العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  "الوطن" تنشر نص تعديلات الشورى على قانون الانتخابات بعد ملاحظات الدستورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 37

 "الوطن" تنشر نص تعديلات الشورى على قانون الانتخابات بعد ملاحظات الدستورية Empty
مُساهمةموضوع: "الوطن" تنشر نص تعديلات الشورى على قانون الانتخابات بعد ملاحظات الدستورية    "الوطن" تنشر نص تعديلات الشورى على قانون الانتخابات بعد ملاحظات الدستورية Icon_minitimeالخميس فبراير 21, 2013 2:30 am

حصلت "الوطن" على نص التعديلات على مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا.

وجاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير، الذي تم توزيعه على أعضاء المجلس، وسيناقش بشكل نهائي في جلسة غدًا الخميس كالآتي:

المادة الثانية:

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الاقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر او مرتب

المادة الثالثة:

الفقرة الاولي

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب إن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .

وتسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح او إذ غير انتماؤه الحزبي او تخلي عنه واصبح مستقلا او صار المستقل حزبيا .

الفقرة الرابعة

ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة

الفقرة السادسة

يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم وفي جميع الاحوال يتعين اثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .

المادة الخامسة:

1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

2- أن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من أدائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون

المادة التاسعة مكررا

الفقرة الاولي:

يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الاداري خلال 7 ايام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر .

المادة الخامسة:

بند 7

الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد يالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة او مكتبه السياسي او بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 2011 او كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في الفصلين التشريعين السابقيين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

المادة 18 مكررا

تقوم اللجان الفرعية بكافة اعمال الفرز و اعلان الحصر العددى لاصوات الناخبين باللجنة و كذلك الاصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح او قائمة بحضور مندوبى المرشحين الفرديين و القوائم و يسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص و تسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على بابا اللجنة الفرعية و يثبت ذلك بالمحضر ..و على رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح و كل قائمة ، و يسمح بحضور مندوبى وسائل الاعلام و ممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم و تصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات و عملية الفرز و الاعلان .

المادة 29

الفقرة الثانية

على رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة و تاريخ الانتخاب او الاستفتاء و يجوز لرئيس اللجنة الفرعية ان يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه و ينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الراى فى قاعة الانتخاب ذاتها و بعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب و يوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه و تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات و الوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت .

المادة 3 مكرر "ل"

لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها او اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الاليكتروني وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة او قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية

وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعدد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر بهه قرار اللجنة العليا للإنتخابات ، وعلي إن تتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
"الوطن" تنشر نص تعديلات الشورى على قانون الانتخابات بعد ملاحظات الدستورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  "الوطن" تنشر نص تعديلات الشورى على قانون الانتخابات بعد ملاحظات الدستورية
» "الوطن" تنشر تعديلات قانون مجلس النواب التي يناقشها "الشورى"
» مفاجأة.. "الدستورية" ترفض تعديلات "الشورى" على قانون الانتخابات.. التعديلات سمحت للمتخلفين عن التجنيد بسبب الجرائم الترشح.. ووسعت قاعدة تطبيق العزل.. والطعن بالبطلان والحل ينتظر المجلس القادم
»  "المصريون" تنشر أهم ملاحظات مذكرة اللجنة العليا على قانون الانتخابات
»  عدد مقاعد مجلس النواب يرتفع إلى 546 بدلا من 498 بعد تعديلات قانون الانتخابات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: سياسة :: اخبار مصر :: انتخابات المجالس الناية (النواب والشورى)-
انتقل الى: