حصلت "الوطن" على النص الكامل لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى أعدته وزارة العدل، ومن المقرر أن ترسله إلى مجلس الشورى بعد أن انتهت من مواده.
وجاء مشروع القانون فى ستة فصول واحتوى على 81 مادة، ونصه كالتالى:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛
قرر
مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشورى :
( المادة الأولى )
تسرى على الجمعيات المنشأة بقانون أو بمرسوم والمنظمات التى تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية ، النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات وتخضـع فى ممارسة النشاط الأهلـى لإشراف الجهة الإدارية وتطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم .
(المادة الثانية)
على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفـق أوضاعهـا وفقًا لأحكـام هذا القانـون ، وذلـك خـلال سنـه من تاريخ النشـر وإلا طلبت الجهة الإدارية من المحكمة المختصة حلها وتئول أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكمًا نهائيًا بحلها .
(المادة الثالثة)
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون .
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء
(المادة الرابعة )
يحظر على أية جهة ممارسة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لأحكام القانون المرافق .
كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأى شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات ، ويكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولا يرتب أى أثر .
(المادة الخامسة )
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة حتى صدورها بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
(المادة السادسة )
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالى لتاريخ العمل به .
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
الجمعيات
الفصل الأول : تأسيس الجمعيات
مادة (1) :
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون :
1- بالعمل الأهلى : عمل لا يهدف إلى الربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية .
2- بالجمعية : كل جماعه ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، أو منهما معاً ، بحد أدنى عشرة أشخاص تهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح .
3- بالجمعية ذات النفع العام : كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة لخدمة المجتمع ، ويكون إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار يصدر بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4- بالمؤسسة : شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، مالا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما .
5- بالمنظمة غير الحكومية الأجنبية: شخص اعتبارى أجنبى لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو خارجها يرخص له من الجهة الإدارية المختصة بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد المقررة فيه .
6- بالاتحاد الإقليمى : شخصية اعتبارية تضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أياً كان نشاطها فى نطاق المحافظة الواحدة .
7- بالاتحاد النوعى : شخصية اعتبارية على مستوى الجمهورية تنشئه فيما بينها عشرة أو أكثر من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معاً بحيث لا تقل عن عشرة محافظات تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً فى مجال معين من أنشطة العمل الأهلى ، على مستوى الجمهورية .
8- بالاتحاد العام : شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية تتولى دعم ومتابعة ومعاونة العمل الأهلى . ويكون مقره مدينة القاهرة.
9- بالمحكمة المختصة : محكمة القضاء الإداري التى يقع مركز إدارة الجمعية فى دائرة اختصاصها .
10- باللجنة التنسيقية : لجنة يصدر بتشكيلها قـرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وجهات الإغاثة والتمويل .
11- بالوزير المختص : وزير الشئون الاجتماعية.
12- بالجهـة الإداريـة : وزارة الشئون الاجتماعية ومديرياتها.
مادة (2) :
تأسيس الجمعية الأهلية يكون بمجرد إخطار الجهة الإدارية بخطاب مسجل بعلم الوصول متى استوفى شروطه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فور قيدها ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (3) :
يشترط إخطار تأسيس الجمعية استيفاء البيانات الآتية :
أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقـراً فـى جمهوريـة مصر العربية على أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:
( أ ) عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية ومقرات فروعها إن وجدت .
(ب) اسم الجمعية على أن يكون دالاً على غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
(ج) نطاق عمل الجمعية الجغرافى.
(د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاط الجمعية وأهدافها ووسائل تحقيقها.
(هـ) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(ز) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلها أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
(ح) نظام العضوية وشروطها ورسومها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، فضلاً عن حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والانسحاب من الجمعية والعدول عن الانسحاب وإجراءات وقواعد ذلك كله.
(ط) النظم المالية والمحاسبية.
(ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.
(ك) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال ، ولا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية.
(ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
(م) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى استرشادى للجمعيات.
مادة (4) :
يلحق الإخطار بالمستندات الآتية:
(أ) أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.
(ب) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
(ج) رقم حساب الجمعية بإحدى البنوك الوطنية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى والإذن الكتابى للإطلاع على الحساب لصالح اللجنة التنسيقية.
(د) سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية.
(ه) ما يفيد سداد رسم مقداره مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية لصالح الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(و) الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لها إن تيسر.
مادة (5):
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء ، كما يجوز لأى من الجاليات التابعة لإحدى الدول الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى تلك الدولة الأجنبية بالمثل.
مادة (6):
تلتزم الجمعيات فى نظامها الأساسى ونشاطها وتمويلها بمبادئ الدستور والقانون وقواعد الشفافية والمساواة وحقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من جمهورية مصر العربية .
مادة (7):
إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة (الثلاثين) يوماً من تاريخ الإخطار بتأسيسها أن من بين أغـراض الجمعية نشاطاً مخالفًا لقانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت الجمعية منشأه.
وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به .
مادة (
:
تلتزم الجهة الإدارية متى ثبت صحة الإخطار للجمعية باستيفاء شروط تأسيسها خلال ستين يوماً بقيدها واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى لوزارة الشئون الاجتماعية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص النظام الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر.
مادة (9):
لكل ذى شأن حق الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة (10):
يتبـع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقاً للأحكام المقررة فى هذا الفصل .
مادة (11):
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة سداسية بالجهة الإدارية برئاسة رئيس الاتحاد العام تضم فى عضويتها رئيس الاتحاد الإقليمى المختص وعضو من اللجنة التنسيقية وعضو من المجلس الاقتصادى والاجتماعى وعضوين من الجهة الإدارية يختارهم الوزير المختص لتحديد تصنيف الجمعية تمهيدًا لتأهيلها للمشاركـة فى مشروعات النفع العام والتمتع بالمزايا الواردة فى المادة (10) وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون على سند معايير موضوعية وفقًا لمدى تحقيق أهدافها ومسايرة احتياجات الدولة المعلنة سنويًا بالمحافظات ومدى تحقيق المنفعة للمجتمع دون تمييز بالملاءة المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة وشروط وقواعد وضوابط التصنيف والمميزات المقابلة لها.
مادة (12):
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، يجوز أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ) دعم الحكومة لها من موازنة الدولة من خلال صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ب) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
(ج) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها0
(د) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهـزة وأدوات ولوازم إنتاج ووسائـل نقل ، وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية ، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
(ه) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على تلك التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب.
(و) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات الهاتفية المقررة للمنازل.
(ز) تخفيض 30% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز.
وتُعد التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من دخله.
الفصل الثانى
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة (13):
1- تعمل الجمعيات فى كافة الأنشطة المشروعة قانونًا لتحقيق أهداف تنموية ورعاية اجتماعية وتوعية حقوقية قانونية ودستورية وإنسانيه.
2- تعمل الجمعيات على التشاور مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى وكيفية دعمها فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وآليات الشراكة بينهما لتحقيق الأهداف الخاصة به.
3- للجمعيات ما للمواطنين من حقوق دستورية من الحصول على المعلومات وتقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم المقترحات لها وفقًا للقانون المنظم لذلك.
4- تلتزم الدولة بتيسير ممارسة الجمعيات لأنشطتها تحقيقًا لأغراضها.
مادة (14) :
لا يجوز حظر مباشرة أى نشاط فيما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية وكذا ما يقتصر من أنشطة على الأحزاب السياسية والنقابات وفقًا للقوانين المنظمة لها أو ما قد يخل بالأمن القومى.
ويحظر عليها ممارسة الآتى :
(1) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى .
(2) منح أية شهادات علمية دون شراكة رسمية مع إحدى الجامعات الحكومية وفقًا للقواعد المنظمة بالمجلس الأعلى للجامعات .
(3) أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية قبل الحصول على الترخيص .
مادة (15) :
يجوز للجمعية أن تتعاون أو تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمى وترخيص الجهة الإدارية بذلك أو مضى ستين يوماً من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة الأجنبية وما يجب أن يتضمنه نموذج الإخطار من بيانات ومعلومات .
وللجمعية الحق فى الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة .
مادة (16):
للجمعيـة الحق فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية تلقى الأموال النقدية أو ما يقوم بمال أو جمع التبرعات فى حسابها البنكى أو سجلاتها حسب الأحوال من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية .
ويشترط لذلك إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى قبل التلقى أو جمع التبرعات بثلاثين يومًا. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار وبياناته.
وللجهة الإدارية الاعتراض خلال تلك المدة على تلقى الأموال أو ما يقوم بمال أو جمع التبرعات بدعوى لدى القضاء المختص يفصل بها على وجه السرعة.
مادة (17):
ينشأ فى البنك المركزى حساب باسم الجهة الإدارية يخصص للجمعيات لتلقى أو إرسال التمويلات من أو إلى خارج الجمهورية بحوالات بنكيه معلومة المصدر بعد إخطار الجهة الإدارية من الجهة المتلقية وعلى البنك أن يحول التمويل إلى حساب الجمعية بصدور موافقة كتابية من اللجنة التنسيقية أو مرور ستين يومًا من إخطارها دون اعتراض منها.
مادة (18):
لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من خارج الجمهورية أياً كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية والموافقة الكتابية بذلك أو مرور (ستين) يوماً من تاريخ الإخطار دون اعتراض من الجهة، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات.
وللجنة التنسيقية الاعتراض خلال تلك المدة بدعوى لدى القضاء المختص يفصل بها على وجه السرعة ويكون حكمها واجب النفاذ.
مادة (19):
على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الإشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
مادة (20):
لممثلى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لتقديم الدعم الفنى لأنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية لتقديم الدعم الفنى للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها وأعضائها بمعاونتهم لإنجاز عملهم.
مادة (21):
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات ومصدرها.
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين (جدول "أ") مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه.
وفى جميع الأحوال ينشر بموقع الجهة الإدارية وموقع الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل ويوزع على أعضاء الجمعية، وفقًا لما تحدده لائحة النظام الأساسى للجمعية على أن تخطر الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بذلك للحضور أو المتابعة .
وللجهة الإدارية إبداء الاعتراضات على ذلك الحساب والطلب من الجمعية تصويبه خلال خمسة عشر يومًا وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة (22) :
تلتزم الجمعية بأن تودع لدى حسابها البنكى أموالها النقدية بالاسم الذى قيـدت بـه . ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع اثنين يحددهما مجلس الإدارة ، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع .
ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية .
مادة (23) :
تخضع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات إذا كانت ذات صفة نفع عام أو تم تدعيم مواردها من الصندوق العام لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو التى تُعد أموالها مال عام .
مادة (24) :
فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسى يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به ، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه تصدر الجهة الإدارية – بعد إخطار الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية – قراراً بإلغائه خلال خمسة عشر يوماً ، وللجمعية أن تتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمها به ، وفى حال رفض تظلمها أو انقضاء ثلاثين يوماً دون رد جاز لها اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال ستين يوماً . وتقضى المحكمة فى هذه الحالة بصفة مستعجلة .
الفصل الثالث
أجهزة الجمعية
الجمعية العمومية
مادة (25) :
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم تسعون يوماً على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسى للجمعية.
ويحدد النظام الأساسى للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية والغير عادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره .
وتلتزم الجمعية فى ذلك الشأن بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التى أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسى .
مجلس الإدارة
مادة (26) :
يكـون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقاً لما يحدده نظامها الأساسى ، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات. ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنه واحدة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الأخرى التى يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة .
مادة (27) :
علي مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بها خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوماً علي الأقل.
وللاتحاد الإقليمى وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن تري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه ، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية ، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قراراً باستبعاده ، ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور هذا القرار ، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة .
مادة (28) :
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ، مالم يرخص مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة .
ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة .
كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأى من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر .
مادة (29) :
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وقبل الغير .
ولمجلس إدارة الجمعية فى سبيل إدارة شئونها القيام بأى عمل من الأعمال وفقًا للنظام الأساسى للجمعية ، عدا تلك التى ينص عليها النظام الأساسى للجمعية باشتراط موافقة الجمعية العمومية .
وللمجلس أن يعين مديرًا للجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ويحدد القرار اختصاصاته والمقابل الذى يستحقه .
مادة (30) :
يجتمع مجلس إدارة الجمعية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو حسبما ينص عليه النظام الأساسى للجمعية ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه .
وعلى عضو مجلس الإدارة الالتزام بحضور اجتماعات المجلس . وفى حال تغيبه دون عذر مقبول أكثر من نصف عدد الاجتماعات التى عقدها المجلس خلال عام ، اعتبر مستقيلاً ، ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي علي أغلبية أكبر، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس0
وعلي مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها على الأكثر .
مادة (31) :
مـع مراعـاة أحكـام النظام الأساسى للجمعية ، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً، يلتزم الاتحاد الإقليمى المختص ، أن يعين مجلسًا مؤقتًا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم ، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة .
وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستة شهور من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد .
وتنتهى مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد .
الفصل الرابع
عزل مجلس الإدارة وحل الجمعيات
مادة (32) :
مع عدم الإخلال بالوقائع التى تشكل جريمة جنائية واختصاص القضاء الجنائى فى هذا الشأن ، تقضى محكمة القضاء الإدارى المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية وكل ذى صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك فى الأحوال الآتية :
1- تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت أو خصصت من أجلها0
2- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية تبديد أو اختلاس أو إهدار لأموالها أو مخالفة النظام العام أو الآداب .
3- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون أسباب تقدرها الجهة الإدارية .
4- تعمد عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقاً لحكم المادة (الثانية والعشرون) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز لمن يثبت مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل .
مادة (33) :
يجوز بموافقة الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقاً للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، ويصدر بالحل قرار من الوزير المختص متضمناً تعيين مصف أو أكثر، وتحديد مدة التصفية، وأتعاب المصفى.
مادة (34) :
مع عدم الإخلال بالوقائع التى تشكل جريمة جنائية وباختصاص القضاء الجنائى فى هذا الشأن يجوز أن تقضى محكمة القضاء الإدارى المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية وكل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها فى الحالات الآتية :
(1) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المخالفة للقانون .
(2) عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها بعد مرور عامين على إنشائها بدون أسباب خارجة عن إرادتها .
(3) تكرار ارتكاب الجمعية أى من المخالفات المشار إليها فى المادة السابقة بعد صدور حكم بعزل مجلس إدارتها .
حظر تكوين الجمعيات الأهلية السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو منح أية شهادات علمية دون شراكة رسمية مع إحدى الجامعات
(4) مخالفة الجمعية لقواعد تلقى أو إرسال الأموال من أو إلى خارج جمهورية مصر العربية .
(5) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية .
(6) تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (17) من هذا القانون .
ويجوز للجهة الإدارية إيقاف النشاط المخالف مؤقتًا لحين صدور حكم المحكمة .
ولا يجوز فى جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت بشأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبى أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك لحين صدور حكم المحكمة .
مادة (35) :
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو قضائياً المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى .
مادة (36) :
يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقاً للأحكام المقررة فى النظام الأساسى للجمعية . فـإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة فى حال تعذر إتمامها .
مادة (37) :
تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى ترفع من المصفى أو عليه 0
مادة (38) :
مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها ، كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط أية جمعية تم حلها 0
الفصل الخامس
الجمعيات ذات النفع العام
مادة (39) :
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .
مادة (40) :
كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ، وذلك بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الإدارية وموافقة الجمعية ويجوز للجهة الإدارية بعد إضفاء تلك الصفة على الجمعية أن تسند إليها إدارة مؤسسة تابعة لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وتكون أموال الجمعية وقتئذ فى حكم المال العام .
ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجـوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الإدارية ، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيـات التـى لـم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج .
مادة (41) :
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام تبعًا لتصنيفها ، حتى انتهاء هذه الصفة وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها ، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم ، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التى تقوم عليها الجمعية .
الباب الثانى
المؤسسات الأهلية
مادة (42) :
تسـرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات.
مادة (43) :
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أياً كانت طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن مائتين وخمسين ألف جنيـه عنـد التأسيس ، لمدة معينة أو غير معينة . ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادى أو أية منفعة مادية أو معنوية لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها .
مادة (44) :
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً , ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية :
(أ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر إدارتها بجمهورية مصر العربية.
(ب) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه .
(ج) بيان تفصيلى بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة .
(د) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير .
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى استرشادى للمؤسسات الأهلية.
مادة (45) :
متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى جاز لمن أنشاهأ أن يعدل عنها بسند رسمى آخر وذلك قبل أن يتم قيدها .
مادة (46) :
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضواً يعينهم المؤسس أو المؤسسون ، ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء .
ويخطر كل من الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى ، تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد الإقليمى بذلك .
ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقًا لنظامها الأساسى ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير .
الباب الثالث
المنظمات الأجنبية غير الحكومية
مادة (47) :
تنشأ لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى ، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون:
- ممثل لوزارة الخارجية .
- ممثل لوزارة العدل .
- نائب لرئيس مجلس الدولة .
- ممثل لوزارة الداخلية .
- ممثل لوزارة التعاون الدولى .
- ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية .
- ممثل لهيئة الأمن القومى.
- ممثل للبنك المركزى .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص .
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهرياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها .
ويكون للجنة أمانة فنية دائمة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها أعضائها قرار من الوزير المختص ، وتحدد اللائحة التنفيذية أعمال وسجلات الأمانة الفنية اللازمة لمعاونة اللجنة فى ممارسة اختصاصاتها .
مادة (48) :
تختص اللجنة التنسيقية بما يلى:
1- الترخيص للمنظمة الأجنبية الغير حكومية بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه ومنح الموافقة على استئجار العقارات والمبانى اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها .
2- الترخيص للجمعية أو للمؤسسة أو للمنظمة الأجنبية الغير حكومية بتلقى أى أموال أو تبرعات أو هبات من خارج الجمهورية أو من جهة أجنبية بالجمهورية أو بإرسال أو نقل أو تحويل أموال إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج .
3- الترخيص لجهات الإغاثة التى يجوز لها العمل داخل الجمهورية .
وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقًا به المستندات اللازمة والتى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
وللجهة مقدمة الطلب الاعتراض على القرار الإدارى أمام المحكمة المختصة وفقًا للقواعد العامة .
مادة (49) :
يجوز الترخيص للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه .
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على ترخيص بقرار يصدر بذلك من الوزير المختص وسداد مقابل الترخيص الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص ، ومدته ، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها ، والمستندات التى يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به وقواعد تجديد وتعديل وإلغاء الترخيص وكيفية التصرف فى الأموال المنقولة والثابتة .
مادة (50) :
لا يجوز الترخيص للمنظمات الأجنبية غير الحكومية لممارسة نشاط أهلى أو تجديده أو الإبقاء عليه إذا ثبت مخالفة المنظمة للقواعد المقررة للتمويل أو ثبت أنها تباشر نشاطًا محظورًا أو تهدف للإخلال بسيادة الدولة والأمن القومى .
مادة (51) :
للمنظمة بعد موافقة اللجنة التنسيقية الحق فى استئجار العقارات والمبانى اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة .
مادة (52) :
تخضع المنظمة الأجنبية المرخص لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقاً الأحكام المقررة للجمعيات الأهلية فى هذا القانون .
مادة (53) :
يكون للوزير المختص فى حال مخالفة المنظمة لقواعد وأحكام العمل بالقانون بعد موافقة اللجنة التنسيقية ومرور خمسة عشر يوماً على إخطار المنظمة بأسباب المخالفة دون إزالتها – إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المنظمة داخل مصر أو بإلغاء ترخيص ممارسة النشاط ، وعلى الأمانة الفنية إخطار المنظمة بهذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . وللمنظمة حق التظلم من القرار والطعن عليه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة بشأن الطعن فى القرارات الإدارية .
الباب الرابع
الاتحـــــادات
مادة (54) :
تسرى على الاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .
الفصل الأول
الإتحاد العام
مادة (55) :
ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية برئاسة رئيس ينتخب من رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويضم فى عضويته رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويكون مقره مدينة القاهرة. ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انتخاب الرئيس وكذلك إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنويًا بما لا يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد الإقليمى ومائة جنيه للاتحاد النوعى .
ويتولى إدارة الإتحاد العام مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضواً تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة مدتها أربع سنوات .
مادة (56) :
يختص الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتى :
(أ) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون .
(ب) وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية .
(ج) إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها ، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية0
(د) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية0
(ه) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة والمشكلات المجتمعية الأخرى المرتبطة بالعمل الأهلى .
(و) التعاون مع الهيئات المحلية والأجنبية المعنية بالعمل الأهلى وعقد البروتوكولات أو الاتفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الأخرى المعنية بالعمل الاجتماعى والتنموى فى ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
(ز) الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
(ح) عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية .
(ط) إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه منظمات المجتمع المدنى المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييمًا لقدراتها وحلولاً للمعوقات التى تعترض عملها .
(ي) اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره .
مادة (57) :
يعقد الاتحاد العام سنويًا مؤتمرًا عامًا يتكون من رؤساء مجالس إدارة الاتحادات الإقليمية والنوعية ، وعدد يحدده الاتحاد العام ويختاره من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموفية بالتزاماتها لدى الاتحادات الإقليمية أو النوعية المقيدة بها .
وللاتحاد العام أن يدعو إلى حضور هذا المؤتمر شخصيات معنية بالمسائل الاجتماعية لدراسة المسائل التى تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات الإقليمية والنوعية .
الفصل الثانى
الاتحاد اٌقليمى
مادة (58) :
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة فى نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحاداً إقليمياً واحدًا فيما بينها يكون له نظام أساسى مكتوب ، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة ، وتكون له شخصية اعتبارية ، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسى للاتحاد الإقليمى .
يجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية تنطبق عليها أحكام هذا القانون أن تنضم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد الإقليمى بحسب نطاقها الجغرافى، فإذا كان للجمعية أكثر من فرع فى أكثر من محافظة وجب عليها الانضمام إلى الاتحاد الإقليمى فى المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها الرئيسى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد والرسم الواجب أداؤه سنوياً بما لا يزيد على مائة جنيه.
ويجب على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تقدم سنوياً تقرير إنجاز إلى الاتحاد الإقليمى المنضمة إليه تبين فيه نوع وحجم الأنشطة التى مارستها خلال العام، وما حققته من خدمات للمواطنين أو من برامج التنمية التى تضعها الدولة.
مادة (59) :
يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية .
مادة (60) :
يختص الاتحاد الإقليمى بما يلى:
(أ) معاونة الجمعية أو المؤسسة فى استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتأسيس .
(ب) تنفيذ السياسة العامة للعمل الأهلى التى يضعها مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(ج) تقديم الدعم المالى وفقًا لما تنص عليه قواعد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص .
(د) إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة وتحديثها دورياً .
(ه) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع .
(و) دراسة احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات والأعضاء فى تأدية خدماتها ، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
(ز) وضع خطط التدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها داخل المحافظة .
(ح) تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة .
(ط) دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات والعمل على إيجاد الحـلول المناسبة لها .
(ي) عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليه منها .
الفصل الثالث
الاتحاد النوعى
مادة (61) :
تنشئ خمسة عشر أو أكثر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً فى مجال معين على مستوى الجمهورية بحيث لا يقل عددها عن عشرة محافظات، فيما بينها ، اتحادًا نوعيًا لكل نشاط على حدة يكون له نظام أساسى مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية ، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسى للاتحاد النوعى .
ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد .
مادة (62) :
يعمل الاتحاد النوعى على مستوى الجمهورية ، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد نوعى واحد لكل ميدان من ميادين عمل الجمعيات الأهلية ، ويجوز للاتحاد الإقليمى بالتنسيق مع الاتحاد النوعى إنشاء لجان نوعية فرعية تتولى ممارسة أنشطة الاتحاد النوعى فى نطاق المحافظة .
مادة (63) :
يكون لكل اتحاد نوعى مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضواً لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية .
مادة (64) :
يختص الاتحاد النوعى بما يلى :
( أ ) تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية فى ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقا لسياسة الدولة.
( ب ) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات ا