انتهت الجمعية التأسيسية من نحو مائة ماده من مسودة الدستور حيث توقفت عند المادة مائة في فصل السلطة التشريعية من باب نظام الحكم ووافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها اليوم على تعديل نص المادة "84" لتصبح "ينوب عضو البرلمان عن الشعب بأسره" بعد أن كانت " يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط".
فيما وافقت التأسيسية على المواد من "81" و"82" و"83" و"84" و"85" و"86"، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة "81" بحيث تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى، ويمارس التشريع على الوجه المبين فى الدستور.
كما ادخلت تعديل على نص المادة "82" بحيث أصبحت "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى".
قال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة المصغرة "تسير سيراً حسناً. فأطمئنوا".
وشهدت الجلسة العامة للتأسيسية جدلاً في أثناء مناقشة المادة "87" والتي تحظر على النائب بيع أو شراء شيئا من أموال الدولة، حيث تسأل النائب حسين إبراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "هل يكون النائب مقاولاً عند الدولة؟".
ووافقت التأسيسية على إضافة فقرة "عقد الامتياز والتوريد والمقاولة" لنص المادة وفقا لطلب "إبراهيم"،وذلك لمنع النائب من إبرام عقود امتياز لصالحة مستعينا بعضويته فى البرلمان، وتحدث البعض عن مدها له ولأسرته.
فيما قال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، إن عضوية البرلمان تتطلب تفرغا كاملا من المنصب الحكومى، ولم تحسم الجمعية أمر المادة على أن تحال للصياغة.
وأجرت التأسيسية، تعديلاً على نص المادة "88" بحيث أصبحت "لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه"، حيث حذفت كلمة "أفكاره" على أن تترك المادة للجنة الصياغة لإعادة ضبطها.
اللافت للنظر أن الأعضاء تناقشوا طويلاً على مقر البرلمان، حيث طرح البعض فكرة نقله إلى مكان آخر غير القاهرة، لكنهم استقروا بشكل نهائى على أن السلطة التشريعية "البرلمان" مقره القاهرة.
وكان الدكتور عصام العريان قد حسم الخلاف حيث قال "نقل مقر البرلمان يحتاج لنقل أدواته، وذلك الأمر يحتاج لسنوات، فعلينا أن نقر القاهرة كمحل له ومن يرغب فى نقل مكانه عقب ذلك بعد ترتيب مكان مناسب حال الرغبة فى نقله".
فيما أعادت التأسيسية المادة "94" للجنة الصياغة بعدما حذفت الفقرة التى تنص على أنه "لا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس".
مادة "89" لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة "90" يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة "91" مقر البرلمان، بمجلسيه، مدينة القاهرة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة
مادة "92" الجلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة "93" يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة "94" يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادي؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
وأجرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعديلاً على نص المادة "95" فى مسودة الباب الثالث فصل السلطة التشريعية، الخاص بصحة انعقاد المجلس والنصاب اللازم للتصويت على القرارات بعد جدلاً واسعاً، ليصبح "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً".
وكان نص المادة قبل التعديل هو "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قرارته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً".
وأرجأت التأسيسية مناقشة المادة (100) حتى جلسة الغد الاثنين.