حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون «حماية المبلغين والشهود والخبراء» الذى انتهت منه المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء، والمنتظر عرضه على رئيس الجمهورية، لإصدار مرسوم بقانون به.
القانون يهدف إلى حماية المبلّغين عن قضايا الفساد، والجرائم التى تتعلق بالأموال العامة، وكذا حماية الشهود والخبراء الذين يضعون تقارير فنية خاصة بهذه القضايا، عن طريق إنشاء إدارة داخل هيئة الرقابة الإدارية تتولى مهمة تطبيق الحماية على هؤلاء الأشخاص.
إنشاء إدارة للحماية داخل هيئة الرقابة الإدارية تتشكل من عناصر قضائية وفنية لتلقى طلبات الحماية
وأكدت المذكرة الشارحة للقانون أن التبليغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص من الحقوق الأساسية للإنسان التى كفلتها المواثيق الدولية والشرعية والوطنية، بل إن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب فى كثير من الأحيان وأن الشفافية والمساءلة وحماية المبلغين تشكل حجر الزاوية فى جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ عليه ويصعب تحقيق النجاح فى محاربة الفساد دون وجود أشخاص يتحلون بقدر عالٍ من الشجاعة والمسئولية للإبلاغ عن جرائم الفساد التى يكتشفونها أثناء أدائهم وظائفهم دون خوف من عواقب هذا التبليغ سواء على أنفسهم أو أسرهم، إلا أنه لا يكفى لتفعيل التبليغ حث الأشخاص وتقرير المكافآت لتحفيزهم على التبليغ عن جرائم الفساد بل لا بد من تقرير مجموعة متكاملة من المضادات التى يتعين توفيرها من قبل السلطات العامة لحماية المبلغين والشهود من أى مخاطر أو تهديدات أو أضرار نتيجة قيامهم بالإبلاغ.
وأوردت المذكرة موقف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من حماية الشهود وكذلك باقى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر كما أوردت المذكرة ما يوجد من حماية المبلغين فى القوانين المصرية واعتبرتها غير كافية.
وأكدت المذكرة الشارحة أنه حرصاً على استكمال منظومة حماية الشهود والمبلغين والشاكين والخبراء والعاملين فى مجال مكافحة الفساد وجرائم المال العام واتساقاً مع الاتفاقات الدولية فى هذا الشأن خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد عرضت وزارة المجالس النيابية مقترحاً بمشروع قانون لحماية الشهود والمبلّغين والخبراء بحيث تكفل الدولة لهم صور الحماية القانونية والمادية اللازمة وذلك من خلال برنامج متكامل تقوم عليه إدارة متخصصة بالهيئة العامة للرقابة الإدارية (الهيئة المكلفة بمحاربة الفساد) على أن ينتقل الاختصاص إلى المفوضية العليا لمحاربة الفساد مع وزارتى العدل والداخلية وغيرها مع توفير كافة الإمكانيات المادية والمالية والبشرية والهيكل الإدارى والوظيفى اللازم لعمل البرنامج.
المادة الأولى فى مشروع القانون جاءت عبارة عن تعريفات دقيقة لبعض المصطلحات التى سيقوم عليها القانون وجاء نصها:
مادة (1): يقصد فى مواد هذا القانون بالألفاظ والعبارات المعانى المبينة قرين كل منها:
الإدارة: إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء، وهى جهة حماية المبلغين والشهود والخبراء المختصة بهيئة الرقابة الإدارية وهى الجهة المخولة قانوناً سلطة اتخاذ إجراء له آثار قانونية والمنشأة وفق هذا القانون..
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة الإدارية.
المبلّغ: كل شخص أبلغ الجهة المختصة بوقوع جريمة فساد.
الشاهد: كل شخص أدلى بمعلومات عن جريمة فساد أمام القضاء أو النيابة العامة.
الخبير: كل من قدم تقرير خبرة فى واقعة فساد.
الشاكى: كل من تقدم بشكوى إلى أى من جهات الدولة.
الشكوى: هى البلاغ بواقعة فساد يقدمه المتضرر منها أو من هو ضحية لها.
وجاءت المادة الثانية امتداداً للأولى فى تفصيل وقائع الفساد التى سيتحدث عنها القانون وتحديد من هم الأشخاص الذين سيتم حمايتهم فى هذا القانون وأنواع الحماية التى سيحددها هذا القانون، وجاء نصها:
مادة (2) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون -ودونما الإخلال بالقواعد المقررة بالقوانين الأخرى- بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين بها:
1-وقائع الفساد:
أ-كافة مراحل تحقيق قضايا الفساد وجرائم الفساد التى تقع كلها أو جزء منها فى أراضى الجمهورية أو إحدى الهيئات التابعة لها فى الخارج أياً كانت جنسية فاعلها.
ب-وقائع الفساد التى تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم المصرية مختصة بها وفقاً لأى قانون نافذ أو وفقاً لاتفاقيات أو معاهدات.
ج-جرائم الإضرار بالمال العام.
د-جرائم غسل الأموال.
ه-غيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات وتتعلق بالأموال العامة.
2-المشمولين بالحماية:
أ-المبلغين والشهود والخبراء وأقرباؤهم فيما له صلة بمكافحة الفساد.
ب-كل من يباشر عملاً، أو إجراء له صلة بكشف قضية فساد، كالصحفيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجهاز المصرفى وأعضاء أجهزة مكافحة الفساد والباحثين والمتهمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم.
ج- المساهم فى الجريمة إذا بادر إلى الإبلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها، أو قدم وثائق أو مستندات أسهمت فى كشف الحقيقة أو سهلت استعادة المال العام.
د-كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف أو إثبات قضية فساد سواء بطلب أو من تلقاء نفسه.
3-أنواع الحماية:
أولاً: الحماية القانونية والنظامية:
1- أى إجراء تعسفى.
2- أى قرار إدارى يغير من المركز القانونى أو الإدارى للمحمى أو ينتقص من حقوقه، أو حرمانه منها أو يشوه مكانته أو سمعته.
3- أى تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أياً كانت طالما كانت بسبب يتصل بدور المحمى فى مكافحة الفساد.
4- أى أفعال أو إجراءات تسبب له أو لأحد أقاربه تهديداً بعدم الأمان.
ثانياً: الحماية الشخصية:
1- إخفاء الاسم والرقم القومى والعنوان وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة.
2- تغيير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية.
3- تغيير أرقام الهواتف الخاصة به، أو مراقبتها للشخص، ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبها.
4- العمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كلاهما، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما فى ذلك النقل إلى محافظة أخرى أو إلى الخارج.
5- توفير رقم هاتف للطوارئ، ويعمل على مدار الساعة، لتلقى طلب إغاثة من المشمولين بالحماية أصلاً أو بالتبع، على أن يزود المشمول برقم هاتف سرى ومحصور به.
6- اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما فى ذلك توفير مرافق أو أكثر من الشرطة.
7- أداء الشهادة من خلف ساتر يمنع كشف هوية الشاهد، أو استخدام أجهزة إلكترونية لتغيير الصوت.
8- الحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.
9- حماية المسكن والممتلكات من أى اعتداء.
أما المادة الثالثة فهى المادة التى تلزم الدولة بحماية المبلغين والشهود والخبراء والذين تم تعريفهم وتحديدهم فى المادتين السابقتين، وجاء نصها:
مادة (3): تكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية والجسدية للمبلغين والشهود والخبراء فى قضايا الفساد، وكل من شارك فى كشف جرائم الإضرار بالمال العام أو عمل من أعمال مكافحة الفساد من أى اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادى أو معنوى، قد يمسهم أو يمس ذويهم أو عزيزاً عليهم، وتكون الحماية حقاً من حقوق أولئك متى دلت القرائن على تعرضهم للخطر.
وتلزم المادة الرابعة الدولة بتعويض أى من المشمولين بالحماية فى حالة تعرضه لاعتداء، وجاء نصها:
مادة (4): تكفل الدولة التعويض العادل والرعاية الاجتماعية والنفسية، إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء تتحمل الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن آثار ذلك على بدنه، وإذا توفى جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته بما يكفل لهم حياة كريمة.
والمادة الخامسة تتحدث عن إنشاء إدارة خاصة داخل هيئة الرقابة الإدارية تتولى مهمة تطبيق الحماية، وجاء نصها:
مادة (5): تنشأ بموجب هذا القانون بهيئة الرقابة الإدارية، إدارة خاصة تسمى (إدارة الحماية) يوكل إليها تطبيق أنواع الحماية للمشمولين بها. ويندب للعمل بها عناصر قضائية وفنية متخصصة وعلى الهيئة إنشاء الإدارة فى مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القانون، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمى للهيئة، وتمنح الإدارة الميزانية المالية الكفيلة بتمكينها النهوض بمهامها على أكمل وجه، كما توفر لها وزارة الداخلية الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.
وتحدد المادة السادسة اختصاصات ومهام إدارة الحماية التى ستنشأ طبقاً للقانون، وجاء نصها:
مادة (6): تتولى الإدارة الاختصاصات والمهام التالية:
أ- تلقى طلبات الحماية من المشمولين بها، ويجب مناقشة طالب الحماية بغرض استيفاء المعلومات التى لديه، وبيانات الأشخاص المطلوب حمايتهم، ويجب عمل محضر بذلك موقع من طالب الحماية والموظف المكلف بتلقى الطلب.
ب- البت فى طلبات الحماية بالقبول أو الرفض، وإذا كان القرار بالرفض وجب بيان سببه.
ج- تلقى طلبات الراغبين فى عدم كشف هوياتهم من المبلغين والشاكين، وتحريرها فى محاضر سرية يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب، ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير رئيس الهيئة أو القاضى المختص، ودون أى أضرار تلحق بطالب الحماية.
د- بعد التأكد من استيفاء المحاضر لكافة بياناتها الشكلية والموضوعية يجب المبادرة بإرسالها إلى الجهة المختصة فى الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إخفاء البيانات التى قد تؤدى إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة.
هـ- تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوى على البيانات الحقيقية لكل من تقرر إخفاء هويته، وتحفظ هذه السجلات فى خزينة حصينة خاصة لهذا الغرض، ولا تكشف إلا بقرار من المحكمة.
و- أى اعتداء أو تهديد يتعرض له أى من المشمولين بالحماية يجب الإبلاغ السريع بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
ز- اقتراح إجراءات حماية خاصة غير ما ورد النص عليه فى هذا القانون، وذلك لمواجهة الحالات الخاصة والإبلاغ بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
وتتحدث المادة السابعة عن حق المشمول بالحماية فى الإبلاغ عن أى مخاطر قد يتعرض لها وحقه فى طلب تشديد الحماية أو إلغائها، وجاء نصها:
مادة (7): لكل شخص من المشمولين بالحماية، عند قيام أسباب جدية من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده أو مصالحه الأساسية، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو من يهمه شأنهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالهم لخطر أو ضرر مادى أو معنوى بسبب المساهمة فى مكافحة الفساد إبلاغ الإدارة وطلب الحماية، كما له حق طلب تخفيفها أو إلغائها أو تشديدها أو إعادتها بعدالإلغاء، وتصدر الإدارة قراراً مسبباً بذلك يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك.
مادة (
: يكون كشف هوية الشاهد المشمول بالحماية أمام القضاء بناءً على موافقته، فإذا لم يقبل ذلك يكون تقدير القيمة الثبوتية للشهادة من سلطة المحكمة.
وتحدد المادة التاسعة توقيت بدء وانتهاء الحماية وجاء نصها:
مادة (9): تبدأ الحماية من وقت علم الإدارة بصلة الشخص بالقضية بطلب، وتنقضى بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الإدارة كامل التسبيب، ومن حق المتضرر الطعن فى قرار الإنهاء أمام المحكمة.
مادة(10): لا يجوز إلغاء الحماية ودواعيها ما زالت قائمة ويطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة فى قرارات رفع الحماية، خلال أسبوعين من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة.
مادة (11): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الدول الأطراف فى اتفاقية مكافحة الفساد وتعمل على إعداد وإبرام اتفاقيات ثنائية لتوفير الحماية للمشمولبن بها من المقيمين بصورة مؤقتة أو دائمة خارج أراضى الجمهورية.
مادة (12): يلغى أى نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (13): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.