تنشر الوطن التعديلات المقترحة المقدمة من أعضاء الجمعية التأسيسية على نصوص الفصل الأول من الباب الثالث (السلطة التشريعية) وأسماء مقدمي هذه الاقتراحات.
مقدمــة
جاء الفصل الأول ( السلطة التشريعية) فى باب سلطات الدولة بمسودة مشروع الدستور فى ست وخمسين مادة، وقدم ثلاثة وثلاثون عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية (مرفق قائمة بأسماء هؤلاء الأعضاء الملحق رقم "1 " ) ، بشأنها تعديلات مكتوبة ( مرفق تصنيف شامل بهذه التعديلات – الملحق رقم "2") .
تناولت هذه التعديلات العديد من المسائل الإجرائية والصياغية والاصطلاحية والموضوعية المتعلقة بأحكام هذا الفصل، وفيما يلى ملخص تنفيذى بهذه التعديلات.
أولا: تصنيف التعديلات المكتوبة المقدمة من أعضاء الجمعية حول فصل السلطة التشريعية
قدم أعضاء الجمعية التأسيسية تعديلات مكتوبة على أغلب مواد هذا الفصل المتعلق بالسلطة التشريعية ، وجاءت الصورة الكلية لهذه التعديلات على النحو التالى:
(أ) المواد التى لم تتعرض لأية تعديلات ، وقد وصل عددها إلى ثلاث وعشرين مادة ، تنسق على النحو التالى:
1- مادة 85 الخاصة بأداء أعضاء البرلمان للقسم الدستورى .
2- مادة 90 الخاصة بمكافأة العضوية .
3- مادة 96 الخاصة بانتخاب رئيسى مجلسى البرلمان ووكيليهما .
4- مادة 98 الخاصة بوضع كل مجلس للائحته الداخلية .
5- مادة 102 الخاصة بعدم جواز تقديم أى اقتراح بمشروع قانون مرة ثانية فى دور الانعقاد الذى قدم فيه .
6- مادة 106 الخاصة بتقديم الأعضاء للأسئلة البرلمانية .
7- مادة 107 الخاصة بتقديم الأعضاء للرغبات البرلمانية .
8- مادة 108 الخاصة بطلبات المناقشة .
9- مادة 109 الخاصة بتقديم المواطنين الاقتراحات المكتوبة للبرلمان .
10- مادة 110 الخاصة بحق أعضاء الحكومة فى حضور جلسات البرلمان واجتماعات لجانه .
11- مادة 112 الخاصة بحالات إسقاط العضوية فى البرلمان .
12- مادة 113 الخاصة بإحلال العضو البديل .
13- مادة 115 الخاصة بمدة عضوية مجلس النواب .
14- مادة 118 الخاصة بموافقة مجلس النواب على نقل مبالغ بين أبواب الميزانية العامة للدولة .
15- مادة 120 الخاصة بتعيين القانون لقواعد منح المرتبات والمعاشات.
16- مادة 121 الخاصة بموافقة البرلمان على الاقتراض والتمويل والارتباط بمشروعات ترتب إنفاق مبالغ على الدولة لمدة مقبلة .
17- مادة 122 الخاصة بموافقة مجلس النواب على الحساب الختامى للدولة.
18- مادة 123 الخاصة بحق مجلس النواب فى تشكيل لجنة خاصة.
19- مادة 124 الخاصة بتقديم برنامج الحكومة أمام مجلس النواب.
20- مادة 125 الخاصة بتقديم أعضاء مجلس النواب لبيانات عاجلة.
21- مادة 126 الخاصة بحق عضو مجلس النواب فى تقديم الاستجوابات.
22- مادة 128 الخاصة بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء.
23- مادة 132 الخاصة بمدة عضوية مجلس الشيوخ .
(ب) المواد التى قدمت بشأنها تعديلات على صياغتها فقط ، وبلغ عددها ستا من المواد ، بيانها كالتالى:
1- مادة 83 المتعلقة بالتفرغ لعضوية البرلمان.
2- مادة 91 المتعلقة بمقر البرلمان.
3- مادة 97 المتعلقة بتولى الأكبر سنا من وكيلى مجلسى البرلمان رئاسة مجلسه عند تولى رئيس المجلس منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.
4- مادة 101 المتعلقة بإحالة مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين إلى لجان البرلمان.
5- مادة 111 المتعلقة باستقالة عضو البرلمان.
6- مادة 119 المتعلقة بتنظيم القانون لقواعد صيانة الأموال العامة وصرفها .
(ج) المواد التى قدمت بشأنها تعديلات إجرائية فقط ، وانحصرت فى مادتين فقط هما:
1- مادة 116 مكرر التى تقضى بإقرار مجلس النواب لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد القانون لطريقة إعداد هذه الخطة وعرضها على المجلس، وقد دمجت أحكامها مع المادة 116 منعا للتكرار.
2- مادة 119 مكرر التى تنص على تحديد القانون لأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها ، وقد دمجت مع المادة 117 ، توكيدا على مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة.
(د) المواد التى قدمت بشأنها تعديلات موضوعية جزئية، وقد بلغ عددها أربعا وعشرين مادة تمثل ما نسبته 43% من العدد الكلى لمواد هذا الفصل.
(ه) لم تقدم أية مقترحات بتعديلات موضوعية جذرية تتعلق بحذف أية مادة من مواد هذا الفصل، فيما قدمت تعديلات باستحداث أربع مواد فقط .
(و) قدمت بعض التعديلات الاصطلاحية حول بعض المفاهيم والمسميات المستخدمة فى فصل السلطة التشريعية ، وهى:
1- استبعاد استخدام مسمى البرلمان، والركون إلى مصطلح السلطة التشريعية .
2- البقاء على مسمى مجلس الشعب ومجلس الشورى فرعين للبرلمان ( السلطة التشريعية) أو على الأقل الإبقاء على مسمى مجلس الشورى .
ثانيا : بيان بالتعديلات الموضوعية حول أحكام مواد فصل السلطة التشريعية
يقدم الجدول التالى بيانا بالتعديلات الموضوعية التى قدمها أعضاء الجمعية التأسيسية كتابة حول أحكام فصل السلطة التشريعية، وذلك على الوجه التالى:
المادة التعديلات الموضوعية على المادة مقدم التعديل ملاحظات
م (81) - الأخذ بنظام المجلس الواحد بدلا من نظام المجلسين. أ. محمد أنور السادات
م (82) - عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان وأعمال السلطة التنفيذية. د. محمد أحمد عمارة يغنى عن ذلك ما جاء بالمادتين 83 و159 فى مشروع الدستور.
م (84) - إضافة حكم جديد لآخر المادة يقضى بعدم جواز تدخل عضو البرلمان فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية. (مجموعة الثلاثة)
م (86) إسناد الفصل فى صحة عضوية البرلمان إلى المحكمة الإدارية العليا بدلا من محكمة النقض.
د. داود باز هو رأى اللجنة الفنية الاستشارية أيضا
م (87) 1- سريان تجنب تضارب المصالح على أقارب عضو البرلمان من الدرجة الأولى. أ. محمد أنور السادات
2- إضافة عدم جواز إبرام عضو البرلمان للعقود الإدارية أثناء مدة العضوية. (أ. عمرو موسى ومجموعته)
3- حصر الهدايا التى تؤول ملكيتها للدولة فى التى يحصل عليها عضو البرلمان بسبب العضوية أو بمناسبتها فقط بدلا من عموم الحكم ( مجموعة الثلاثة)
م (88) عدم مؤاخذة عضو البرلمان عن آرائه فى المجلس ولجانه فقط . (مستشار ناجى درباله+ لواء. مجد الدين بركات) يمارس العضو أعمالا تتصل بالمجلس يجب أن تدخل ضمن الحصانة الموضوعية مثل الزيارات الميدانية والخارجية.. الخ.
م (89) - تقليل مدة الثلاثين يوما المحددة لاعتبار إذن رفع الحصانة عن عضو البرلمان فى حكم المقبول. ( مستشار حسام الغريانى)
م (92) - زيادة الحد الأدنى لمقدمى طلب سرية جلسة البرلمان إلى ما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء بدلا من عشرين عضوا. (د. وحيد عبد المجيد) يجب التمييز بين نصاب تقديم الطلب، والموافقة عليه التى تتم بموافقة أغلبية عادية
م (93) 1- زيادة الحد الأدنى لمدة دور الانعقاد العادى السنوى إلى تسعة أشهر بدلا من ثمانية. (مجموعة الثلاثة) انتهت لجنة الصياغة إلى هذا التعديل لأسباب شتى، ثم عدلت عنه ووصلت إلى حل وسط بشأنه مع لجنة الموضوع
2- حذف شرط موافقة البرلمان على فض دور الانعقاد العادى (مجموعة الثلاثة) فض دور الانعقاد العادى محدد بنص دستورى، وقرار رئيس الجمهورية بفضه مجرد تنفيذ لذلك وله قيوده المعلومة ومنطقى ألا يشترط لذلك موافقة البرلمان وإلا كان من الأولى أن يوافق أيضا على فض الاجتماعات غير العادية المنصوص عليها بالمادة 94.
م (94) 1- النص على جواز انعقاد الاجتماعات غير العادية لمجلس البرلمان بناء على دعوة من رئيس المجلس إلى جانب رئيس الدولة وطلب موقع من عشر الأعضاء. (د. عبد الرحمن البر) قد يكون لهذه الإضافة مخاطرها الكثيرة، ومن الأولى أن يتعامل مع الأصل وهم أعضاء المجلس لمزيد من الديمقراطية وعدم تركيز السلطات.
2- حذف سلطة الحكومة فى الانفراد وحدها بدعوة البرلمان لعقد اجتماع عادى وأن يحدث ذلك فقط بدعوة من رئيس الدولة بناء على طلب الحكومة. (أ. عمرو موسى ومجموعته) يستقيم ذلك مع مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية
م (95) 1- اشتراط حضور أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء عند اتخاذ القرارات بدلا من الأغلبية العادية. (أ. عمرو موسى ومجموعته)
2- حذف الحكم القاضى باعتبار الموضوع مرفوضا عند تساوى الآراء. (مستشار ناجى درباله+ لواء. مجد الدين بركات) ليس ذلك تحصيلا لحاصل، وحذف النص قد يعنى تمرير الموضوع بترجيح صوت الرئيس، والنص مستقر فى الدساتير المتعاقبة.
م (99) - اشتراك اللجنة العامة مع رئيس المجلس فى اختصاص حفظ النظام داخل المجلس. (د. وحيد عبد المجيد) الأقرب لذلك مكتب المجلس لا لجنته العامة
م (100) 1- عدم انفراد الحكومة وحدها بسلطة اقتراح مشروعات القوانين، ومشاركتها لرئيس الدولة فى ذلك. (أ. عمرو موسى ومجموعته) يستقيم ذلك تماما مع مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية
2- منح مجلس النواب وحده صلاحية اقتراح مشروعات القوانين وحجب ذلك عن مجلس الشيوخ. ( مجموعة الثلاثة)
3- حصر الصلاحيات التشريعية لمجلس الشيوخ فى الموافقة على تعديل الدستور والقوانين المكملة للدستور وما يحال إليه من مشروعات قوانين من مجلس النواب ورئيس الدولة. ( مجموعة الثلاثة) يجب أيضا ألا تنظر القوانين المكلمة للدستور على وجه الاستعجال.
م (103) اشتراط أغلبية خاصة ( ثلثى الأعضاء) للموافقة على القوانين المكملة للدستور. (أ. عمرو موسى ومجموعته) يجب أيضا ألا تنظر القوانين المكملة للدستور على وجه الاستعجال.
م (104) 1- جعل رئاسة المؤتمر العام للمجلسين لرئيس مجلس النواب لا الشيوخ. (مجموعة الثلاثة)
2- إلغاء أسلوب المؤتمر العام للمجلس فى علاج الخلاف التشريعى، والاكتفاء فى حسم هذا الخلاف بعرض الأمر على مجلس النواب وإقراره بموافقة أغلبية ثلثى أعضائه. (أ. عمرو موسى ومجموعته)
م (105) 1- اشتراط أغلبية ثلثى الأعضاء بدلا من أغلبية عددهم لإقرار القانون الذى يرده رئيس الجمهورية إلى البرلمان. (أ. عمرو موسى ومجموعته)
2- انفراد مجلس النواب وحدة بتبليغ ما يقر من مشروعات قوانين إلى رئيس الجمهورية، وردها إليه وحده دون مجلس الشيوخ. (مجموعة الثلاثة)
3- تخفيض مدة اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين إلى خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين يوما. (د. عبد الرحمن البر)
م (108) - زيادة الحد الأدنى المطلوب لتقديم طلب المناقشة إلى خمسين عضوا فى مجلس النواب وعشرين فى مجلس الشيوخ. ( مجموعة الثلاثة) يجب التمييز بين تقديم طلب المناقشة والموافقة على الطلب التى تتم بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
م (114) 1- إضافة شرط ألا يحمل المرشح لعضوية مجلس النواب جنسية دولة أخرى. ( مجموعة الثلاثة)
2-إضافة شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها إلى شروط العضوية. ( مجموعة الثلاثة)
3- بقاء حصة تمثيل العمال والفلاحين بالمجلس أما بنسبة 50% مع التوسع فى تعريف العامل، أو إبقاء هذه النسبة فى القوائم الحزبية دون المقاعد الفردية أو بقاؤها فى الانتخابات القادمة وتخفيضها بالتدريج حتى تلغى كاملة. ( أ. خالد الأزهرى)
م (116) - إضافة سلطة التشريع إلى الاختصاصات مجلس النواب فى هذه المادة . ( مجموعة الثلاثة) اقترحت هذا التعديل أيضا اللجنة الفنية الاستشارية
م (117) - اشتراط أغلبية خاصة ( عدد أعضاء مجلس النواب) بدلاً الأغلبية العادية للموافقة على الموازنة العامة للدولة. (أ. عمرو موسى ومجموعته)
م (127) - استبعاد نواب رئيس مجلس الوزراء من سحب الثقة . ( لواء. مجد الدين بركات) نواب رئيس الوزراء لا تنطبق عليهم المسئولية السياسية إلا إذا كانوا وزراء.
