العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 "الوطن" تنشر نص مشروع قانون "العدل" لتنظيم التظاهر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 37

"الوطن" تنشر نص مشروع قانون "العدل" لتنظيم التظاهر Empty
مُساهمةموضوع: "الوطن" تنشر نص مشروع قانون "العدل" لتنظيم التظاهر   "الوطن" تنشر نص مشروع قانون "العدل" لتنظيم التظاهر Icon_minitimeالجمعة فبراير 01, 2013 4:01 am

حصلت "الوطن" على نص مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة والذي أعدته وزارة العدل، وجاء نصه كالآتي:

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة، وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 ، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ، قــــــــرر مجلس الشورى المشروع الآتي نصه:

(المادة الأولى)

المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو .

(المادة الثانية)

حق التظاهر السلمي مكفول وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين في ذلك أية وسيلة مشروعة بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات التي تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

(المادة الرابعة)

تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.

(المادة الخامسة)

لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.

(المادة السادسة)

يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:

- مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها.

- الأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها.

- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.

- أسماء ثلاثة من منظمي المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم.

ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته، قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الانترنت وفي أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في إيجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.

(المادة السابعة)

يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة، ويسلم الإخطار باليد في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعني قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة.

(المادة الثامنة)

يُشكل وزير الداخلية، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة. ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمي المظاهرة، ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمي المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.

(المادة التاسعة)

يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى وُجدت أسباب جوهرية لذلك، ويصدر قاضي الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة.

(المادة العاشرة)

يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية:

1- القصور الرئاسية

2- المجالس التشريعية

3- مقر الوزارات

4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية

5- دور وأبنية المحاكم

6- المستشفيات

7- دور العبادة

8- الأماكن الأثرية

9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها

10- المناطق العسكرية

ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام

(المادة الحادية عشرة)

يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:

- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة

- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها

(المادة الثانية عشرة)

يصدر مجلس الوزراء، مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت.

(المادة الثالثة عشرة)

عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة.

(المادة الرابعة عشرة)

لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة

- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور

- حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال

- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى

(المادة الخامسة عشرة)

لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية.

- إهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.

(المادة السادسة عشرة)

يحظر على المتظاهرين الآتي:

- القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص

- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة

- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها.

- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفي ملامح الوجه

- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة

- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.

(المادة السابعة عشرة)

يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الآتية:

- إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار

- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة

- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها

(المادة الثامنة عشرة)

يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي:

- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها

- استخدام الغاز المسيل للدموع

- استخدام خراطيم المياه

- استخدام الهراوات البلاستيكية

- إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء

(المادة التاسعة عشرة)

لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، الا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية

(المادة العشرون)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة.

(المادة الحادية والعشرون)

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك.

(المادة الثانية والعشرون)

يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة.

(المادة الثالثة والعشرون)

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة.

(المادة الرابعة والعشرون)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة.

(المادة الخامسة والعشرون)

مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات

(المادة السادسة والعشرون)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
"الوطن" تنشر نص مشروع قانون "العدل" لتنظيم التظاهر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "الوطن" تنشر مشروع قانون التظاهر.. يسمح للشرطة باستخدام الغاز والعصي الكهربائية.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين
» ننشر نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل
» «الوطن» تنشر مشروع «مكى» لتنظيم التظاهرات: إخطار «الداخلية» قبل المظاهرة بـ3 أيام أو الحبس والغرامة
» «الوطن» تنشر نص مشروع قانون «حماية المبلّغين والشهود والخبراء»
» " الوطن " تنشر نص مسودة مشروع قانون "حرية تداول المعلومات" قبل النهائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: سياسة :: اخبار مصر-
انتقل الى: