حصلت "الوطن" على نص تعديلات الأزهر على مشروع قانون الصكوك، التي جاءت على تسع مواد بالحذف أو إعادة الصياغة.
المادة (1)
قالت في تعريف الصكوك إنها يجب أن تكون محددة المدة، ولكنها لم تحدد وقتا تنتهي إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالا، ومعلوم شرعا أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثماري لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، واستقر رأي الهيئة على ألا تزيد عن 25 عاما.
المادة (2)
نصت في الفقرة (و) على أن مؤسسات الوقف بين الجهات المُصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التي تقتضي بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك، وكل ما يتعلق بالوقف في نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، ولذا رأت الهيئة أن تُحذف المادة الثالثة من نص المشروع، وكذلك يحذف البند "سادسا" من المادة التاسعة.
المادة (3)
خاصة بصكوك الوقف، وقد استقر رأي الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.
المادة (4)
يُحسب للمادة استبعاد الأصول الحكومية من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن في المادة ما يمكن أن يُلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارتي "متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة"، و"ولكن يجوز أن يكون ما استُحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته"، لإغلاق الباب تماما أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة. ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا، فيسري إثبات الحق فيه إلى الأصل الذي أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.
واشترطت المادة صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التي يجوز إصدار صكوك حكومية عليها، وانتهت الهيئة إلى إضافة عبارة "بعد موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية"، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية.
المادة (9)
أقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة، وهذا يقتضي تمليك المغارسين حصة من الأرض، ويتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل، ويخالف رأي الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض، ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة وحصر حصة المغارسين في المغروس وثماره فقط.
كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل إن "الأعيان والمنافع في صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لا تقل عن الثلث" إلى "لا تقل عن الثلثين"، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التي يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم أن تملُّك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفورية فرارا من الربا بنوعيه (النساء والفضل)، وهو ما لا يتحقق في النص الحالي.
حذف البند "سادسا" الخاص بالوقف كما سبقت الإشارة إليه.
المادة (11)
تُحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف.
المادة (20)
انتهت الهيئة إلى أن يكون تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء بعد ترشيح هيئة كبار العلماء، على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعا ومراقبة التنفيذ تحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هي الأقدر على تقديرها في المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية، لضمان تحقيق الضوابط الشرعية في الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة على أن يشترط في عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية في الفقه أو الأصول، حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
المادة (22)
انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة "يجوز" إلى "يجب"، وذلك لأن المادة في شكلها الحالي يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعية، ولا يوجد بالقانون ما يُلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها.
المادة (30)
تُعَدَّل لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد المعمول بها في القانون المصري".