العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 "نظام الحكم بالتأسيسية" تطيح بمقترحات "الصياغة".. وترفض رقابة الدستورية اللاحقة على قوانين الانتخابات.. وتلغى ندب القضاء.. وتحدد مدة النائب العام بـ 4 سنوات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 37

"نظام الحكم بالتأسيسية" تطيح بمقترحات "الصياغة".. وترفض رقابة الدستورية اللاحقة على قوانين الانتخابات.. وتلغى ندب القضاء.. وتحدد مدة النائب العام بـ 4 سنوات Empty
مُساهمةموضوع: "نظام الحكم بالتأسيسية" تطيح بمقترحات "الصياغة".. وترفض رقابة الدستورية اللاحقة على قوانين الانتخابات.. وتلغى ندب القضاء.. وتحدد مدة النائب العام بـ 4 سنوات   "نظام الحكم بالتأسيسية" تطيح بمقترحات "الصياغة".. وترفض رقابة الدستورية اللاحقة على قوانين الانتخابات.. وتلغى ندب القضاء.. وتحدد مدة النائب العام بـ 4 سنوات Icon_minitimeالخميس أكتوبر 25, 2012 10:10 pm

أكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفى أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أطاحت بمقترحات لجنة الصياغة من مسودة الدستور.

وأوضح عبد المعبود أن من ضمن المواد التى تم حذفها الجزء الثانى من المادة 137 والمتعلقة بإعادة الانتخابات على منصب الرئيس بين المتساوين فى حالة الإعادة والاكتفاء بالجزء الاول من المادة بأن تكون الاعادة فى حالة عدم حصول المتنافسين على الأغلبية المطلوبة.

وأشار إلى أن لجنة نظام الحكم حذفت المادة 138 والمتعلقة بحالة وفاة أحد المرشحين لمنصب الرئاسة وأكدت أنه فى حالة تنازل أحد المرشحين فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية أو يعاد فتح باب الترشيح.

وأوضح أن المادة 140 ليس عليها توافق وهى المادة المتعلقة بمنصب نائب الرئيس حيث يوجد انقسام بين بقاء المنصب أو إلغائه لتفعيل منصب رئيس الوزراء، وفى المادة 143 ألزمت رئيس الجمهورية أن يختار رئيس الوزراء من الأغلبية وهو شرط لم يكن موجودا من قبل.

وأكد عبد المعبود أن المادة 144 تلزم رئيس الجمهورية بوضع السياسات العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء أما المادة 147 فقد عادت فيها اللجنة إلى صيغة دستور 1971 وهى المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وتكون له رئاسة الجلسات والحق فى طلب التقارير من الوزراء.

وأشار عبد المعبود الى أن رئيس الوزراء فى المادة 160 يشرف على الوزراء وأعمالهم ويكون مسئولا عن الأمن الداخلى وفى المادة 165 تمت إضافة "ولا تعفى أوامر رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الأوامر الشفاهية والكتابية من المسئولية"، بالإضافة إلى نقل مواد 168 و169 و170 إلى باب رئيس الجمهورية.

وقال إنه تم استحداث مادة تتعلق بتقديم الاستقالة حيث تلزم الحكومة أو أحد أعضائها بوجوب تقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وفى المادة 174.

وأوضح عبد المعبود أنه تم حذف المادة 175 التى تنص على أن يرتب القانون جهات القضاء ويحدد أختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومسائلتهم تأديبيا.

وقال إنه فى المادة 177 يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعين النائب العام لمدة 4 سنوات بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى وعلى النحو الذى يبينه القانون كما تم الاتفاق على الإبقاء على نص المادة 178 وهى المتعلقة بالنيابة المدنية وأن تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية وهى المادة المتعلقة بهيئة قضاية الدولة.

وأشار عبد المعبود إلى أن النيابة الإدارية اللجنة تصر أن تحتوى المادة 179 لفظ أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة.

وكشف عن أنه تم استحداث مادة تتعلق بالقضاء العادى نصها القضاء العادى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص بالفصل فى الجرائم فيما عدا تلك الجرائم التى يخصها الدستور والقانون للهيئات القضائية الأخرى.

وقال إنه فى المادة 183 تمت إضافة قانون مباشرة الحقوق السياسية للقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية فى عرضها على المحكمة الدستورية العليا خلال 30 يوما وليس 15 يوما قبل إصدار القانون وأن يعمل برأى الدستورية قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين إلى الرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة 181 من الدستور.

وأشار صلاح عبد المعبود إلى أن المادة 199 الخاصة بالقضاء العسكرى أقرت أن القضاء العسكرى مختص دون غيره بالنظر فى القضايا المتعلقة بجرائم القوات المسلحة وتمت إضافة أن النيابة العسكرية تتولى القضاء أمام القضاء العسكرى ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الحالات التى يحددها القانون.

ومن جانبه قال محمد محيى الدين عضو الجمعية التاسيسة إنه تم فى اجتماع مصغر أمس حصر الخلافات مع لجنة الصياغة فى 3 نقاط هم آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلى اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية على أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان خلا 30 يوما من تشكيلها، بينما ذهبت لجنة الصياغة إلى أن رئيس الجمهورية له الحق فى الاختيار كيفما شاء ويعرض حكومته على رئيس النواب فإذا رفضها يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة فإذا رفضها يقوم مجلس النواب بأقتراح الحكومة فإن لم يستطع خلال 30 يوما من تشكيلها أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.

أما الخلاف الثانى يتمثل فى من له الحق فى إصدار اللوائح الضبط والتنفيذية وإنشاء المرافق حيث ذهبت نظام الحكم أن هذا من اختصاص الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء بينما الصياغة ترى أنه اختصاص رئيس الوزراء منفردا.

أما الخلاف الثالث فهو على منصب نائب رئيس الجمهورية فالصياغة ترى ضرورة للمنصب ونظام الحكم ترى إلغاء المنصب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
"نظام الحكم بالتأسيسية" تطيح بمقترحات "الصياغة".. وترفض رقابة الدستورية اللاحقة على قوانين الانتخابات.. وتلغى ندب القضاء.. وتحدد مدة النائب العام بـ 4 سنوات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صبحى صالح: لجنة نظام الحكم بالتأسيسية حريصة على حماية القضاء
» «نظام الحكم بالتأسيسية» تفشل في حسم الجدل حول وضع القضاء العسكري وتحيل الأمر للجمعية العامة
» عضو بالتأسيسية يتوقع عدم موافقة لجنة نظام الحكم على ضم "القضاء العسكرى" للسلطة القضائية بالدستور الجديد.. ومعتز عبد الفتاح يرفض إطلاق يد الرئيس فى تشكيل الحكومة.. والأنبا قلتة: الدستور الجديد متميز
» عصام سلطان: حكم "الدستورية" سينصب على قانون تنظيم الجمعية التأسيسية.. شفيق هرب ليمارس النضال من دبى.. أزمة النائب العام لقلة خبرة مستشارى الرئيس.. وأحمد ماهر: عضويتى بالتأسيسية ليست صفقة مع الإخوان
» سياسيون يشيدون باستقالة النائب العام.. البرادعى كل التقدير لأعضاء النيابة فى موقفهم الصلب مع الشرعية.. عاشور: الاستقالة انتصار لاستقلال القضاء.. أبو سعدة: وكلاء النائب العام أصروا على تنفيذ القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: سياسة :: اخبار مصر-
انتقل الى: