حصلت "الوطن" على المسودة النهائية لمشروع قانون حماية الشهود والمبلغين الذى أعدته وزارة العدل، وتم طرحها اليوم للحوار المجتمعى، وتضمن مشروع القانون 10 مواد، وجاء نصه كالتالى:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وعلى قانون الاجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مجلس الشورى المشروع الاتى نصه:
المادة الاولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها او مرتكبيها. وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الاقارب حتى الدرجة الثانية.
انشاء ادارة بوزاة الداخلية لحماية الشهود والمبلغين عن الجرائم
المادة الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد او المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضه للإعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة وذلك اذا كان الاعتداء او الوفاة بسبب إذا كانت ادلائه بالشهادة او الابلاغ عن الجريمة او ادلتها عن اى من الجناة او ايداع تقريره عنها.
المادة الثالثة: تنشأ ادارة بوزارة الداخلية تسمى "ادارة احماية" وتختص بحماية الشهود والمبغلين والخبراء المشمولين بهذه الحماية ويصدر بتنظيم عمل الادارة قرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الاحوال المبينة بالقانون.
المادة الخامسة: يطلب الشاهد او المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شان من النيابة العامة أو قاضى التحقيق - على حسب الاحوال - وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول او رفض الطلب فى خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه بالقرار.
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه اسماء وبيانات المشمول بالحماية والاجراءات المتخذة بشأنه وتخطر ادارة الحماية بالاسم والبيانات التى سيعرف بها المشمول بالحماية.
الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد عن 50 الف جنية لكل من افشى بيانات المشمول بالحماية
المادة السادسة: تشمل الحماية اجراء ا اكثر من الاجراءات التالية:
1- اخفاء البيانا الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها فى السجل المشار اليه فى المادة الخامسة
2- تحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو اخفاء ملامح الوجه
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن
5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته
6- اى اجراء اخر تقدمه النيابة العامة.
المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بحكم بات أو إذا رأت النيابة العامة انهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها وفى جميع الأحوال تنتهى الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك
المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الإستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية أو غيرها فى حضور باقى الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال اوتقارير
المادة التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد
المادة العاشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر لعام 2013