طالب أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بوضع نص خاص في باب السلطة القضائية للنيابة الإدارية بالدستور الجديد.
وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية، إنه بعد ثورة يناير لابد أن تكون هناك نظرة جديدة للهيئات والمؤسسات. ورفض أن يتم رفع أية إضافة من الدستور الجديد تزيل الصفة القضائية عن أعضاء النيابة الإدارية.
وأضاف إن المطالبة بوضع النيابة الإدارية في باب السلطة القضائية ليس ترفا أو مطلبا فئويا، ولكنه لمصلحة الشعب، لأن الإدارية شهدت انقضاضات من السلطة التشرعية والتنفيذية عليها.
وأكد قنديل رفض أعضاء النيابة الإدارية وضعهم في أي باب آخر غير السلطة القضائية، وقال إن "من يرفض وضعنا في هذا الباب لا يصدق أن هناك ثورة قامت في مصر". وتابع: "الهيئة تعمل على ضبط الأداء الحكومي وتقوم على شؤون الموظفين، وإهدار هذا الحق من شأنه الإطاحة بالنيابة الإدارية".
وطالب المستشار خالد الطناني، نائب رئيس النيابة الإدارية، بإنهاء عمل اللجنة السداسية التي شكلتها لجنة الصياغة لإعادة النظر في باب السلطة القضائية، والانصياع للائحة الجمعية وأن تكتفي اللجنة بعملها الفني في صياغة النصوص.
وقال إن أعضاء الهيئة يرون أن النصين الذين انتهت إليهما لجنة نظام الحكم لا يؤديان إلى إرضاء أعضاء النيابة الإدارية، وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات، قائلا: "لا تتدخلوا أو تشغلوا أنفسكم بأمر داخلي في الجمعية، لأن هذه تفاصيل تخص الجمعية".
وأوضح أن ما انتهت إليه الجمعية حتى الآن لا يعدو كونه مقترحات لم يتم عرضها على اللجنة العامة.
وأكد المستشار محمد عبدالسلام، عضو لجنة نظام الحكم، أن لجنة الصياغة لم تلغِ ما قدمته "نظام الحكم"، واللجنة السداسية هدفها إعادة النظر في المقترحات المختلفة، ومسألة أن هناك كيد من "الصياغة" للنيابة الإدراية غير وارد، لأن النصوص كلها ما زالت قيد المناقشة، وعلق الطناني قائلا إن هناك مقدمات على الأرض تدعو إلى الشك والتربص.
وقال المستشار محمد أبوباشا إن هناك قاعدة قانونية تقول إن السلطة توقف السلطة، وبالتالي الهدف من وضع هذا النص هو منع تغوُّل سلطة على أخرى، وعدم إدراج النص المقترح سيؤدي إلى تغُّول السلطتين التنفيذية والتشريعية على النيابة الإدارية، بما يؤدى إلى الخراب.
وقدم أعضاء النيابة الإدارية مقترحا بمطلبهم، ينص على أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والتصرف في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك و مباشرة وإقامة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وشأن أعضائها شأن أعضاء النيابة العامة".