقلين بمعرفة رأس القائمة، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.

مادة 9

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يُعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويُخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة ونوعها إن كانت حزبية أو مستقلين، التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.

ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكرر، إدراج اسمه، وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذى يليها.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.

ولكل حزب أو رأس قائمة المستقلين تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.

المادة 9 مكرر «ب»

لا يقبل الطعن على القرار الصادر من لجنة الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة التاسعة مكرر أمام محكمة القضاء الإدارى إلا خلال الأيام السبعة التالية لإعلان كشوف المرشحين، وتفصل المحكمة فى الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة قبل موعد بدء الانتخابات لتلك الدائرة بعشرة أيام على الأقل وإلا وقع الحكم باطلاً.

مع مراعاة المواعيد والأحكام المقررة بالفقرة السابقة لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

مادة 10

يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية أو رأس قائمة مستقلين الحصول على بيانات الناخبين كاملة فى هذه الدائرة طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

مادة 12

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية فإذا ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً.

وإذا ترشح لمقعد فردى وآخر بطريق القائمة اعتبر مرشحاً فردياً وتم إزالة اسمه من القائمة بمعرفة لجنة المحافظة أو اللجنة العليا للانتخابات.

مادة 13

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بتلك الدائرة بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.

ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى لجنة انتخاب المحافظة من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو رأس قائمة المستقلين قبل موعد الانتخاب بتلك الدائرة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كافٍ. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.

مادة 15

فى الانتخاب بالنظام الفردى، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.

فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه، وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أُعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.

وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لأى من المرشحين فى الدائرة أُعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يُعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها القوائم، التى يحق لها أن تمثل وفقاً للفقرة التالية، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعاً لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة حصلت على مقاعد.

ويُشترط لحصول القائمة على مقعد بالمجلس أن تحصل القائمة على عدد من الأصوات يزيد على 50% من نصاب المقعد فى كل دائرة انتخابية على حدة.

ويُعرف نصاب المقعد بأنه عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كافة القوائم المتنافسة مقسوماً على عدد المقاعد المخصصة للقائمة فى هذه الدائرة.

ولا يُمثل بالمجلس الحزب، أو الائتلاف الحزبى، الذى لا تحصل قوائمه على خمسة فى المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم.

مادة 16

إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بالدائرة بخمسة عشر يوماً، على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكرر الاعتراض على ترشحه، التزم الحزب بترشيح آخر من ذات صفة مَن خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. وللحزب أو رأس قائمة المستقلين إعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون.

ويُعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والتاسعة مكرر، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشحه.

وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة الحزب ترتيب مرشحى قائمته وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم الحزبية على أن يكون المرشح بذات صفة مَن خلا مكانه فى القائمة.

مادة 18

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه.. ما لم يكن مَن خلال مكانه منتخباً بنظام القوائم، فإذا كان من هؤلاء، وكان قد تبقى مرشح أو أكثر بذات القائمة الحزبية لم يعلن انتخابه، حل محل مَن خلا مكانه المرشح الذى يليه فى قائمته مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.

ويتعين مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة.

وفى جميع الأحوال مراعاة أن تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

مادة 20

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون، مصحوبة ببيان أدلتها، إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.

وتُعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

(المادة الثانية)

تُستبدل كلمة مجلس النواب بكلمة مجلس الشعب أينما وجدت بنصوص القانون 38 لسنة 1972 وتعديلاته.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى يوم من شهر صفر سنة 1433هـ

الموافق من يناير سنة 2013مــ

محمد محمد مرسى

رئيس الجمهورية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
"الوطن" تنشر مشروع قانون مجلس النواب الذى أعده حزب "الحرية والعدالة"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  "الوطن" تنشر نص "الدستورية" بطلب الرقابة السابقة على قانون مجلس النواب
» "الوطن" تنشر تعديلات قانون مجلس النواب التي يناقشها "الشورى"
»  "الشعب" تنشر مشروع قانون تشكيل مجلس الأمن القومي
» "الوطن" تنشر نص مشروع قانون "العدل" لتنظيم التظاهر
» «الوطن» تنشر نص مشروع قانون «حماية المبلّغين والشهود والخبراء»

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: سياسة :: اخبار مصر-
انتقل الى: