حصلت «الوطن» على نص المذكرة التى أعدها نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، لتوضيح مخالفات نظام جماعة الإخوان المسلمين «الحاكم السياسى للبلاد» للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، بهدف عرضها على الرأى العام المصرى والدولى لكشف مخططات هدم القضاء؟
وجاء نص المذكرة أن «النظام السياسى الحاكم لمصر خالف المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد فى ميلانو من 26 أغسطس حتى 6 ديسمبر 1985، كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ فى 29 نوفمبر 1985 و40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985، التى خالفها النظام السياسى فى «عدم احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية» حيث إنها تلزم الدولة بكفالة استقلال السلطة القضائية وينص عليها دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
وقالت المذكرة إن النظام المصرى ارتكب التأثيرات غير السليمة والإغراءات والضغوط والتهديدات والتدخلات المباشرة وغير المباشرة، بالمخالفة للمبدأ الثانى الذى ينص على «تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أى تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أى إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أى جهة أو لأى سبب».
وأضافت المذكرة أن نظام الإخوان قام بـ«حصار المحاكم بواسطة متظاهرين سياسيين تابعين للحزب الحاكم لمنع القضاة من ممارسة عملهم» مثلما فعل مع المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وكذلك تدخلاته غير اللائقة فى أعمال السلطة القضائية، بالمخالفة للمبدأ الرابع الذى ينص على أنه «لا يجوز أن تحدث أى تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، فى الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر أو بقيام السلطات المختصة، وفقاً للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية».
وأكد نادى القضاة أن الرئيس خالف المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء عندما قام بتحصين قرارات وأعمال من الرقابة القضائية عليها، ومنع المحاكم من النظر فى أى قضايا متعلقة بها، مثل: «قضية بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى، وقرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن المجرمين الجنائيين ومنهم المتهمون فى قضية المجمع العلمى ومتهمون آخرون بجرائم الإرهاب».
الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاء
وأشار النادى إلى أن النظام فرض قيوداً على حق القضاة فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بالمخالفة للمبدأ الثامن: «وفقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائماً، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء» والمبدأ التاسع: «تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية استقلالهم القضائى، وفى الانضمام إليها، وكذلك تهديده بتجميد نشاط نادى القضاة».
وأكدت مذكرة نادى القضاة أن النظام فرض طريقة للتعيين فى الوظائف القضائية بدوافع غير سليمة تتضمن التمييز على أساس الدين والرأى السياسى، بالمخالفة للمبدأ العاشر: «يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة فى القانون. ويجب أن تشتمل أى طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أى شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومى أو الاجتماعى، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى».
ورصدت المذكرة إخلال النظام بأمن القضاة، بالمخالفة للمبدأ الحادى عشر: «يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدى وسن تقاعدهم»، والمبدأ الثانى عشر: «يتمتع القضاة، سواء كانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم فى منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولاً بذلك».
كما دفع النظام بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى تمهيداً لعزل 3500 قاضٍ من أعضاء السلطة القضائية (يناقش حالياً بمجلس الشورى)، وكذلك عزل قضاة من مناصبهم القضائية بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون، مثلما حدث مع النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وعزل ونقل القضاة بغير الطريق القانونى وبطريقة انتقامية، بالمخالفة للمبدأ الثالث عشر: «لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعى عدم القدرة أو دواعى السلوك التى تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم»، فضلاً عن تدخل السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل فى أعمال القضاة بنقل بعض القضاة والتحقيق معهم، كما حدث مع القاضى محمود حمزة، الذى تم نقله من القاهرة إلى المحلة الكبرى عقاباً له على حكم أصدره.