حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسى، الذى تقدم به المركز المصرى لحقوق المرأة إلى الرئيس محمد مرسى، يطالبه بتجريم التحرش من خلال تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وجاء نص القانون المقترح فى مادته الأولى: تستبدل بعبارة هتك الأعراض وإفساد الأخلاق عبارة هتك الأعراض والتحرش الجنسى وإفساد الأخلاق فى عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
وفى المادة الثانية: يضاف إلى قانون العقوبات المادة 278 مكرر وتنص على «كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى، دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكون التحرش بأفعال كاللمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الإنترنت أو إرسال رسائل تحمل صورا أو نصوصاً أو نقوشا جنسية».
• إذا وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع فى أحد الأصول أو الفروع، أو متولى الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتين وغرامة ألفى جنيه.
• إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام لسلاح ظاهر أو تحت التهديد، أو نتج عنه إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
• إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسى أو عقلى تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنة ولا يتجاوز الثلاث سنوات.
• وللقاضى توقيع أى تدابير أخرى يراها مناسبة لذلك (إحالة اللائحة للتفاصيل لمفهوم السلطة والظروف).
وجاء فى المذكرة الإيضاحية أن الواقع المصرى فى الآونة الأخيرة يشهد ظاهرة ملحوظة هى ظاهرة التحرش الجنسى بالمرأة بشكل يمثل أحد أشكال العنف بالمرأة ففى حياتنا المعاصرة تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة أو التى تتحرك فى الشارع سواء كانت فتاة أو متزوجة، هذا الانتهاك لخصوصيتها رغم إرادتها بما يمثل الاعتداء على حريتها الشخصية وعلى حصانتها النفسية والجسدية من ألوان الإهانة والإذلال.
وأشارت المذكرة إلى أن أغلب النساء اللاتى تعرضن للتحرش الجنسى يعانين من أمراض نفسية مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض لكوابيس، لافتة إلى أن المرأة لا تقوم بالإبلاغ عن هذه الحوادث، لأن إثباتها صعب والقانون لا يحدد نوع العقوبة حصريا فيما يتعلق بهذه الجريمة، ما يؤدى إلى تزايدها نتيجة غياب الرادع القانونى، لذا فقد استوجب الأمر استحداث نص قانونى واضح لهذه الجريمة وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذا الفعل غير الشرعى.
وشددت المذكرة على أهمية استحداث هذا النص حيث إن نصوص قانون العقوبات المرتبطة بهذا الشأن لا تغطى موضوع التحرش الجنسى وإنما تغطى فقط أنواعا أخرى من السلوك المجرّم قانونا هذا وقد ارتُئِى ضعف العقوبات المحددة لهذه الجرائم بقياسها بالتحرش الجنسى.
وجاء فى المذكرة أيضا أن حصيلة المناقشات فى هذه الظاهرة تؤكد أن التحرش الجنسى قد يرد على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل وبوسائل عدة لذا فإن وضع نص يشمل كل هذا مهم جدا كرادع شخصى ورادع مجتمعى أيضا وشامل لكل أنواع التحرش وعلى جميع من يقوم بالتحرش وعلى المتحرش به أيا كانت الظروف المشددة فى هذه الحالات: أصول المجنى عليه أو فروعه أو المتولين تربيته أو رعايته، ومن له سلطة على المجنى عليه (رب العمل - الموظفون العموميون - بالتعريف الوارد بالمادة رقم 119 مكرر عقوبات)، وكل من يسىء استخدام السلطة التى تخول له، إذا تعدد مرتكب الفعل المؤثم سواء بإرادتهم أو تنفيذا لأوامر صدرت لهم (الشرطة - السجون) مرتكب الفعل المؤثم بالسلاح أو بالتهديد، ومن يستغل ظروف عمل مشترك أو علاقة خدمية (المحلات التجارية) أو اتفاق تعليمى أو تدريبى، وإذا ارتكب الفعل ليلا.
وأوضحت المذكرة أن الحالات التى تستوجب تشديد العقوبة ما يكون لها علاقة بالمجنى عليها، حال كون التحرش تم على قاصر أو أنثى، وأن يرتكب الفعل المؤثم ضد من هم عرضة للانتهاك لعلة ما أو عجز أو إعاقة بدنية أو نفسية هذا مع أهمية تحديد ما إذا كان التحرش جنحة أم جناية