حصلت "الوطن" على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر الذي تناقشه لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تمهيدا لعرضه على المجلس لإقراره.
يتضمن مشروع القانون تعريفات لمصطلحات التظاهر والتجمهر والإضرابات كما يتضمن قواعد تنظيم التظاهرات والإبلاغ عنها والعقوبات المحددة في حال مخالفة مواد القانون.
مواد مشروع القانون
الباب الأول
تعريفات
مادة 1 : يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها فى النصوص الآتية:
1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام – و رفضهم الانصياع للأمر بالتفرق.
2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة- بغرض التعبير الجماعى العلنى- بحضورهم و موافقتهم و هتافهم وأناشيدهم- عن رأى أو إرادة جماعية.
3- الأخطار: هو إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين و الحفاظ على النظام العام.
4- الاجتماعات العامة: كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
5- الإضراب:امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة
و لمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم.
الباب الثانى
تنظيم الاجتماعات العامة و الخاصة:
مادة 2 : لكل شخص طبيعى أو اعتبارى و لكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى و التظاهر غير حاملين سلاح على وجه المقرر فى هذا القانون.
مادة 3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى- أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، و يكون الأخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع و عشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا.
مادة 4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان و المكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. و يجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا- و يجب أن يوضح فى الأخطار اسمه و صفته وصناعته و محل وظيفته.
مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أى سبب خطير غير ذلك- و يبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع و قبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب- ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز و ينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك- و يجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال- أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا.
مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو فى المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن و المحال.
و لا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.
مادة 7: يجب أن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء على الأقل- للالتزام بالمحافظة على النظام و منع كل خروج على القوانين كما عليه أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار- و إن يمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.
مادة 8 : لرجال الشرطة دائمًا الحق فى حضور الاجتماع- لحفظ النظام و الأمن
، ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون- و يكون من حقه أن يختار المكان الذى يستقر فيه- و يجوز له طلب حل الاجتماع فى الأحوال الآتية:
1- إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له فى الأخطار.
2- إذا ألقيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
3- إذا وقع اضطراب شديد.
مادة 9 : يعتبر من الاجتماعات العامة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية- على أن الاجتماع يعتبر بسبب موضوعه أو عدد الدعوات أو طريقة توزيعها أو سبب أى ظرف آخر ليس له الصفة الحقيقة الصحية لاجتماع خاص.
و فى هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الداعى إلى الاجتماع أو المنظم بأن يقوم بالواجبات التى فرضها هذا القانون- و يعتبر من الاجتماعات الانتخابية فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل اجتماع تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون قاصرًا على الناخبين و على المرشحين أو وكلائهم.
2- أن يقام الاجتماع فى الفترة الوقعة بين تاريخ دعوة الناخبين و بين اليوم المحدد لإجراء الانتخاب.
الباب الثالث:
فى تنظيم المظاهرات و المسيرات فى الطريق العام
المادة 10: تسرى أحكام المادة الأولى- و الفقرة الأولى من المادة الثانية-
و الفقرتان الأولى و الثالثة و الفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة و المادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات و المواكب و المظاهرات التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة و التى يكون الغرض منها سياسيًا.
و يجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على أن تعلن المنظمين بذلك طبقًا لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيرة يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى.
المادة 11: لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق و الميادين العامة. مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
المادة(12): تلتزم كل محافظة من محافظة الجمهورية بتخصيص مكان أو أكثر للتظاهر السلمى يسهل الوصول إليه بالمواصلات العامة و لا يؤثر فى نفس الوقت على حركة المرور و يحول دون تعرض المنشاءات العامة للخطر .
المادة(13): يُحظر حمل السلاح النارى بجميع أنواعه و الأدوات الجارحة أو الحادة أو أية مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس و الممتلكات عند الاجتماع .
المادة(14): لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً و لا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً .
المادة(15): تلتزم السلطات الأمنية بتوفير الحماية للمجتمعين أو المتظاهرين و لا يجوز استعمال القوة لتفريقهم إلا إذا أدى التجمع أو التظاهر إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات العامة .
المادة(16): عدم خروج التظاهرات عن الآداب العامة .
المادة(17): مسؤولية وزارة الداخلية مسؤلية كاملة عن تأمين المظاهرات أو الاجتماعات و القيام بجميع المهام التى تساعدها على القيام بدورها للحفاظ على سلمية المظاهرات سواء كان ذلك بتفتيش المتظاهرين أو مصادرة الأسلحة
و المواد التى يمكن أن تؤدى استخدامها لتهديد الأمن .
المادة(18): لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العص الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى .
المادة(19): يحظر على المؤسسات العامة للدولة و الخاصة الاعتصام و التظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل و الإضرار العمدى بالمصالح الإقتصادية للدولة
و المواطنين و لا يسمح إلا بالتظاهرالذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية .
المادة(20): تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق و السكك الحديدية و تعطيل المواصلات العامة و كل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل .
المادة(21): من حق العمال الإضراب السلمى داخل المنشأة دون تعطيل الإنتاج أو الإضرار بالإقتصاد الوطنى .
المادة(22):لا يجوز للعامل أن يُضرب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا من التاريخ المحدد للإضراب و تضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقًا بإحدى خدمات المصالح العامة.
المادة(23): تعتبر من خدمات المصالح العامة و المنشآت الجوهرية أية خدمة من خدمات المرافق العامة بما فى ذلك خدمة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية والماء و الكهرباء و المحروقات و النقل و المستشفيات و المخابز و صناعة الأدوية.
المادة(24):و يجب مراعاة الإجراءات الآتية عند الإضراب:
أ. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب كتابيًا و منظمًا لموضوع النزاع و تاريخ الإضراب المزمع القيام به.
ب. يجب أن يكون الإشعار بالإضراب موقعًا من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر و تحديد فئات العمال المعنيين بوضوح.
ج. يجب أن يقدم الإشعار بالإضراب إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه و فى حالة تعذر ذلك يجوز إرساله بالبريد المسجل و يعتبر التبليغ قد تم بعد مضى سبعة أيام من تاريخ إرساله و يتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.
د. إذا قام صاحب العمل بإغلاق المنشأة فعليه أن يقدم إشعارًا بالإغلاق كتابيًا ومتضمنًا لموضوع النزاع و تاريخ الإغلاق المزمع تنفيذه.
ه. يجب أن يكون الإشعار بالإغلاق موقعًا من صاحب العمل أو من ينوب عنه
و يجب تسليم الإشعار مباشرة للعمال المعنيين أو النقابة التى تمثلهم و إذا تعذر ذلك يجب الإعلان عنه فى مكان بارز فى المؤسسة و يتوجب تبعًا لذلك تغيير تاريخ البدء بالإغلاق من تاريخ الإعلان و يجب أن ترسل نسخة من الإشعار بالإضراب أو الإشعار بالإغلاق المنصوص عليهما فى هذا النظام مباشرة
و باليد إلى مديرية العمل التى تقع المنشأة المعنية فى دائرة اختصاصها.
المادة(25): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه و لا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون و ترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها.
المادة(26): كما يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون >