انتهت لجنة التشريعات، بنقابة الصحفيين، برئاسة حاتم زكريا، وكيل النقابة، من تعديل 131 مادة من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وقال زكريا إنه سيجري طرح مشروع القانون للنقاش العام تمهيدًا لعرضه على البرلمان المقبل ومن ثم إقراره.
وأضاف لـ"الوطن"، إن مشروع القانون شمل 6 أبواب هي إنشاء النقابة وأهدافها وشروط عضويتها والنظام المالي وإدارة النقابة والحقوق والواجبات، والمعاشات والإعانات، والأحكام الانتقالية، لافتا إلى الإطاحة بالمواد التي تنص على الكيانات القديمة ومنها الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد القومي، الإعلام حاليا، وعدم السماح للمجلس الأعلى للصحافة بالتدخل في شئون المهنة باعتباره الذراع التنفيذي لمجلس الشورى.
ونصت المادة 1 و2 من الباب الأول، على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية ويكون لها شخصية معنوية مستقلة وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها، فيما نصت المادة 3 على قيام النقابة بدورها في نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة بدلا من الفكر الاشتراكي والقومي وتقديم أوجه الرعاية لأعضائها على أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفي وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية وفقا للقواعد التي يقررها مجلس النقابة.
وأوضحت المادة 4 إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، ويلحق به الجداول الفرعية، وهي المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين، كما جرى استحداث المادة 5، ونصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين، وهي أن يكون مصري الجنسية وحاصل على مؤهل دراسي عالي، وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو في أي جنحة مخلة بالشرف، عدا جرائم الفكر والرأي، فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلي وألا يقل سنه عن 21 ولا يزيد عن 30 عامًا.
وتشترط المادة 6 أن يمضي الصحفي فترة التمرين حتى يمكن قيده في جدول النقابة العامة والجداول الفرعية، وتؤكد المادة 7 على أن كل من باشر الصحافة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضى أجرًا ثابتًا ولا يباشر مهنة أخرى، صحفيا بجدول المشتغلين بالإضافة للمراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحرري الأرشيف والمعلومات.
وحددت المادة 9 مدة التمرين بعامين لخريجي كليات وأقسام الإعلام بدلا عن عام واحد، و3 سنوات لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالي بدلا عن سنتين.
واستثنت المادة 10 من شروط القيد كلا من الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 5، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية الذين يسهمون في أعمال الصحافة، على أن يقيدوا بجدول المنتسبين.
ونصت المادة 12 على زيادة أعضاء لجنة القيد من 3 إلى 4 برئاسة وكيل المجلس وعضوين بالمجلس وأحد مستشاري مجلس الدولة لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية في قرارات اللجنة، وحسب المادة 13 تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من مجلس النقابة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشاري إدارة الفتوي لوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة 16 على أي فرد العمل في الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
وفي الباب الثاني، أجازت المادة 18 للنقابة بمفردها أو بمشاركة جهات أخرى إنشاء شركات مباشرة لمباشرة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي ويصدر مجلس النقابة قرارًا بقواعد الصرف، وتنص المادة 27 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وأجازت المادة 28 الدعوة لعمومية طارئة حال تقديم 100 عضو طلب بذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتنشر قرارات الجمعيات العمومية خلال أسبوع من تاريخ اجتماعها في جريدتين واسعتين الانتشار وفقا للمادة 32.
واشترطت المادة 33 مضي 15 عامًا على القيد بجدول المشتغلين كحد أدنى للترشح لمنصب النقيب أو الوكيل أو السكرتير العام أو أمين الصندوق، ومُضي 5 أعوام للترشح لعضوية مجلس النقابة، وألغت المادة 37 توقيع عقوبات على المتخلفين عن انتخابات النقابة لشبهة عدم الدستورية.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بـ 3 سنوات بلا أجر أو مكافأة مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
وخصت المادة 44 مجلس النقابة بفض المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة على أن تشكل لجنة برئاسة النقيب أو أحد الوكيلين وللجنة الاستعانة بأحد المستشارين للتحقيق وتكون قراراتها ملزمة للأطراف المعنية، وتوقيع مخالفات تأديبية علي غير الملتزمين بها.
وتنص المادتان 46 و47 على اجتماع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة النقيب أو بطلب 3 من أعضاء المجلس ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور 7 من أعضائه وتصدر قرارته بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي منه النقيب أو من يحل محله، ويقرر المجلس إسقاط عضوية كل من تغيب عن جلساته 3 مرات متتالية دون عذر مقبول.
وتنص المادة 50 على توضيح اللائحة الداخلية للمجلس على طريقة سير العمل وتسجيل محاضر اجتماعاته واختصاصاته هيئة المكتب، ووفقا للمادة 51 تتشكل النقابات الفرعية في كل محافظة عدا القاهرة والجيزة بها 100 صحفي مشتغل بقرار من مجلس النقابة.
وتنص المادة 61 أنه في حالة الرغبة في سحب الثقة من المجلس يكون الحق لخمس أعضاء الجمعية العمومية الدعوة لعمومية طارئة ولا تكون صحيحة إلا بحضور ثلثها، علي أن تشكل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوين من الجمعية العمومية يجرى اختيارهما بذات الجلسة تتولي المحافظة على أموال النقابة وتصريف شؤونها.
ويشمل الباب الرابع، مواد الحقوق والواجبات؛ وتنص المادة 62 على أن الصحفيين مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء عملهم، وتؤكد المادتان 63 و64 على عدم جواز القبض على الصحفي أو حبسه احتياطيا لما ينسب له في جرائم النشر وتحرر النيابة محضرا وتبلغ صورته لمجلس النقابة، مع عدم جواز التحقيق إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة.
وتضمن المادة 66 عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وحضور النقيب، ووفقا للمواد 68 و69 و70 و71، لا يجوز المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله أو إجباره على الكشف عن مصادر معلوماته ما يعني حقه في الامتناع عن الشهادة بالمحاكم أو سلطات التحقيق، مع عدم جواز اتخاذ المعلومات أو البيانات أو الأوراق التي يحوذها دليل اتهام، فضلا عن حقه في الحصول على المعلومات مع عدم نشر ما يتعلق بالأمن القومي، وعدم جواز فرض قيود تعوق الحصول عليها.
فيما نصت المواد 72 و73 و74 على حق الصحفي في الحصول على إجابات على استفساراته مالم تكن محظور نشرها بحكم القانون وعدم جواز منع الصحفي من الكتابة أو منعه من تأدية عمله من حضور المؤتمرات أو الاجتماعات أو التواجد في أماكن الأحداث ويعاقب من يخالف ذلك وفقا لقانون العقوبات.
وتمنح المادتان 75 و76 مجلس النقابة الحق في عقد اتفاقات جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء تتضمن شروطا أفضل للصحفيين، وحسب المادتين 77 و78 لا يجوز نقل الصحفي إلى عمل غير صحفي داخل المؤسسة أو خارجها إلا بموافقته، ويجوز للصحفي فسخ تعاقده مع الجريدة اذا طرأ تغيير على سياسة الصحيفة أو تغير المالك دون الإخلال بحقه في التعويض.
وتشدد المواد 81 و82 و83 و84 عدم جواز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار مجلس النقابة بمبررات الفصل، وأن تلتزم المؤسسات الصحفية بصرف أجره عن باقي مده عقده حال فصله.
وتلزم المواد 85 و86 و87 الصحفي بالالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي، وحال المخالفة يحال للمساءلة التأديبية، فضلا عن عدم جواز اتخاذ الصحفي لأي إجراءات قضائية ضد صحفي آخر لأسباب مهنية دون إبلاغ شكواه لمجلس النقابة.
وتؤكد المواد 91 و92 و93 على التزام الصحفي بتصحيح أية معلومات قام بنشرها وثبت عدم دقتها وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين وعدم الانحياز لدعوات الانحياز التي تنطوي على امتهان الأديان السماوية.
وتحظر المواد 94 و95 و96 على الصحفيين تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة، فضلا عن عدم قبول أية تبرعات أو مزايا عينيه أو العمل في جلب الإعلانات والحصول على مزايا جراء نشرها.
وتنص المادتان97 و99 على اختصاص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب أعضائها، وأن يلفت مجلس النقابة بأغلبية الثلثين نظر الصحفي حال خروجه عن السلوك المهني.
ووفقا للمواد 100 و101 و102 يحيل النقيب بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفات تأديبيه للجنة تحقيق برئاسة وكيل النقابة ومستشار من مجلس الدولة وسكرتير النقابة على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ الإحالة.
وأطاحت المادة 103 بعضوية المجلس الأعلى للصحافة في هيئة التأديب، وتنص المادة على تشكيلها من عضوان من مجلس النقابة ومستشار من مجلس الدولة ويحال لها الدعوي من لجنة التحقيق، وتكون المحاكمات التأديبية سرية ولا يجوز نشر ما دار فيها ويجب أن تكون قرارتها مسببة ويجوز لها احالة الشهود المتخلفين عن الحضور أو الممتنعين عن الشهادة للنيابة العامة، حسب المواد 105 و106و107.
وتنص المادة 108 على نصوص العقوبات التأديبية، التي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة بما لا تتجاوز 20 ألف جنيه، فالمنع من مزاولة المهنة سنه، أو المنع من مزاولة المهنة سنة مع الغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه، مرورا إلى الشطب من جداول النقابة.
وتنص المواد 113 و114 و128 من الباب الخامس والخاص بالمعاشات والإعانات، على منح مكافآت ومعاشات دورية للصحفيين البالغين 60 عاما ومضي على قيده بجدول المشتغلين 25 عاما متقطعة أو متصلة، ويتكون رأس ماله من رسوم القيد الجديدة، ونصف الفائض من ميزانية النقابة سنويا، وعائد استثمارات النقابة ونصف اشتراكات الأعضاء وحصيلة الدمغة الصحفية والإعانات الحكومية ونصف حصيلة الاعلانات بالإضافة للتبرعات والهبات والوصايا وما يقرره المجلس من موارد أخرى.