العالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم

كل ما يدور فى العالم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 بوابة الأهرام تنشر نص مشروع قانون جديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 11635
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 37

بوابة الأهرام تنشر نص مشروع قانون جديد  Empty
مُساهمةموضوع: بوابة الأهرام تنشر نص مشروع قانون جديد    بوابة الأهرام تنشر نص مشروع قانون جديد  Icon_minitimeالسبت أكتوبر 27, 2012 3:43 am

نص مشروع قانون جديد يجرم التصرف في حصص الدقيق المدعم وتهريب المواد البترولية والبوتاجاز

انتهت الحكومة من إعداد مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون التموين الصادر من 67 عاما، بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض ضعاف النفوس بالتلاعب والاستيلاء على المواد التموينية والبترولية والبوتاجاز المدعمة من الحكومة مستغلة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

أسفرت المراقبات الميدانية لوزارة الداخلية عن كشف قيام البعض بالتصرف في كل أو بعض حصص التموين والمواد البترولية والبوتاجاز في غير الأغراض المنصرفة من أجله، مما يشكل ظاهرة خطيرة تنعكس أثارها السلبية علي احتياجات المواطنين وتخلق أزمات مفتعلة لا تستند إلى واقع الحال الاقتصادي في مصر.

يهدف المشروع إلى تجريم صور تصرف أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها في حصص الدقيق المدعم، أو جرائم تهريب المواد البترولية والبوتاجاز.

وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين الذي أعدته وزارة الداخلية، ويتضمن ثلاث مواد.

وتنص المادة الأولي علي أن يستبدل بنص المادة (3) مكررا (ب) من المرسوم المشار إليه وبالنص مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتع عن البيع للغير.

وتمتد عقوبة الحبس والغرامة المشار إليها إلي كل من خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها او تغيير مواصفاته، أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو علي أشخاص معينين أو امتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلي غير هؤلاء الأشخاص.

كذلك كل من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو تحويلها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات إلي جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

أيضا كل من قلد عبوات المواد المشار إليها المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء علي المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء علي أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

كما تمتد العقوبة والغرامة إلي كل من توصل بدون وجه حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بتقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلي الحصول علي هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك أو إخلالا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متي قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

وشملت العقوبة والغرامة كل من نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، أو كل من أدلي ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير علي عرض السلعة وأسعار تداوله، أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.

أضاف المشروع مادة جديدة برقم (3) مكررا (ج) إلى المرسوم تعاقب علي تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

في حالة العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولي فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a5barel3alm.yoo7.com
 
بوابة الأهرام تنشر نص مشروع قانون جديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "الوطن" تنشر نص مشروع قانون "العدل" لتنظيم التظاهر
»  "الشعب" تنشر مشروع قانون تشكيل مجلس الأمن القومي
» «الوطن» تنشر نص مشروع قانون «حماية المبلّغين والشهود والخبراء»
» " الوطن " تنشر نص مسودة مشروع قانون "حرية تداول المعلومات" قبل النهائية
» "الوطن" تنشر مشروع قانون مجلس النواب الذى أعده حزب "الحرية والعدالة"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم :: سياسة :: اخبار مصر-
انتقل الى: