قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف نظر 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: «إن قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية قُصد به غل يد رقابة القضاء الإدارى عن معايير اختيار الأعضاء، حيث اعتبر القانون اختيار الأعضاء قراراً برلمانياً أو تشريعياً لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى، النظر فيه وأنه أعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا، خلافاً للواقع الذى ينضح به، من أنه قرار إدارى يجوز لمحاكم القضاء الإدارى النظر فيه». وأضافت الحيثيات أن «المادة الأولى من القانون قصدت تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التى يختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلُّتاً من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإدارى) على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها». وقالت حيثيات الحكم: إنه من حيث إن المدعين يهدفان من دعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين المنعقد بتاريخ 13/6/2012 بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث إن الفصل فى اختصاص المحكمة يسبق التصدى للفصل فى شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان القواعد المنظمة للاختصاص من النظام العام، ومن حيث إن جهة الإدارة والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها دفعوا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولاية محاكم مجلس الدولة وأسندت هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، ولما كانت المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن «تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
ومن حيث إن الفصل فى مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 فيما تضمن هذا النص من أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية- لازم للفصل فى الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن المحكمة إعمالاً لنص المادة (29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الدعوى وتحيل النص المشار إليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.