أدت التعديلات التي ألحقها مجلس الشورى بقانون انتخابات مجلس النواب وفقا لملاحظات المحكمة الدستورية إلى زيادة عدد مقاعد المجلس المقبل إلى 546 مقعدا بدلا من 498.
وتضمنت التعديلات زيادة عدد المقاعد لمجلس النواب فى ستة محافظات بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات وهي:
القاهرة - 12 مقعدًا
الجيزة - 12 مقعدًا
الإسكندرية - ستة مقاعد
القليوبية - ستة مقاعد
الشرقية - ستة مقاعد
أسوان - ستة مقاعد.
وتم الإبقاء على نفس المقاعد فى الانتخابات البرلمانية السابقه لمحافظتي سوهاج وأسيوط رغم أن ناتج التمثيل الصحيح لهما ستة مقاعد أقل من عدد المقاعد السابقة التزاما بضرورة عدم فقد أي محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة.
وتتضمن ضوابط تقسيم وأعداد الدوائر الانتخابية 11 بندا
1- تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات "وفقا للمادة 113 من الدستور".
2: مراعاة النظام الانتخابي "ثلثى المقاعد للقوائم والثلث للمقاعد الفردية "وفقا للمادة 231 من الدستور".
3: مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضاء مجلس النواب "وفقا للمادة 229من الدستور.
4: مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردى لإنتاج دوائر القوائم "مثال:عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتى فردي، يكون كحجم دائرة القوائم 8 أعضاء".
5: حدد لتمثيل المحافظة :نائبان عن النظام الفردى وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالى ستة نواب.
6: ضرورة عدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة.
7: أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان "أقسام أو مراكز شرطة "ودون تجزئه.
8: التجاوز الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية.
9: التجاوز الجغرافي للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم.
10: عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو 4 ,8 ,12 عضو .
11: مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والعاطفية.