العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 "الوطن" تنشر تعديلات قانون مجلس النواب التي يناقشها "الشورى"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 37

"الوطن" تنشر تعديلات قانون مجلس النواب التي يناقشها "الشورى" Empty
مُساهمةموضوع: "الوطن" تنشر تعديلات قانون مجلس النواب التي يناقشها "الشورى"   "الوطن" تنشر تعديلات قانون مجلس النواب التي يناقشها "الشورى" Icon_minitimeالأربعاء يناير 02, 2013 9:35 pm

تنشر "الوطن" التعديلات على قانون مجلس الشعب لسنة 1972، الذي يناقش الآن باللجنة التشريعية بمجلس الشورى.

* المادة الأولى *

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة، الفقرات الأولى والخامسة والسادسة والخامسة، بندي 4 و6، والسادسة الفقرة الرابعة، والتاسعة الفقرتين الأولى والرابعة والعاشرة، والثانية عشرة الفقرة الثانية، والثالثة عشر الفقرة الثانية، والخامسة عشر الفقرتين الرابعة والخامسة، والسادسة عشر الفقرتين الأولى والثالثة، والسابعة عشر الفقرة الرابعة، والعشرين الفقرة الثانية، والثانية والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بالنصوص الآتية:

المادة الثانية

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل، سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، أو من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.

الفقرة الأولى

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع الثلثين لنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غيَّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها.

الفقرة الخامسة

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشر من هذا القانون، يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة في نصفها الأول مرشحا من النساء على الأقل.

الفقرة السادسة

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو بالمزج بينهم.

المادة الخامسة "بند 4":

4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل.

6. ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله إسقاط عضويته.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه، بناء على اقتراح مقدم من 30 عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ج. صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه، بناء على اقتراح مقدم من 30 عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.

المادة السادسة "الفقرة الرابعة"

تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل لمرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم، بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.

المادة التاسعة "الفقرتان الأولى والرابعة"

الفقرة الأولى: مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر، يُعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفين؛ أولهما لمرشحي القوائم، ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهما، كما تحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين لثلاثة أيام تالية.

الفقرة الرابعة: ولكل حزب تقدم بقائمة، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

المادة العاشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ممثل لقائمة مستقلة بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج CD، مقابل أداء رسم مقداره مئتي جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

المادة الثانية عشر "الفقرة الثانية"

كما لا يجوز أن يرشح نفسه في قائمة انتخابية وللانتخاب الفردي في ذات الدائرة الانتخابية أو أي دائرة أخرى. فإذا جمع أحد بين الترشحين اعتُبر مرشحا بالقائمة، ما لم يُخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.

المادة الثالثة عشر "الفقرة الثانية"

ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها، بطلب يقدَّم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة، أو من ممثل قائمة المستقلين، قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما.

المادة الخامسة عشر "الفقرة الرابعة"

ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة، بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم، تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة. ولا تمثل القائمة التي لا تحصل على 5% على الأقل من الأصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات.

المادة السادسة عشر "الفقرتان الأولى والثالثة"

الفقرة الأولى: إذا خلا مكان أحد المرشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة "مكرر" الاعتراض على ترشحه، التزم الحزب او ممثل القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر بذات الصفة من خلال مكانه، ليكمل العدد المقرر. ويجوز في هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحي القائمة، مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

الفقرة الثالثة: وإذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولى، لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، بعد إعادة ترتيب مرشحي القائمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم.

المادة السابعة عشر "الفقرة الرابعة"

وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة إذا حصلت على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

المادة الثامنة عشر "مكرر"

تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية، بحضور مندوبي الأحزاب والمرشحين، ويسلم مندوبو المرشحين الفرديين ومندوبو القوائم نسخة رسمية من نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يسلم نسخة رسمية من النتيجة لرئيس اللجنة العامة التي يتبعها. ويسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني عملية الفرز وإعلان النتيجة.

المادة العشرون "الفقرة الثانية"

وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.

المادة الحادية والثلاثون

يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.

المادة الخامسة والثلاثون

المجلس مستقل بموازنته. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

* المادة الثانية *

يضاف البند رقم 7 للمادة الخامسة، وفقرة أخيرة للمادة السادسة، وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، نصيها الآتيين:

المادة الخامسة "البند 7"

ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل. ويُقصد بالقيادات كل من كان في الخامس والعشرين من يناير عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، أو بلجنة السياسات، أو بمكتبه السياسين أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، وذلك لمدة عشر سنوات.

المادة السادسة "الفقرة الأخيرة"

ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني، وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو يتشابه مع اسم أي من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم لأكثر من قائمة في الدائرة الانتخابيه الواحدة. وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم، وكيفية إثبات وكالتهم، كما تحدد ضوابط اختيار أسماء تلك القوائم.

* المادة الثالثة *

تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، والفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشر، والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر، والمادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

* المادة الرابعة *

تُستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب، وعبارة القوائم المغلقة بعبارة القوائم الحزبية المغلقة، وكلمة القوائم بعبارة "القوائم الحزبية"، وكلمة القائمة بعبارة "القائمة الحزبية"، أينما وردت في عناوين ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب.

* المادة الخامسة *

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
"الوطن" تنشر تعديلات قانون مجلس النواب التي يناقشها "الشورى"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  "الوطن" تنشر نص تعديلات الشورى على قانون الانتخابات بعد ملاحظات الدستورية
»  "الوطن" تنشر أهم تعديلات قانون "تداول المعلومات" قبل طرحه في مؤتمر دولي
»  "الوطن" تنشر نص "الدستورية" بطلب الرقابة السابقة على قانون مجلس النواب
» "الوطن" تنشر مشروع قانون مجلس النواب الذى أعده حزب "الحرية والعدالة"
»  عدد مقاعد مجلس النواب يرتفع إلى 546 بدلا من 498 بعد تعديلات قانون الانتخابات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: سياسة :: اخبار مصر-
انتقل الى: