اقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تغييرا مقترحا على المادة رقم 159 من مسودة الدستور، والتي تنص على أنه "يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل، ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملاً لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما في الحكومة، يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة "113" من الدستور".
وقال المستشار حسام الغرياني- رئيس الجمعية، إنه "بشأن حمل جنسية أخرى والطفل الذي ولد على أرض تعطي الجنسية بالميلاد، ثم بعد بضعة أيام أو أشهر مع أبيه لمصر، وأنه لا ذنب لهذا الطفل سوى الاحتفاظ بالجنسية حين يبلغ رشده، وإذا تخلص من هذه الجنسية، ربما يولد على سفينة تحمل علماً لإحدى البلدان، وهو لم يدخل هذه البلد، بل كان في الطريق من إسبانيا للمغرب في سفينة تحمل علم أمريكا مثلاً، في خلال هذه الساعة يكتسب جنسية أمريكا، كيف نحاسبه بأن أباه كان في رحلة سفر.
واقترح وضع عبارة "ألا يكون قد تجنس"، أي تكون له إرادة، لا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنبي فيما فعله أبي؟ ربما سافر ليعمل، ليتعلم، ليجاهد.