م (129) 1- إلغاء شرط الاستفتاء الشعبى على حل مجلس النواب. (أ. عمرو موسى ومجموعته)
2- حذف شرط أن يكون الاستفتاء بناء على طلب الحكومة . (أ. عمرو موسى ومجموعته)
3- إضافة شرط استقالة رئيس الجمهورية من منصبه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض حل مجلس النواب. (أ. عمرو موسى ومجموعته)
م (130)
1- إعادة طريقة تشكيل مجلس الشيوخ ليكون ثلاثة أرباعه بالانتخاب والربع يعينه رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية. ( مجموعة الثلاثة) تذهب لذلك أيضا اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية.
2- إضافة حكم يقضى بأن يكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة فى مجلس الشيوخ. ( مجموعة الثلاثة)
3- تخفيض المؤهل المطلوب فى عضو مجلس الشيوخ إلى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها. ( أ. محمد عبد القادر)
4- وضع حصة لتمثيل العمل والفلاحين فى مجلس الشيوخ. (أ. خالد الأزهرى+أ. محمد عبد القادر)
5- اشتراط ألا يكون المرشح لعضوية مجلس الشيوخ حاملا لجنسية دولة أخرى. ( مجموعة الثلاثة)
6- اشتراط أن يكون عضو مجلس الشيوخ قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. ( مجموعة الثلاثة)
ثالثا : المواد المستحدثة المقترح إضافتها إلى فصل السلطة التشريعية
طرح بعض أعضاء الجمعية التأسيسية إضافة عدد من المواد الجديدة إلى فصل السلطة التشريعية، وهى :
(أ) مادة جديدة تنص على أنه " لا يجوز للمشرع أن يصدر قانونا يخالف الشريعة الإسلامية " [مهندس صلاح عبد المعبود].
(ب) مادة جديدة تنص على أنه " عند حل مجلس الشيوخ يستقل مجلس النواب بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلس البرلمان " [أ. محمد أنور السادات].
(ج) مادة جديدة تنص على أنه " يجب موافقة مجلس الشورى ( الشيوخ) على ما يلى:
1- اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، وتسرى على مناقشة التعديل المقترح والموافقة عليه الأحكام المنصوص عليها فى المادتين ( 218) و(219).
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
4- ما يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب إحالته إليه من مشروعات القوانين [مجموعة الثلاثة].
(د) مادة جديدة تنص على أن " يختص مجلس الشورى ( الشيوخ) بمتابعة ورقابة أعمال الجهاز المركزى للمحاسبات والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والهيئة العليا لشئون الوقف، والهيئة العليا لحفظ التراث، والهيئات المستقلة للإعلام والصحافة ، ويتولى رئيس الجمهورية تعيين رؤساء مجالس إدارتها وفقا لما ينظمه القانون ". [مجموعة الثلاثة].
قائمة بأسماء أعضاء الجمعية التأسيسية مقدمى الاقتراحات المكتوبة
1- دكتور أحمد دياب
2- دكتور أيمن نور
3- الأنبا بولا
4- دكتور بسام الزرقا
5- دكتور جابر جاد نصار
6- أستاذ خالد الأزهرى
7- المستشار حسام الغريانى
8- دكتور داود باز
9- دكتورة سوزى عدلى ناشد
10- مهندس صلاح عبد المعبود
11- دكتور صلاح حسب الله
12- أستاذ عمرو موسى ومجموعته
13- دكتور عبد الرحمن البر
14- أستاذ عبد الرحمن شكرى
15- دكتور فؤاد بدراوى
16- أستاذ محمد عبد اللطيف
17- أستاذ محمد أنور السادات
18- دكتور محمد إبراهيم منصور ومجموعة
19- دكتور محمد فؤاد جاد الله
20- أستاذ محمد عبد العليم داود
21- دكتور محمد محى الدين
22- أستاذ محمد ماجد خلوصى
23- دكتور محمد أحمد عمارة
24- الحاج محمد أحمد عبد القادر
25- لواء ممدوح شاهين
26- لواء مجد الدين بركات
27- دكتور ماجد شبيطه
28- مجموعة الثلاثة
29- مستشار ناجى درباله
30- دكتور نصر فريد واصل
31- دكتور وحيد عبد المجيد
32- دكتور وليد عبد الأول
33- دكتور يونس مخيون